<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" من حيث أنه من المسلم به و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن موانع الترقية هي أسباب تقوم بالعامل و تحول دون ترقيته ، و هذه الموانع لا تقوم إلا بنص في القانون ، أساس ذلك أن من حق العامل أن يزاحم زملاءه في الترقية إلى الوظيفة الأعلى سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالإختيار، طالما توافرت في حقه شرائطها و تكاملت عناصرها ، و لا يجوز استبعاده من هذا التزاحم إلا بنص في القانون .
و قد توجت دائرة توحيد المبادئ هذه القاعدة الأصولية بحكمها الصادر بجلسة 13/6/2009 في الطعن رقم 4360 لسنة 53 ق ، و الذي قضت فيه بأن مجازاة عضو مجلس الدولة بعقوبة اللوم لا يترتب عليه بذاته التخطي في الترقية كأثر لهذه العقوبة ، و ذلك على سند من أن قانون مجلس الدولة قد حدد في المادة 120 منه العقوبات الجائز توقيعها على عضو مجلس الدولة و هي اللوم و العزل ، و خلت نصوص هذا القانون من ترتيب أي أثر على عقوبة اللوم ، و من ثم فإن ترتيب أثر التخطي في الترقية على من تم مجازاته بعقوبة اللوم يعد مخالفة لأحكام القانون و ازدواجاً في العقوبة و تقريراً لجزاء لم ينص عليه القانون ".
( الطعون أرقام : 4360 لسنة 53 ق - دائرة توحيد المبادئ - ، 1461 ، 21988 لسنة 55 ق - جلسة 27/2/2010 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش