<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
وزارة التربية و التعليم
قراروزاري رقم 319 لسنة 2011
بتاريخ 13/9/2011
بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان و الحرمان منه
وزير التربية و التعليم
بعد الإطلاع على قانون التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981 ،
و على قانون نظام الإدارة المحلية الصادربالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قراررئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية وا لتعليم ؛
و على القرارالوزاري رقم 117 لسنة 2007 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان و الحرمان منه ؛
و على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ؛
قــــــرر:
مادة 1 – في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :
(أ) الامتحانات العامة : الثانوية العامة ، و دبلوم التعليم الفني بأنواعه ، و دبلوم التربية الخاصة ، و دبلوم الخط العربي و التذهيب .
(ب) الامتحانات المحلية : النقل في الصفوف الدراسية المختلفة ، و إتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية ، و إتمام الدراسة بالمرحلة الإعدادية .
(ج) المشرف على الامتحان : رئيس عام الامتحان المختص بالنسبة إلى الامتحانات العامة ، و مدير مديرية التربية و التعليم المختص بالنسبة إلى الامتحانات المحلية .
مادة 2 – تسري القواعد و الأحكام الواردة في هذا القرار على الطلبة الذين يتقدمون للامتحانات العامة و الامتحانات المحلية التي تشرف علي إجرائها وزارة التربية و التعليم و المديريات و الإدارات التعليمية التابعة لها .
مادة 3 – مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً يلغى امتحان الطالب في جميع المواد سواء في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية :
(أ) الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأية وسيلة أثناء الامتحان .
(ب) إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها .
(ج) القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها .
(د) الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونتهم أو الطلبة أو التحريض على ذلك داخل اللجنة أو خارجها .
(هـ) السماح للغيربأداء الامتحان بدلاً منه بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن .
مادة 4 – يلغى امتحان الطالب في المادة التي يمتحن فيها إذا ما ارتكب إحدى المخالفتين الآتيتين :
(أ) تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها .
ب) تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته ، أو العبث أو الاستهتار بأية صورة من الصور، و يثبت ذلك بمعرفة لجنة تقديرالدرجات بإعداد تقرير مفصل عن الحالة معتمداً من مشرف تقديرالمادة ، و يعرض هذا التقريرمرفقاً به كراسة الإجابة بمعرفة رئيس لجنة النظام و المراقبة المختصة المشرف على الامتحان .
مادة 5 – يلغى الامتحان طبقاً لأحكام المادة (3) من هذا القرار بالنسبة إلى الامتحانات العامة بقرارمسبب من المشرف على الامتحان ، و ذلك بعد إجراء رئيس لجنة الامتحان محضراً بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو علمه بها ، يتم فيه سماع أقوال الطالب و الشهود إن أمكن ثم إخطار الإدارة التعليمية أو المديرية بالواقعة لإجراء التحقيق فيها بمعرفتها خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، و تعرض نتيجة التحقيق على مدير المديرية التعليمية أو مديرالإدارة التعليمية بحسب الأحوال لإصدارالتوصية المناسبة .
ترسل صورة من التوصية إلى لجنة النظام و المراقبة المختصة ، كما ترسل أوراق التحقيق و أصل التوصية فور صدورها إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة للبت في الموضوع و استصدار القراراللازم .
و يلغى الامتحان بالنسبة إلى الامتحانات المحلية بقرارمن المشرف على الامتحان بعد إجراء تحقيق كتابي في الواقعة .
مادة 6 - مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً يلغى امتحان الطالب في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية بقرارمسبب من وزير التربية و التعليم أو المحافظ المختص إذا تبين أثناء تقديرالدرجات أن هناك تطابقاً في إجابة الطلبة مما يقطع بوجود حالة غش جماعي في لجنة الامتحان ، و ذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقريرمفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمناً الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيها التطابق ، و يعتمد التقرير من مشرف تقديرالمادة و يعرض على رئيس لجنة النظام و المراقبة المختصة لعرضه على المشرف على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقديردرجات أخرى لإعادة تقديرأوراق الإجابة التي تضمنها التقريرالمشارإليه و التأكد من وجود التطابق في الإجابة و إعداد تقريرمفصل ثان عن حالة التطابق يرفع إلى المشرف على الامتحان لرفعه إلى صاحب السلطة لاستصدارقرارالإلغاء ، و يجب أن يتم تقديرجميع أوراق إجابات الطلاب دون الإخلال بالسرية مع عدم رصد نتيجتهم في كشوف الرصد أو التبييض .
مادة 7 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة جنائية يجوز بقرارمسبب من وزير التربية و التعليم أو المحافظ المختص إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في إحدى اللجان عند وقوع إخلال عام بنظام الامتحان أو سلامةإجراءاته أو شيوع الغش بها ، سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها .
مادة 8 – يحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدورالثاني في ذات العام الدراسي الصادرفيه قرارالإلغاء ، أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدورالثاني فيكتفى بهذا الإلغاء .
مادة 9 – لوزير التربية و التعليم أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي أو العامين التاليين لعام الإلغاء ، و ذلك في الحالات الآتية :
1 الغش و إثارة الشغب باللجنة .
2- إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها .
3- الاعتداء على أحد العاملين بلجنة سير الامتحان أو الطلاب سواء بالقول أو الفعل داخل اللجنة أو خارجها أو التحريض على الاعتداء عليهم ، وذلك بسبب يرجع لأعمال الامتحان .
و في جميع الأحوال يجب أن تكون العقوبة مناسبة لجسامة الفعل المرتكب ، و ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً .
مادة 10 – يعتبرعام إلغاء الامتحان عام رسوب و يحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح به قانوناً و يعتبرإلغاء الامتحان في مادة واحدة طبقاً للمادة (4) رسوباً في هذه المادة و يطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني ، و يكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاءً للمادة بأكملها .
مادة 11 – يسمح للطالب الذي ألغي امتحانه باستكمال الامتحان في باقي المواد لحين صدورقرارنهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق إذا ما صدرقرارنهائي بإلغاء امتحانه .
مادة 12 – يلغى القرارالوزاري رقم 117 لسنة 2007 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان و الحرمان منه ، كما يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 13 – ينشر هذا القرارفي الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التربية و التعليم
دكتور/ أحمد جمال الدين موسى
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش