<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادرفي 30/3/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبرسنة 2011 ؛
و على القانون رقم 73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق لسياسية ؛
و بعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر:
المرسوم بقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنصوص المواد 40، 43، 45، 46 ، 47، 48، 49، 50 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية :
مادة (40) :
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين و تخلف بغيرعذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء .
مادة (43 ) :
يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها .
مادة (45 ) :
يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره ، و ذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه .
مادة (46) :
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله .
مادة (47) :
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون .
مادة (48) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز مائة ألف جنيه :
أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء ، أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين .
ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبداؤه على وجه معين ، و لرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة .
ثالثاً : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أولغيره .
رابعاً : كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثيرفي نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبارفي وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة .
خامساً : كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة .
و يعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولاً وثالثاً و رابعاً و خامساً المشارإليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه و موافقته على ارتكابها ، و تحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائياً و باتاً .
مادة (49 ) :
يعاقب بالحبس :
أولاً : كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهويعلم بعدم أحقيته في ذلك .
.
ثانياً : كل من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره .
ثالثاً : كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثرمن مرة .
و لرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
مادة ( 50 ) :
يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .
( المادة الثانية )
يُضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشارإليه مادتان برقمي 50 مكرراً و 50 مكرراً (أ) ، و يكون نصهما الآتيان :
مادة (50) مكرراً :
تحظرالدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل و يعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظربالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تجاوزعشرة آلاف جنيه .
مادة (50) مكرراً "أ" :
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقاً قضائياً و لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية .
و تتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظرفي الجرائم الانتخابية و الفصل فيها على وجه السرعة .
( المادة الثالثة )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 10 ذي القعدة سنة 1432 هـ
( الموافق 8 أكتوبرسنة 2011 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش