<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادربالقانون رقم 58 لسنة 1937
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 ؛
و على قانون العقوبات الصادربالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر:
المرسوم بقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بعنوان الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العنوان التالي :
الباب الحادي عشر
الجنح المتعلقة بالأديان و مكافحة التمييز
( المادة الثانية )
تضاف مادة جديدة إلى الباب الحادي عشرمن الكتاب الثاني من قانون العقوبات برقم (161 مكرراً ) ، و ذلك على النحو الآتي :
مادة ( 161 مكرراً ) :
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، و ترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام .
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و الغرامة التي لاتقل عن خمسين ألف جنيه و لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشارإليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 17 ذي القعدة سنة 1432 هـ
(الموافق 15 أكتوبرسنة 2011 م ) .
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش