<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" من حيث إنه يبين من الرجوع إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، أنه قد حدد في المادة 1 مه مدلول بعض الألفاظ و العبارات الواردة به ، و من ذلك لفظ ( السلعة ) حيث عرفها بأنها كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً ، و كذلك لفظ ( المستورد ) إذ عرفه بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الإتجار، كما حدد مفهوم عبارة (الضريبة على المدخلات )بأنها الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة ، و نص القانون المذكور في المادة 2 على أن ( تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية و المستوردة إلا ما استثني بنص خاص ... ) ، كما نص في المادة 6 على أن ( تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون .. كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ..).
و من حيث إنه يبين من هذه النصوص أن الأصل في السلع الصناعية سواء المحلية أو المستوردة ، هو خضوعها للضريبة العامة على المبيعات ، و أن عدم الخضوع لهذه الضريبة هو استثناء من هذا الأصل و يتعين أن يتقرر بنص خاص ، كما أن المناط في استحقاق الضريبة على السلع المستوردة هو أن يكون الاستيراد بغرض الإتجارفيها ، و لا جدال أن المقصود بغرض الإتجار هو أن يتم التعامل في السلعة المستوردة مباشرة بالبيع في السوق المحلية دون استخدامها كسلعة وسيطة في الإنتاج ، فإذا استخدمت كذلك خضعت للضريبة بحسب الأصل العام ما لم يرد نص صريح باستثنائها من الخضوع للضريبة ، يؤكد هذا النظر عبارة ( الضريبة على المدخلات ) الواردة ضمن العبارات و الألفاظ التي ذكرتها المادة 1 ، فقد أفصح المشرع صراحة في بيانه لمدلول هذه العبارة عما يفيد خضوع السلع الوسيطة الداخلة في الإنتاج للضريبة العامة على المبيعات .
و لو أراد المشرع استثناء هذه السلع م الخضوع للضريبة ، لنص على ذلك صراحة كما جاء بالمادة 7 بالنسبة للسلع و الخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به في المناطق و المدن و الأسواق الحرة ، كما يدعم هذا النظر أيضاً ما جاء بنص المادة 23 مكرراً من القانون سالف الذكر معدلاً بالقانون رقم 9 لسنة 2005 من أنه ( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع و الخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات و المعدات و أجزائها و قطع الإنتاج التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ) ، فلو أن الآلات و المعدات التي تستخدم في الإنتاج لا تخضع لضريبة المبيعات لما كان للخصم المنصوص عليه في هذه المادة أي معنى و لأضحى النص عليه من قبيل اللغو و العبث الذي ينبغي أن ينزه عنه المشرع .
و فضلاً عما تقدم ، فإن الهدف من فرض الضريبة على السلع المستوردة بغرض الربح وفقاً للمفهوم سالف الذكر ، لا يقف عند زيادة الحصيلة على نحو يمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه مواطنيها ، ولكنه يمتد إلى حماية السلع المحلية من المنافسة غير العادلة مع السلع الأجنبية المثيلة ، و ذلك على النحو الذي أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و كلاهما هدف مشروع و لا مطعن عليه ( يراجع في هذا المعنى حكم محكمة النقض – الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية و غيرها – الصادرفي الطعن رقم 8529 لسنة 75 ق – هيئة عامة – بجلسة 17 من مارس سنة 2008 ) .
و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غيرهذه النتيجة و قضى بإلزام المصلحة المدعى عليها بأن ترد للمدعي ( المطعون ضده ) مبلغ الضريبة و فوائده القانونية ، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب و خالف صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه و القضاء مجدداً برفض الدعوى ".
( الطعن رقم 8765 لسنة 50 ق – جلسة 28/6/2008 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش