<!--<!--<!--
قضت محكمة النقض بأن :
" حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام بتاريخ 6/12/2007 الدعوى رقم 621 لسنة 124 ق . استئناف القاهرة بطلب الحكم بإلغاء المأخذ القضائي رقم 107 لسنة 2007 و اعتباره كأن لم يكن ، و قال بياناً لدعواه أنه بمناسبة فحص الشكوى رقم 2 لسنة 2007 حصرعام التفتيش القضائي وجه إليه هذه المأخذ بمقولة أنه قد ثبت من التحقيقات أنه أصدر الحكم في الدعوى رقم 122 لسنة 2004 حبس أسرة العمرانية لعدم سداد المدعي عليه في هذه الدعوى مستحقات المدعية من نفقة الزوجية و الصغار ، ملتفتاً عن دفاع المدعى عليه من أنه سدد جزء من المبلغ المطالب به و أنه تم طلاقها بما يتعين معه استبعاد نفقة المدة التالية للطلاق من المبلغ محل الدعوى و من ثم أقام الدعوى فقضت المحكمة بتاريخ 25 /9/2008 برفض الدعوى ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه إلتمس فيها رفض الطعن ، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره و فيها إلتزمت النيابة برأيها .
و حيث أقيم الطعن على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه على سند من أن الحكم محل المأخذ إلتفت عن الرد على دفاع الطاعن بعدم استحقاق المدعية لنفقة زوجية عن الفترة التالية لطلاقها و عدم استنزال المبالغ المسددة منه ، حال أن هذا الدفاع غير منتج في دعوى الحبس ، ذلك أن ما تمسك به هو سداد جزئي لا يبرئ ذمته ، و من ثم يضحى الحكم محل المأخذ له سنده من القانون ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
و حيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ثبوت المأخذ القضائي قائم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها و من شأنها أن تبرره مؤداه رفض طلب إلغائه .
و حيث إن الثابت من الإطلاع على أوراق الشكوى رقم 2 لسنة 2007 حصر عام التفتيش القضائي و كذا الحكم رقم 122 لسنة 2004 حبس أسرة العمرانية محل الطعن الذي أصدره الطاعن الذي قضى بحبس المدعى عليه فيه ثلاثون يوماً لامتناعه عن أداء مبلغ تسعة آلاف جنيه متجمد نفقة زوجته و صغارها ملتفتاً بذلك عن استنزال المبالغ المسددة منه إليها بموجب الإنذارات المقدمة للمحكمة و كذا اسقاط المبالغ المستحقة للفترة التالية لطلاقها من المبلغ الكلي المطالب به حتى يستطيع المحكوم عليه أن يتبين حقيقة المطلوب منه ، فإنه يكون قد أغفل دفاعاً جوهريالً و من ثم يبين منه أ نما نسب إلى الطاعن من شأنه أن يبرر توجيه المأخذ القضائي له ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يضحى النعي على غير أساس و تقضي برفضه ".
( الطعن رقم 103 لسنة 78 ق – دائرة رجال القضاء – جلسة 23/2/2010 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش