أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قضت محكمة النقض في ذلك بأن :

"  حيث إن الوقائع – و على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2792 لسنة 2001 مدني الزقازيق الإبتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم خضوع مشمول رسالة ماكينات حقن بلاستيك للضريبة العامة على المبيعات و إلزامهم برد مبلغ 60ر 63253 جنيه ،  و قالت بياناً لذلك إنها استوردت من الخارج تلك المعدات لإضافة خط لإنتاج جديد لمصانعها ،  و قامت مصلحة الجمارك بإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بالمخالفة لأحام القانون رقم 11 لسنة 1991 لأنها سلعة رأسمالية و قامت بسداد المبلغ المطلوب رده ،  قضت المحكمة برفض الدعوى ،  استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 905 لسنة 45 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – و بتاريخ 22 من مارس سنة 2005 قضت المحكمة بالتأييد ،  طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض و قدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم .

 

و حيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 12 من فبراير سنة 2007 إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية للعدول عن أحد المبدأين اللذين سبق أن قررتهما أحكام سابقة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل ،  و يقضي أولهما بخضوع كافة السلع و المعدات و الآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات سواء كانت سلع رأسمالية أو استهلاكية ، على أساس أن لفظ السلع المستوردة جاء في صيغة عامة مطلقة ،  و لا محل لتقييده أو تخصيصه ، أما المبدأ الثاني فيقضي بعدم خضوع السلع و الآلات و المعدات التي تستورد بقصد إنشاء وحدات إنتاجية لهذه الضريبة على أساس أن المشرع قصد فرضها على السلع التي ترد فقط بقصد الإتجار ، و الذي لا يتحقق بإستيراد الآلات و المعدات سالفة الذكر لخروجها من المفهوم الدقيق الذي عناه المشرع ،  و هو ما أكده القانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ،  و إذ حددت هذه الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة تمسكت فيها برأيها السابق .

 

و حيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 قد نص في مادته الأولى على أن : (  يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ و العبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها : .......  المكلف : الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل و توريد الضريبة للمصلحة ، سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، و كذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الإتجار مهما كان حجم معاملاته .   السلعة :  كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً ..... المستورد :  كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الإتجار.  المسجل :  هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام القانون ) ،    و في المادة الثانية منه على أن ( تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية و المستوردة إلا ما استثني بنص خاص ....) ،  و في المادة السادسة على أن ( تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ، و يعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي وجه من التصرفات القانونية ،  كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، و تحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها ..., ) .

 

فكل ذلك يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثني بنص خاص – للضريبة العام على المبيعات ، و جعل الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة دون أن يورد أي قيد آخر ، فدل بذلك على أن الغرض الرئيسي من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، و لهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعن بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التي تفرض على الكسب ، و آية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدي إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات و تسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالي على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) ، كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلي بما يعمل على تنشيط و تشجيع التصنيع المحلي )  .

 

فضلاً عن أن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات و المعدات التي تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لأتبع بشأنها ما نهجه في إعفاء المعدات و الآلات و السلع التي تستورد لأغراض التسليح و الأمن القومي وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون ،  و أن ما استحدثه المشرع في المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع و الخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الالات و المعدات و أجزائها و قطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ) ، لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات و المعدات إبتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها و أساس و قواعد ربطها و كيفية تحصيلها و قواعد تقادمها ، و إنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، و ذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة على الآلات و المعدات التي تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها .

 

لما كان ذلك ،  فإن الهيئة تنتهي – و بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 المعدل – إلى الأخذ بالمبدأ الأول و العدول عما يخالف هذا المبدأ من أحكام سابقة و الفصل في الطعن على هذا الأساس .

 

و حيث إن الطعن سبق قبوله شكلاً .

و حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ أيد الحكم الإبتدائي فيما انتهى إليه من خضوع الآلات و المعدات التي استوردتها من الخارج للضريبة على المبيعات رغم أن استيرادها كان بغرض استعمالها في زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الطاعنة ، وهو ما ينتفي معه قصد الإتجار بما يترتب عليه عدم خضوعها لهذه الضريبة ،  وهذا ما يعيبه و يستوجب نقضه .

 

و حيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كانت الهيئة قد انتهت – و على ما سلف بيانه – إلى أن مؤدى النص في المادتين الثانية و السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات و المعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات و لو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .

و لما تقدم يتعين رفض الطعن . "  .

 

( محكمة النقض – الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية و مواد الأحوال الشخصية – الطعن رقم 8529 لسنة 75 ق – هيئة عامة – جلسة 17/3/2008  )

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

 

المصدر: محكمة النقض بهيئة عامة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,882,903

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]