<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية
و مواد الأحوال الشخصية و غيرها
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر رئيس محكمة النقض
و عضوية السادة المستشارين
طلعت أمين صادق د/ رفعت محمد عبد المجيد
كمال محمد محمد نافع أحمد محمود مكي يحيى إبراهيم كمال الدين محمد ممتاز متولى
عبد العال السمان محمد إبراهيم السعيد محمد
( نواب رئيس المحكمة )
و بحضور السيد المحامي العام / مصطفى صفوت
و بحضور أمين السر السيد / سيد صقر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأحد الموافق 27 من ربيع الأول سنة 1428 هـ الموافق 15 من ابريل سنة 2007 م .
أصدرت الحكم الآتـــي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5432 لسنة 70 ق ( هيئة عامة ) المرفوع من :
شركة كهرباء الإسكندرية و يمثلها / رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بصفته .
و يعلن 3 شارع عبد المنعم سند – الإبراهيمية – قسم باب شرقي – الإسكندرية .
حضر عنه الأستاذ / محمد مصطفى إبراهيم المحامي .
ضـــــــــــد
1- إبراهيم سليم عبد الله .
2- سعدية محمد عبد العزيز .
المقيمين بمساكن سوق الجمعة بلوك 8 مدخل 3 – قسم اللبان – الإسكندرية .
لم يحضر عنهما أحد .
الوقائــــــع
في يوم 2/10/2000 طعن بطريق النقض في حكم محكمة إستئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 6/8/2000 في الإستئنافين رقمي 1665 ، 2063 لسنة 56 ق ، و ذلك بصحيفة طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
و في اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
قام قلم كتاب المحكمة بضم الملفين الإبتدائي و الإستئنافي ، و في 20/11/2002 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها و طلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع بنقضه ، و بجلسة 3/10/2002 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 6/3/2003 و بها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة و النيابة كل على ما جاء بمذكرته ، و المحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 6/5/2004 ، و بها قررت إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية و غيرها للفصل فيه .
و بجلسة 21/11/2006 سمعت الدعوى أمام هذه الهيئة على ما هو مبين بمحضر الجلسة و قدمت النيابة مذكرة تكميلية رأت فيها العدول عن رأيها السابق طالبة رفض الطعن و صمم محامي الطاعنة و النيابة كل على ما جاء بمذكرته و الهيئة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
الهيئـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذي تلاه السيد المستشارالمقرر/ محمود رضا الخضيري – نائب رئيس المحكمة – و المرافعة و بعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 5759 لسنة 1999 مدني الإسكندرية الإبتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بالتعويض عما لحقهما من ضرر بسبب وفاة مورثهما نتيجة صعقه من تيار كهربائي من سلك بارز من أحد صناديق الكهرباء بالطريق العام ، و محكمة أول درجة حكمت بما قدرته من تعويض ، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالإستئناف رقم 1665 لسنة 56 ق الإسكندرية ، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالإستئناف رقم 2063 لسنة 56 ق الإسكندرية ، و بعد أن ضمت المحمكة الإستئنافيين قضت في إستئناف المضرورين بزيادة التعويض و في استئناف الشركة الطاعنة برفضه ، طعنت الشكرة في هذا الحكم بطريق النقض و قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعرض الطعن على الدائرة المختصة التي رأت بجلستها المعقودة في 6 من مايو سنة 2004 بعد أن قضت بقبول الطعن شكلاً إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية و غيرها ، عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل للأخذ بأحد المبادئ التي قررتها أحكام سابقة و العدول عما يخالفه ، و يقضي أولها بمسئولية وحدات الحكم المحلي عن حراسة شبكات الكهرباء و بالتالي مسئوليتها عن الأضرار التي تحدث إعمالاً لأحكام قانون الحكم المحلي و تعديلاته و القرارات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن ، و عدم مسئولية الجهات القائمة على إنتاج و بيع الطاقة الكهربائية من مؤسسات أو هيئات أو شركات بحسبان أن مهمتها تنحصر في إنتاج الطاقة و بيعها مقابل جعل مادي ، و هذا ليس من شأنه إخراج الشبكات من السلطة الفعلية للحكم المحلي ، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى مسئولية هيئة كهرباء مصر عن الصيانة باعتبارها حارسة على شبكات الكهرباء طبقاً لقانون إنشائها ، و ذهب اتجاه ثالث إلى مسئولية شركات الكهرباء القائمة على توزيع و بيع الطاقة و بالتالي مسئوليتها عن عملية الصيانة كل في دائرة اختصاصها المحلي ، كما ذهب اتجاه رابع إلى التفرقة في المسئولية بين شبكة الإنارة العامة التي أسندها إلى الحكم المحلي ، و بين شبكة الكهرباء التي تقوم الشركة عن طريقها بتوزيع و بيع الطاقة الكهربائية إلى المستهلكين حيث أسند المسئولية عنها إلى شركة الكهرباء لأنها المسئولة عن حراستها ، و أخيراً ذهب حكم آخر إلى مسئولية هذه الجهات مجتمعة ( الإدارة المحلية و الشركة القابضة لكهرباء مصر و شركات توزيع وبيع الطاقة الكهربائية ) كل في حدود اختصاصها المكاني ، بحسبان أن كلاً منها يعتبر حارساً على منشآت الطاقة الكهربائية و الأسلاك التي تسري فيها .
و حيث إن الهيئة حددت جلسة لنظر الطعن و قدمت النيابة مذكرة تكميلية رأت فيها الأخذ بالمبدأ الأخير.
و حيث إن النص في المادة 178 من القانون المدني على أن ( كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ....... )، يدل على أن المشرع قصد بهذا النص أن يدفع ظلماً يمكن أن يحيق بطائفة من المضرورين ، فلم يشترط وقوع ثمة خطأ من المسئول عن التعويض ، و فرض على كل من أوجد شيئاً خطراً ينتفع به أن يتحمل تبعة ما ينجم عن هذا الشئ من أضرار ، سواء كان مالكاً أو غير مالك ، فحمل الحارس هذه المسئولية و أسسها على خطأ مفترض يكفي لتحققه أن يثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشئ ، و لا يملك المسئول لدفع المسئولية إلا أن يثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، و يقصد بالحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشئ ، على أنه يمكن أن يتعدد الحراس متى ثبت أن الحراسة قد تحققت لأكثر من شخص على نفس الشئ و تساوت سلطاتهم في الاستعمال و الإدارة و الرقابة ، بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً على الشئ نفسه ، و يبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً للقواعد العامة في القانون المدني .
و لما كانت المادة 178 من القانون المدني قد اشترطت لمسئولية الحارس عن الشئ أن يكون هذا الشئ آلة ميكانيكية أو شيئاً تقتضي حراسته عناية خاصة ، و كان مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة و أسلاك ممدودة ، و لكن فيما يسري خلالها من طاقة كهربائية ، و هذه الطاقة لا تقبل بطبيعتها التجزئة ، و لا يتصور تسليمها من يد إلى يد شأن الأشياء المادية ، و لأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها و نقلها و توزيعها شخصيات اعتبارية بمقتضى قوانين و قرارات متعددة حددت فيها حقوقها و طبيعة العلاقة بينها ، و يتضح من الإطلاع عليها أن المشرع اعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية و نقلها و توزيعها من المنافع العامة التي تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة ، و ما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة و قد نصت المادة 87 من القانون المدني على أن (1- تعتبر أموالاً عامة العقارات و المنقولات التي للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة و التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو إقرار من الوزير المختص .... ) ، و هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، و هذه الشخصيات الإعتبارية التي أنشأتها الدولة لإنتاج و نقل و توزيع الطاقة هي في حقيقة الواقع مملوكة للدولة لأنها تابعة للشركة القابضة و وزير الكهرباء و الطاقة هو الذي يرأس جمعيتها العمومية ، كما أن الشركة القابضة هي المالكة لكل الشركات المتفرعة عنها . مما مفاده أن كل هذه الشركات و كذلك وحدات الحكم المحلي ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة و أعطت لها الشخصية الإعتبارية لكي تستعين لها في إدارة هذا المرفق بقصد إحكام سيطرتها عليه .
و لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تمثيل الدولة هو نوع من النيابة القانونية و أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتلعقة بوزارته بحسبانه المشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن قانون الحكم المحلي إذ أعطى للمحافظ أو رؤساء الوحدات سلطة على العاملين في المرافق العامة بما يجعلهم تابعين له ، إلا أنه لم يسلب الوزراء صفتهم في تمثيل هذه المرافق مما يجعلهم تابعين لوحدات الحكم المحلي و الوزيرالمختص في آن واحد ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة و الشركات التابعة لها و وحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية و المنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي و المكاني ، فتبقى السيطرة الفعلية عليها للمنتج و الناقل و الموزع معاً و لا ينفرد بها أحدهم و إنما لابد من تعاون كافة الأجهزة القائمة على إنتاج الطاقة الكهربائية و توزيعها في حراستها و إدارتها و الشبكة التي تنقلها و تقوم بتشغيلها و صيانتها و استغلالها في شتى الاستخدامات خدمة للمواطنين نيابة عن الدولة المالك الحقيقي للطاقة الكهربائية و الشبكة التي تقوم على إدارة خدماتها ، كل يسيطر على جزء من الشبكة فيكونون جميعاً حراساً على هذه الأشياء متضامنين في تعويض الأضرار الحاصلة من استعمالهم لها طبقاً لقاعدة ( الغرم بالغنم ) و التزاماً بنهج المشرع و ما استهدفته المادة 178 من القانون المدني و المادة 115 من قانون المرافعات من الإكتفاء عند اختصام اي شخص اعتباري عام أو خاص في تحديد الصفة أن يذكراسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً ، و إذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني .
لما كان ذلك ، فإن الهيئة تنتهي إلى الأخذ بالمبدأ الأخير بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المعدل ، و العدول عن الأحكام الأخرى التي أرتأت غير ذلك و الفصل في الطعن على هذا الأساس .
و حيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الثلاثة مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ، و في بيان ذلك تقول أنها دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لانتفاء مسئوليتها عن صيانة شبكة الكهرباء و مسئولية وحدات الحكم المحلي عنها بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1979 و لائحته التنفيذية ، مما تعتبر معه تلك الوحدات هي الحارسة على هذه الشبكة ، و وقوف مسئوليتها عن حد توزيع و بيع الطاقة الكهربائية بمقتضى قرار إنشائها رقم 222 لسنة 1978 ، غيرأن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع و أسس قضاءه بإلزامها بالتعويض على سند من مسئوليتها عن حراسة صناديق الكهرباء دون أعمدة الإنارة و هو ما لا يؤدي إلى ثبوت مسئوليتها ، الأمر الذي يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
و حيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – و على ما انتهت إليه الهيئة - أنه يجوز تعدد الحراس ، و يقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشئ إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال و الإدارة و الرقابة ، بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً ، و يبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً للقواعد العامة في القانون المدني ، كما أن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات و الهيئات العامة القائمة على إنتاج و نقل و توزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع عليها أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة ، و ما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة ، مما مفاده أن كل هذه الشركات و وحدات الحكم المحلي القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة و أعطت لها الشخصية الإعتبارية لكي تستعين بها في إدارة هذا المرفق بقصد إحكام سيطرتها عليه ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة و الشركات التابعة لها و وحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية و المنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي و المكاني ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً ، و إذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني ، و كل جهة و شأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة 169 من القانون المدني ، لما كان ذلك ، و كان الحادث قد نجم عن بروز أحد أسلاك الكهرباء من أحد صناديق توزيع الكهرباء الموجودة في الطريق العام مما أدى إلى وفاة المجني عليه ، و كانت هذه الصناديق و ما فيها من أسلاك تحوي التيار الكهربائي تخضع وقت الحادث لحراسة الشركة الطاعنة و هيئة كهرباء مصر و وجدات الحكم المحلي ، فإن الحكم المطعون فيه إذا رفض دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة و الزامها بالتعويض ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ، و يضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس .
و لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلـــــك
رفضت الهيئة الطعن و ألزمت الطاعنة المصاريف مع مصادرة الكفالة .
أمين السر رئيس المحكمة
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش