أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الصادربالقانون رقم 58 لسنة 1937

 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 13/2/2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 ؛

و على قانون العقوبات الصادربالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر:

المرسوم بقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

يُستبدل بعنوان الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العنوان التالي :

الباب الحادي عشر

الجنح المتعلقة بالأديان و مكافحة التمييز

 

 

( المادة الثانية )

تضاف مادة جديدة إلى الباب الحادي عشرمن الكتاب الثاني من قانون العقوبات برقم (161 مكرراً ) ، و ذلك على النحو الآتي :

 

مادة ( 161 مكرراً ) :

يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، و ترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام .

 

        تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و الغرامة التي لاتقل عن خمسين ألف جنيه و لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشارإليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر بالقاهرة في 17 ذي القعدة سنة 1432 هـ

 (الموافق 15 أكتوبرسنة 2011 م ) .

 

                                            المشير/ حسين طنطاوي

                                             رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 236 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,679

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]