أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :

 

"  الأصل أن يخصص العامل وقته لأداء واجبات وظيفته ، و أن يقوم بالعمل المنوط به في أيام العمل الأسبوعية و أوقاته الرسمية ، و لا يجوز له أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة مقررة قانوناً و وفقاً للضوابط و الإجراءات التي تضعها السلطة المختصة ، و قد حرص المشرع على منح العمل راحة أسبوعية تستهدف إراحته فترة من الزمن يعود بعدها للعمل و قد جدد نشاطه و قواه و حيوته ، كما حرص على منح العامل إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية التي تحدد بقرارمن رئيس مجلس الوزراء ، و ذلك حتى يتمكن العامل من الاحتفال بها نزولاً عند طابعها الديني أو الوطني ، و العطلات الأسبوعية و عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية يجمعها أنها تؤمن للعامل من اسباب الراحة ما لا تتيحه الأيام العادية ، و هو ما ينعكس ختاماً على مصلحة العمل ، فإذا ما تم تشغيل العامل خلال هذه العطلات فيكون الأمربين خيارين ، إما أن يتقاضى أجراً مضاعفاً أو أن يمنح أياماً عوضاً عنها .

 

و في بيان مفهوم الأجر المضاعف المستحق للعامل عند تشغيله أيام العطلات المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (63) المشارإليها – من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة – فإنه لا ينبغي تفسيره بمعزل عن نص الفقرة الأولى من ذات المادة و التي قررت منح العامل إجازة بأجر كامل في أيام تلك العطلات بحسبان أن هاتين الفقرتين مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، و من ثم فإن الأجرالمضاعف يعني به الأجرالذي كان يتقاضاه كما لو كان قائماً بالعمل فعلاً ، بالإضافة إلى مثل هذا الأجر عوضاً عن حرمانه من القيام بالإجازة .

 

وهدياً بما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته اشتغل خلال شهرمايو 2004 في أيام العطلات الرسمية لعدد 6 أيام ، و لم يمنح أياماً عوضاً عنها ، فإنه يستحق أجراً مضاعفاً عن هذه الأيام يتمثل في أجره الأصلي كاملاً و مثله فقط ".

( ملف رقم 86/4/1623 – بتاريخ 12/7/2008 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثاني سنة 2011 – ص 229 و ما بعدها )

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

المصدر: الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3324 مشاهدة

ساحة النقاش

omareissa

استفسار / صدرت توصية من لجنة فض المنازعات بالاخقية في صرف اجر مضاعف بسبة 200% بخلاف الاجر الاصلي مقابل العمل ايام العطلات والاجازات الرسمية وذيلت بالصيغة التنفيذية واصبحت لها قوة السند التنفيذي ونرغب الجهه الادارية بصرف 100% بخلاف الاجر الاصلي تنفيذا لتعليمات المالية في تفسير مفهوم الاجر المضاعف بالمخالفة للقاعدة القانونية بان الاحكام تنفذ بمنطوقها دون تفسير أو تأويل احتراما لحجيتها ....هل يعتبر هذا التصرف امتناعا عن تنفيذ الحكم وفقا لمنطوقة ويستوجب التعرض للمساءلة طبقا لنص المادة 23 عقوبات

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,685

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]