<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" و حيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن النص في المادة 58 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1973 على أنه ( يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء و القضاة بالمحاكم الإبتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى )، و إذ كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن ثمة قواعد لندب القضاة و الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية لمحاكمهم ، و من ثم فإن الأمر في ذلك يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود الضرورة و المصلحة العامة .
و لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن وزارة العدل ندبته إلى محكمة كفر الشيخ الإبتدائية بغير ضرورة و لغير الصالح العام ، فإن ندبه لا يكون مخالفاً للقانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة ، و من ثم يكون طلب إلغاء قرار الندب على غير سند من القانون متعيناً رفضه ..... ".
( الطعن رقم 35 لسنة 78 ق – دائرة رجال القضاء – جلسة 23/2/2010 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش