<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" يبين من نصوص المواد 1، 3، 6، 8 من قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشان تنظيم قوائم الممنوعين من السفر أن الإدارج على قوائم الممنوعين من السفر يكون بناء على طلب الجهات المحددة حصراً بنص المادة الأولى من القرار المشار إليه و التي من بينها النائب العام ، و أن هذا الإدراج يرفع تلقائياً بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التالي لتاريخ الإدراج ، و لا يستمر بعد انقضائها إلا إذا طلبت الجهة الإدارية ، و قد أكدت المادة 8 من القرار المذكور ذلك بإلزام إدارة القوائم بالتصفية المستمرة للأسماء بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في هذا القرار " .
( الطعن رقم 8156 ، 12025 لسنة 48 ق – جلسة 30/1/2010 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش