أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قضت محكمة النقض بأن :

 

" إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم سبق لهم الحصول على حكم نهائي بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع و إخلائها لتوافرالتكرارفي التأخيرفي سداد الأجرة بالإستئناف رقم ....... و لم يختصم في هذا الحكم من ورثة المتسأجرالأصلي سوى زوجته ....... ، فإن هذا الحكم لايعتد به في مواجهة الطاعنين غير المختصمين فيه ، ويحق لهم المطالبة بامتداد عقد الإيجارإليهم ، إذ أن حق الإجارة ينتقل لصالحهم بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلي بقوة القانون و يحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت له رغم التزام جميع الورثة التضامني بكافة أحكام العقد الذي امتد إليهم ،  و لا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامني عن بعضهم البعض في إجراءات الخصومة أو في الحكم الصادرضد أحدهم في دعوى يكون حجة على الآخرين غير الممثلين فيها حقيقة أو حكماً حتى و لو كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة ، لما في ذلك من إهدارلمبدأ نسبية أثرالأحكام و مخالفة لصريح نص المادة 296 من القانون المدني ، كما لا ينال من ذلك أن للمؤجرالحق في توجيه التكليف بالوفاء بالأجرة لأي منهم دون تكليف الباقين لالتزامهم التضامني في الوفاء بها ، ذلك بأن هذا الالتزام قاصرعلى ما ينفع دون ما يضر، فإذا أوفى أحدهم بدين الأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء فإنه يترتب على هذا الوفاء انقضاء الالتزام و تغدوالدعوى غيرمقبولة ، أما إذا رفعت الدعوى بطلب الإخلاء في حالة عدم الوفاء بالأجرة فيتعين على المؤجراختصام جميع ورثة المستأجرالمستفيدين من امتداد العقد حتى يكون الحكم الصادرفيه حجة عليهم ، أما إذا اختصم أحدهم دون الباقين فإن حجية هذا الحكم تكون قاصرة على من اختصم في الدعوى ، أما الباقين غير المختصمين فلا يحاجون بذلك الحكم و لا أثرله على حقهم في المطالبة بامتداد العقد إليهم و لا يحول بينهم وبين الحكم لهم بهذا الحق إذاما توافرت بقية شروطه بحسبان أن التضامن بين المدينين لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخرفي الخصومة و في الطعن و في الحكم الصادرفيها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظرو قضى برفض طلب الطاعنين بامتداد عقد إيجارالعين محل النزاع إليهم استناداً إلى سبق صدورحكم نهائي بإخلاء تلك العين ضد أحد الورثة و أن الحكم يعد قضاءً عينياً ينهي العقد ذاته و يعدمه ، رغم أنهم لم يكونوا خصوماً في هذا الحكم حقيقة أو حكماً ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه  " .

( الطعن رقم 10881 لسنة 66 ق – جلسة 14/12/2003 – مجلة المحاماة – العدد الرابع 2006 – ص 302 ، 303 )

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

المصدر: محكمة النقض - مجلة المحاماة الصادرة عن نقابة المحامين
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3333 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,556

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]