<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1485 لسنة 2011
بإنشاء المركز القومي لرعاية أسر الشهداء و المصابين
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 ؛
و على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة ؛
و على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدارقانون التأمين الاجتماعي ؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدارقانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية ؛
و على المرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين و اللوائح ؛
و على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2011 المعدل بالقراررقم 135 لسنة 2011 ؛
و على قراررئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2011 الصادرتنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011 ؛
قــــرر:
( المادة الأولى )
يُنشأ مركز قومي باسم ( المركز القومي لرعاية أسر الشهداء و المصابين ) ، و تكون له الشخصية الاعتبارية ، و يتبع رئيس مجلس الوزراء ، و مقره الرئيسي مدينة الجيزة ، و يجوز إنشاء فروع أو مكاتب له خارجها بقرارمن مجلس الإدارة .
( المادة الثانية )
يختص المركز القومي بالآتي :
القيام بحصرضحايا ثورة 25 ينايرو إعداد قاعدة بيانات لهم .
توفيرالعلاج المناسب لمصابي الثورة وفقاً لاحتياجات كل منهم التي تحددها التقاريرالطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة ، و توفيرالتأهيل الطبي اللازم لهم .
صرف كافة نفقات العلاج التي تحملها أسرالشهداء و المصابين .
مساعدة أسر الشهداء و المصابين بعد شفائهم في الحصول على فرص عمل مناسبة وفقاً لمؤهلاتهم و دعم المصابين الذين خلفت الإصابة عجزاً كلياً أو جزئياً يمنعهم من العمل وفقاً للتقاريرالطبية من الجهات المختصة في الحصول على سكن ملائم في حالة عدم وجود سكن آخرو صرف التعويضات اللازمة لهم .
عمل مشروعات صغيرة لأسرالشهداء و المصابين بالتعاون مع الجهات المختصة .
( المادة الثالثة )
تتكون موارد المركز القومي من :
المبالغ التي تخصصها الدولة سنوياً لدعم المركز القومي .
المنح و الهبات الإعانات و التبرعات النقدية و العينية التي يقبلها مجلس إدارة المركز سواء من الداخل أو الخارج .
عوائد استثمارأموال المركز .
( المادة الرابعة )
يحل المركز القومي لرعاية أسر الشهداء و المصابين محل صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير2011 و أسرهم المنشأ بقراررئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادربالقراررقم 128 لسنة 2011 المعدل بالقرار رقم 135 لسنة 2011 ، و تؤول إليه جميع حقوقه و التزاماته و يكون لمجلس إدارة المركز القومي الصرف من الحسابين رقمي 5/58158/054/9، 28/1/2011 بالبنك المركزي المصري الخاصين بتلقي تبرعات لدعم أسر الشهداء و علاج مصابي ثورة 25 يناير لصالح أسر الشهداء و مصابي الثورة .
( المادة الخامسة )
يكون للمركز القومي موازنة خاصة و تبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بنهايتها ، و يرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى .
( المادة السادسة )
يتولى إدارة المركز القومي مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من :
وزراء التخطيط و التعاون الدولي و الاسكان و المرافق و التنمية العمرانية و الصحة و السكان و التأمينات و الشئون الاجتماعية و التنمية المحلية ، و مندوب عن وزارة الدفاع .
عضوين يكون أحدهما ممثلاً لأسر الشهداء و الآخريمثل المصابين يختارهما مجلس الإدارة .
ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء .
( المادة السابعة )
مجلس إدارة المركز القومي هو السلطة المهيمنة على شئونه و تصريف أموره ، و له أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ المركز القومي من أجله .
( المادة الثامنة )
يجتمع مجلس إدارة المركز القومي مرة على الأقل كل أسبوعين ، و تكون اجتماعات المركز صحيحة بحضورأغلبية الأعضاء ، على أن يكون من بينهم الرئيس ، و تصدرالقرارات بأغلبية آراء الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
( المادة التاسعة )
يضع مجلس الإدارة لائحة بالنظام الداخلي لعمل المركز ، تحدد اجراءات وقواعد العمل به و النظم المالية و الإدارية له و يصدرباللائحة قرارمن رئيس مجلس الوزراء .
( المادة العاشرة )
يعين مديرتنفيذي للمركز القومي من بين المصابين و يكون له مساعدان أحدهما للشئون المالية و الإدارية الآخرلشئون الاتصال بأسر الشهداء و المصابين ، ويمثل المديرالتنفيذي المركز في صلاته بالغيرو أمام القضاء و يكون له ولمن يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة سلطة التوقيع نيابة عن المركز .
( المادة الحادية )
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات المركز القومي و تقييم أدائه طبقاً للقانون .
( المادة الثانية عشرة )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
( المادة الثالثة عشرة )
ينشرهذا القرارفي الجريدة الرسمية .
صدربرئاسة مجلس الوزراء في 24 المحرم سنة 1433 هـ
( الموافق 19 ديسمبرسنة 2011 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزوري
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش