أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

       قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

       "  من حيث إن المادة 88 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة1984 تنص على أن : (..... كما تجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية ، و ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية .

   و لا يجوز أن يترتب على الندب أو الإعارة الإخلال بحسن سيرالعمل  ).

 

       و تنص المادة 89 من ذات القانون على أنه ( لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة ، و تعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات ، ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة عن هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية ).

 

       و مفاد النصوص المتقدمة – حسبما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع و قضاء المحكمة الإدارية العليا – أن المشرع وضع أضلاً عاماً أجاز بمقتضاه إعارة أعضاء مجلس الدولة للخارج بقرار يصدر من رئيس الجمهورية و حدد مدة إعارة عضو مجلس الدولة للخارج ،  و حصرها كأصل عام في أربع سنوات متصلة ، و منع إعارة العضو بعدها إلا بعد انقضاء خمس سنوات على إعارته السابقة ، و استثناء من هذا الأصل أجاز زيادة تلك المدة إن كانت ثمة مصلحة قومية تستدعي ذلك ،  و جعل أمرها متروكاً لتقدير رئيس الجمهورية ، في ضوء الإعتبارات التي تعرضها الجهة المستعيرة ، فإذا ما صدر القرار بتجديد الإعارة بعد المدة الأصلية أنتج التجديد – سواء لمرة واحدة أو أكثر – آثاره و أصبح امتداداً للمدة الأصلية ، يسري في شأنه ما يسري على المدة الأولى من آثار ،  ما دام أن المشرع لم يضع حداً أقصى لتلك الزيادة،   حيث ورد النص بشأنها مطلقاً دون تحديد ، و بالتالي يؤخذ على إطلاقه ( فتوى رقم 926 بتاريخ 27/6/1981 – جلسة 27/5/1981 ،  و الطعن رقم 1197 لسنة 28 ق – جلسة 3/12/1984 ).

 

 

      و من حيث إنه يتضح مما تقدم أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمرات الإعارة للخارج أو عدد سنواتها الكلية ،  إذ حدد مدة الإعارة بأربع سنوات يجوز زيادتها إذا كانت ثمة اعتبارات قومية تقتضيها ،  و منع إعارة العضو بعدها إلا بانقضاء خمس سنوات على إعارته السابقة .

 

       و من حيث إنه لما كان ذلك ، و كان مبدأ الموافقة على الإعارة من حيث الأصل سلطة تقديرية لجهة الإدارة تمارسها بحسب احتياجات العمل و ظروف كل حالة على حدة ،  فإنه لا يجوز لها أن تضع قاعدة عامة مجردة تقيد من التنظيم القانوني الذي سنه المشرع أو تعدل نطاقه ، إذ لا يتأتى ذلك إلا بذات الأداة أي بقانون و ليس بأداة أدنى من ذلك،  و إلا انطوى الأمر على مخالفة صريحة للقانون ،  فضلاً عن مصادرة حق جهة الإدارة – بل واجبها بوصفها القوامةعلى المرفق – في ممارسة سلطتها التقديرية في شأن الإعارة ، و بالتالي يغدو القرار الطعين رقم 58 لسنة 2007 المؤرخ 6/3/2007 فيما تضمنه من تحديد مدة إعارة أعضاء مجلس الدولة  ثماني سنوات ،   و كذلك قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية اللاحق بزيادة مدة الإعارة من ثماني سنوات إلى عشر سنوات و لمرتين طوال مدة الخدمة قد صدرا بالمخالفة لصحيح القانون مما يوصمها بعدم المشروعية ، و من ثم تقضي المحكمة بإلغائهما .

 

       و من حيث إنه لئن كان صحيحاً ما جاء بمذكرة  جهة الإدارة المودعة حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 20/5/2007 أن الإعارة من الملاءمات المتروكة للسلطة التقديرية للإدارة ، و أنها بهذه المثابة تغدو سلطة أصيلة للمجلس الخاص لشئون الإدارية بمجلس الدولة أخذاً في الحسبان مقتضيات حسن سير العمل ، فله أن يرفض الإعارة ابتداءً أو عند تجديدها ،   و مرد ذلك أن إعارة أعضاء مجلس الدولة هي سلطة جوازية لرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية و المنوط به وحده تقدير أن الإعارة لا تخل بحسن سير العمل و احتياجه ،  و من ثم فإن له في سبيل ذلك أن يزن كل حالة  وزناً مناطه تحقيق هذه الاعتبارات وصولاً إلى تحقيق التوازن المنشود بين المصلحة العامة و مصلحة الأعضاء ، لئن كان صحيحاً إلا أن هذا التقدير لا يسوغ أن يصل مداه إلى حد وضع قاعدة تنظيمية تشكل قيداً عاماً على الحد الأقصى لمدة الإعارة أو عدد مراتها بما يعد استحداثاً لقاعدة على خلاف ما قرره القانون و خروجاً واضحاً على مبدأ المشروعية الذي يقوم في جوهره على احترام الإدارة لأحكام القانون .       و مما يستوي دليلاً على صحة هذا النظر ما ورد بمذكرة جهة الإدارة سالفة الذكر من أن (  الموافقة على الإعارة ابتداءً أو تجديدها سلطة أصيلة للمجلس الخاص ،  يقدرها وفقاً لحسن سير العمل ، و من ثم لا يجوز الحد من السلطة التقديرية الأصيلة المقررة للمجلس في الموافقة على الإعارة أو تجديدها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة )، و هذا المعنى لا يؤدي إلى القول بسلطة المجلس الخاص المطلقة في وضع قيداً أو مبدأ عام دائم برفض أو منع الإعارة أو تجديدها ،  و إنما سلطته في ذلك تجور في فلك تحقيق التوازن المنشود بين هذه المصلحة و صالح الأفراد ، و ذلك في إطار ما شرعه المشرع من قيود و ضوابط ، فإذا ما رأي المجلس في إطار هذه الحدود و الضوابط وضع قواعد عامة مجردة فلا يسوغ أن يخرج عنها في حالات فردية . 

 

       و من حيث إنه مما يثبت دعائم هذا النظر ، أنه قد صدر القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 متضمناً النص في المادة 66 على ألا تزيد مدة الإعارة على ست سنوات طوال مدة الخدمة ، و سرعان ما صدر القانون رقم 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام  قانون السلطة القضائية المشار إليه متضمناً إعادة النص السابق على التعديل المشار إليه و المتضمن إطلاق مدة الإعارة و عدد مراتها من إسارالتقييد.

 

      و من حيث أنه لما كان ما تقدم جميعه فإن القرارين المطعون فيهما و قد شابهما مخالفة القانون ، فإن المحكمة تقضي بإلغائهما مع ما يترتب على ذلك من آثار  ".

 

( الطعن رقم 6081 لسنة 53 ق – جلسة 23/1/2010  )

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

 

 

 

 

المصدر: المحكمة الإدارية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 331 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,904,306

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]