أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

محافظ الجيزة

قرار رقم 12850 لسنة 2011

صادر بتاريخ 16/10/2011

بشأن الارتفاعات القصوى للأبنية

 

محافظ الجيزة

بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما ؛

و على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 و لائحته التنفيذية ؛

و على الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة الجيزة المجددة بالقراررقم 11682 لسنة 2011 بناءً على موافقة السيد الدكتورمحافظ الجيزة ؛

و بناءً على توصيات جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء لقيام مديرية الإسكان بالعرض على السيد الأستاذ الدكتورمحافظ الجيزة للنظرفي تحديد الارتفاعات القصوى للأبنية ؛

 

 

قــــــرر:

( مادة أولى )

 

مع عدم الإخلال بالاشتراطات البنائية الخاصة لبعض المناطق القائمة لا يجوز إقامة أي بناء على طريق عام كان أو خاص يقل عرضه عن ستة أمتار و إلا وجب أن تكون واجهة البناء رادة عن حدة الطريق بمقدارنصف الفرق بين عرض الطريق القائم  الستة أمتار على أن يحدد ارتفاع واجهة البناء و البروزات المسموح بها من هذه الواجهة طبقاً لأحكام هذه المادة باعتبارها واقعة على طريق بعرض ستة امتار ، و لا يسمح بإقامة أية منشآت على مساحة الارتداد المشارإليها .

 

( مادة ثانية )

 

عند تحديد الارتفاع الأقصى للبناء على النحو الوارد بالمادة (15) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ( لا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 متراً ) و دون إخلال بالاشتراطات البنائية الخاصة بالارتفاعات لبعض المناطق فيتم قياس  وتحديد الارتفاعات على النحو التالي :

 

(أ) يقاس الارتفاع المذكورأمام منتصف واجهة البناء لكل واجهة مقاسة من منسوب سطح الرصيف إن وجد من منسوب سطح محورالطريق .

 

(ب) إذا كان حداً الطريق غير متوازيين يكون الارتفاع مرة و نصف المسافة المتوسطة بين حدي الطريق أمام البناء و عمودياً عليه .

 

(ج) يشترط لحساب الارتفاع الأقصى للمبنى الواقع على أكثرمن طريق أو ميدان القواعد الآتية بما لا يزيد الارتفاع الكلي للمبنى عن 36 متراً.

 

إذا كان البناء يقع عند تلاقي طريقين متقابلين أو غير متقابلين كما في الشكل رقم (1) و الشكل رقم (2) و يختلف عرضهما أو أكثر من طريقين فيكون ارتفاع البناء مساوياً مرة و نصف أكبرالطريقين عرضاً .

 

إذا كان البناء يقع على شطف أو دوران عند تلاقي طريقين أو أكثر كما في الشكل رقم (3) و الشكل رقم (4) يشترط ألا يزيد الارتفاع الكلي للبناء على مرة و نصف العمود المقام على واجهة البناء من تقاطع محوري الطريقين المطل عليهما البناء و بما لا يقل عن مرة و نصف عرض الطريق الأكبر.

 

إذا كان البناء يقع على ميدان كما في الشكل رقم (5) فيكون ارتفاعه مساوياً مرة ونصف متوسط أكبربعد محصوربين خطي تنظيم المباني المتقابلة على الميدان .

 

( مادة ثالثة )

 

تعتبرهذه الاشتراطات مكملة للاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة الجيزة .

 

( مادة رابعة )

 

ينشر هذا القرارفي الوقائع المصرية ،  و يعمل به من تاريخ نشره ،  و على الجهات المختصة تنفيذه .

 

                                                         محافظ الجيزة

                                          الأستاذ الدكتور/ على عبد الرحمن

 

 

 

        أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

 

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 369 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,851

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]