<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" الأصل أن يخصص العامل وقته لأداء واجبات وظيفته ، و أن يقوم بالعمل المنوط به في أيام العمل الأسبوعية و أوقاته الرسمية ، و لا يجوز له أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة مقررة قانوناً و وفقاً للضوابط و الإجراءات التي تضعها السلطة المختصة ، و قد حرص المشرع على منح العمل راحة أسبوعية تستهدف إراحته فترة من الزمن يعود بعدها للعمل و قد جدد نشاطه و قواه و حيوته ، كما حرص على منح العامل إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية التي تحدد بقرارمن رئيس مجلس الوزراء ، و ذلك حتى يتمكن العامل من الاحتفال بها نزولاً عند طابعها الديني أو الوطني ، و العطلات الأسبوعية و عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية يجمعها أنها تؤمن للعامل من اسباب الراحة ما لا تتيحه الأيام العادية ، و هو ما ينعكس ختاماً على مصلحة العمل ، فإذا ما تم تشغيل العامل خلال هذه العطلات فيكون الأمربين خيارين ، إما أن يتقاضى أجراً مضاعفاً أو أن يمنح أياماً عوضاً عنها .
و في بيان مفهوم الأجر المضاعف المستحق للعامل عند تشغيله أيام العطلات المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (63) المشارإليها – من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة – فإنه لا ينبغي تفسيره بمعزل عن نص الفقرة الأولى من ذات المادة و التي قررت منح العامل إجازة بأجر كامل في أيام تلك العطلات بحسبان أن هاتين الفقرتين مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، و من ثم فإن الأجرالمضاعف يعني به الأجرالذي كان يتقاضاه كما لو كان قائماً بالعمل فعلاً ، بالإضافة إلى مثل هذا الأجر عوضاً عن حرمانه من القيام بالإجازة .
وهدياً بما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته اشتغل خلال شهرمايو 2004 في أيام العطلات الرسمية لعدد 6 أيام ، و لم يمنح أياماً عوضاً عنها ، فإنه يستحق أجراً مضاعفاً عن هذه الأيام يتمثل في أجره الأصلي كاملاً و مثله فقط ".
( ملف رقم 86/4/1623 – بتاريخ 12/7/2008 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثاني سنة 2011 – ص 229 و ما بعدها )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش