<!--<!--<!--
قضت محكمة النقض بأن :
" قيمة استهلاك المياه ، عدم التزام المستأجربها إلا فيما يخص استهلاك الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي دون ما اتفق عليه في العقد . المادتان 33 ، 37 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . اعتبارها من ملحقات الأجرة و تعامل معاملتها . مؤدى ذلك .وجوب بيانها في التكليف بالوفاء .
إذا كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء الذي استند إليه الحكم المطعون فيه قد تضمن مطالبة الطاعن بمبلغ (.........) جنيه استناداً إلى أن جملة المستحق من المياه هو مبلغ (......) جنيه ، يقسم على أربع وحدات ، و جاء الإنذار خلواً من بيان مقدار المستهلك من المياه المستحقة قيمته في ذمة الطاعن وفقاً لما سجله العداد الرئيسي على ما سلف بيانه ، مما مؤداه بطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على المطالبة بقيمة استهلاك المياه بالمخالفة للأسس السابقة ، مما يجعله حابط الأثر قانوناً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظرو أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ".
( الطعن رقم 865 لسنة 74 ق – جلسة 11/12/2005 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش