أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

محاماه – شروط القيد بجدول المشتغلين – المواد 10، 13، 14 من قانون المحاماه – شروط النقل إلى جدول غير المشتغلين – المادتين 43، 44 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 – نقل المحامى من جدول المشتغلين إلى غير المشتغلين يخرج عن ولاية القضاء الإدارى وينعقد الإختصاص بنظره للدائرة الجنائية بمحكمة النقض طبقا لصريح نص المادة 44 من قانون المحاماه – شروط إستحقاق المعاش الكامل – المادة 196 من  قانون المحاماه.

 

 

قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه :

 

"  ومن حيث إن عناصر المنازعة ، مستقاة من أوراقها ( وبالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم على أسبابه ) تجمل فى أن الطاعن كان قد أقام دعواه رقم 6702 لسنة 11 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا ، طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من اثار ، وبإلزام نقابة المحامين بصرف معاشه كاملا على أساس العجز الكلى طبقا لأحكام المواد 196 ،197 ، 198 من قانون المحاماة ، من تاريخ إحالته إلى المعاش فى 15/1/2004 ، مع إلزام النقابة بتعويضه بمبلغ مائتين وخمسون ألف جنيه عن الأضرار التى أصابته من قطع معاشه الذى كان يصرف له بسبب نقله إلى جدول غير المشتغلين وساق بيانا لدعواه إنه مقيد بسجلات نقابة المحامين برقم 107717 وقيد بالجدول العام بتاريخ 22/12/1990 ، ثم قيد إبتدائى بتاريخ 17/3/1993 ، وإستئنافى بتاريخ 29/7/1998 ، ثم تقدم بطلب لإحالته إلى المعاش للعجز الكلى بتاريخ 15/1/2004 وقامت نقابة المحامين بصرف معاشه عن أشهر فبراير ومارس وإبريل ومايو عام 2004 بواقع (325) جنيها شهريا ، على أساس عدد سنوات الإشتغال الفعلى فى المحاماة ( 13 ) عاما مضروبه فى 25 جنيها ، وقد جاء تقدير المعاش على هذا النحو بالمخالفة لنص المادتين 197 ، 198/2 من قانون المحاماه ، وبدون مراعاة الزيادة التى طرأت على المعاش ، إلا أنه رغم ذلك فوجئ بقطع معاشه لصدور قرار النقابة بنقله إلى جدول غير المشتغلين بتاريخ 6/5/2004 ، وهذا القرار قد صدر باطلا ، وترتب عليه قطع معاشه ، رغم أن أمر تعيينه كباحث بالشئون القانونية بالإدارة الصحية بالمحلة الكبرى لم يكن خافيا على النقابة .

 

 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة لدى محكمة القضاء الإدارى تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى إرتأت فيه الحكم بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) للإختصاص مع إبقاء الفصل فى المصرفات . ثم نظرت الدعوى بالجلسات أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 26/3/2007 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، وشيدت قضاءها على أساس أن الطلبين الأول والثالث للمدعى ( وقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالته إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به بناء على ذلك القرار) ، مما يخرج عن الإختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى وينعقد الإختصاص بهما للدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، إعمالا لحكم المادة (44) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، وإنه فيما يتعلق بالطلب الثانى للمدعى (والمتعلق بإعادة تسوية معاشه على أساس العجز الكلى ) فإن هذا الطلب وإن كان يدخل فى إختصاص محكمة القضاء الإدارى بحسبانه منازعة إدارية ، إلا أن الفصل فيه يتوقف على الفصل فى الطلب الأول ( المتعلق بإحالة المدعى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين) ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بوقف سير الدعوى بشأنه ، لحين الفصل فى الطلب الأول من محكمة النقض .

 

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى ، قام بالطعن عليه بموجب الطعن الماثل ، ناعيا على ذلك الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه ، والفساد فى الإستدلال ، لأسباب حاصلها ، أن المحكمة لم تقم بالفصل فى السق العاجل من الدعوى وأحالت الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير فى الدعوى ، وأن الوقف التعليقى لطلب إعادة تسوية معاشه على أساس العجز الكلى إنما ينطوى على قضاء ضمنى برفض الشق العاجل من الدعوى حال أن الحاجة ماسة وعاجلة للفصل فيه ، وأن قرار النقابة بإحالته إلى جدول غير المشتغلين هو قرار منعدم لعدم صدوره من مجلس نقابة المحامين،(من ثم فكيف تعتد به المحكمة وتحيله إلى محكمة النقض ).

 

ومن حيث إنه عن طلب الطاعن الحكم بإلغاء قرار نقابة المحامين بنقله إلى جدول غير المشتغلين إعتبارا من 6/5/2004.

فإنه بالرجوع إلى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 يبين أنه ينص فى المادة (10) منه على أن " للمحامين المشتغلين جدول عام ، تقيد فيه أسمائهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنه .

ويلحق به الجداول الآتية:

1-   جدول للمحامين تحت التمرين.

2-   جدول للمحامين أمام المحاكم الإبتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الإبتدائية.

3-   جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الإستئناف وتعتبر محاكم القضاء الإدارى معادلة لمحاكم الإستئناف.

4-  جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض .

5-   جدول للمحامين غير المشتغلين.

كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية.......".

 

وينص ذلك القانون فى المادة (12) منه على أن " يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة (10) إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) ، وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول ، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن".

 

 

وينص فى المادة (13) منه على إن " يشترط فيمن يقيد إسمه فى الجدول العام أن يكون:

1-   متمتعا بالجنسية المصرية.

2-   متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

3-   حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق .............

4-  ألا يكون قد صدر حكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أوالأخلاق ، ما لم يكن قد رد إعتباره إليه .

5-   أن يكون محمود السيرة حسن السمعة....

6-   ألا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى.

أن يسدد رسم القيد والإشتراك السنوى......

7-   ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية.

ويجب لإستمرار قيده فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر".

وينص ذلك القانون فى المادة (14) منه على أنه " لا يجوز الجمع بين المحاماة وا؟لأعمال الآتية:....................... 3- الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية ..............".

وينص فى المادة (43) منه على أن " للمحامى الذى يرغب فى إعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

وعلى المحامى أن يطلب أيضا نقل إسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أوإذا كف عن مزاولة المهنة ، ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما ..............".

 

وينص فى المادة (44) منه على أن " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قرارا مسبباً بنقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار".

 

والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن للمحامين المشتغلين بالمحاماة جدول عام كما يوجد جدول أخر للمحامين غير المشتغلين، ويشترط لقيد إسم المحامى بالجدول العام عدة شروط من بينها ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع بين المحاماة والوظائف العامة فى الحكومة أو الإدارة المحلية، فإذا فقد المحامى المقيد إسمه فى الجدول العام شرطاً من شروط القيد فى هذا الجدول كان لمجلس نقابة المحامين أن يصدر قراراً مسبباً بنقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، وتختص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعن على قرار نقل المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين .

 

ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان من المستقر عليه أن الإختصاص الولائى للمحكمة يعتبر من النظام العام بحيث تقضى به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم ، ومن ثم فإن طلب الطاعن الحكم بإلغاء قرار نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، وأياً كان وجه النعى عليه منه ، يخرج عن ولاية القضاء الإدارى وينعقد الإختصاص بنظره للدائرة الجنائية بمحكمة النقض ظبقاً لصريح نص المادة (44) المشار إليها من قانون المحاماة.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ذلك ، وقضى بعدم إختصاص القضاء الإدارى ولائياً بنظر الطلب المذكور وإحالته إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض للإختصاص ، فإنه يكون قد صادف وجه الحق فيما قضى به فى هذا الخصوص ، ولا محل لما نعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن.

 

ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تعويضه عن الأضرار التى لحقت به من جراء قرار نقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين ومنها قطع معاشه.

 

ولما كان من الأصول المسلمة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع والمسائل المترتبة عليه ، وكان الطلب الأصلى للطاعن بإلغاء قرار نقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، ينعقد الإختصاص الولائى بنظره للدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، ومن ثم فإن طلب التعويض عن ذلك القرار ، وبإعتباره أثراً مترتباً عليه ومرتبطاً به إرتباط النتيجة بالسبب ، ينعقد الإختصاص به أيضا للدائرة الجنائية بمحكمة النقض .

 

ولما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ذلك ، وقضى بعدم إختصاص القضاء الإدارى ولائياً بنظر الطلب المذكور ، وإحالته إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض للإختصاص فإنه يكون قد قام على سند من صحيح حكم القانون فيما قضى به فى هذا الخصوص أيضا.

 

ومن حيث إنه عن طلب الطاعن الحكم بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه على أساس العجز الكلى وليس على أساس مدة الإشتغال الفعلية بالمحاماة، فإنه لا شك أن هذا الطلب يدخل فى ولاية محكمة القضاء الإدارى بحسبانه منازعة إدارية، وذلك بالنظر إلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن النقابات المهنية ( ومنها نقابة المحامين ) تعتبر من أشخاص القانون العام وأن ما تصدره مجالس إدارات هذه النقابات هى قرارات إدارية ، وأن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يختص بنظر الطعون فى القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية ، بإعتباره القاضى الطبيعى المختص بها ، فيما عدا الحالات الإستثنائية التى ينص فيها القانون صراحة على إختصاص محكمة أو جهة أخرى بنظر نوع مكن المنازعات المتعلقة بتلك القرارات ، والثابت أن قانون المحاماة لم ينص على إختصاص جهة قضائية أخرى بنظر المنازعة محل طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه على أساس العجز الكلى وليس على أساس مدة الإشتغال الفعلى بالمحاماة.

 

وتنص المادة (196) من قانون المحاماة المذكور على أن " للمحامى الحق فى معاش كامل ، إذا توافرت فيه الشروط الآتية :-

1-   أن يكون إسمه مقيداً بجدول المحامين المشتغلين.

2-   أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة .........

3-  أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل . ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزاً كاملاً مستديماً.

4-   أن يكون مسدداً لرسوم الإشتراك..............".

 

وتنص المادة (197) من ذلك القانون على أن " يقدر المعاش المنصوص عليه فى المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الإشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنيهاً.....................

ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعاً لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى ضوء المركز المالى للصندوق.................".

 

وتنص المادة (198) من القانون المذكور على أن " يستحق المعاش للمحامى على نفس الأساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الآتيتين :

1-..............................

2- إذا أصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الإستمرار فى مزاولة المهنه ، وكانت مدة إشتغاله عشر سنوات على الأقل".

 

وتنص المادة (200) من ذلك القانون على أن " إذا توفى المحامى أو أصيب بعجز كلى دون أن تتوافر فيه شروط إستحقاقه معاشاً طبقاً للمواد السابقة، وكان مقيداً بالجدول العام ، صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهرياً.

والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن من بين ما يشترط لحصول المحامى على معاش كامل من نقابة المحامين ، أن يكون من المشتغلين بأعمال المحاماة ومقيدا ً بالجدول الخاص بذلك ، وأن المحامى الذى يصاب بعجز كامل يمنعه من الإستمرار فى مزاولة أعمال المحاماة يستحق الحصول مع ذلك المعاش إذا كانت مدة إشتغاله بالمحاماة لا تقل عن عشر سنوات ، ويقدر المعاش فى هذه الحالة بعدد سنوات الإشتغال بالمحاماة .

 

ومن حيث إن مؤدى ذلك ولازمه، أن مدة إشتغال الطاعن بأعمال المحاماة ، هى التى يتوقف عليها ما إذا كان يستحق الحصول على معاش من عدمه ، أو مقدار هذا المعاش محسوباً على سنوات الإشتغال ، وهى مسألة أولية تدخل فى نطاق ما تختص به الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند بحث مدى مشروعية قرار نقل الطاعن إلى جدول غير المشتغلين بالمحاماة ، الأمر الذى يتعين معه وقف الدعوى تعليقا ً لحين الفصل فى تلك المسألة الأولية من محكمة النقض ، إعمالا ً لحكم المادة (129) من قانون المرافعات ، وأنه بمجرد زوال سبب هذا الوقف بتحديد تلك المدة على ضوء صحة قرار النقل لجدول غير المشتغلين من عدمه يكون للطاعن أن يعجل دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى.

 

ولما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تلك النتيجة وقضى بوقف الدعوى تعليقا ً فى طلب الطاعن الحصول على معاش كامل على أساس عجزه الكلى ، ومن ثم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به ، ولا وجه لما نعاه الطاعن عليه فى هذا الشأن ".

 

( المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الإولى – موضوع – الطعن رقم 16844 لسنة 53 ق. ع – جلسة 10/4/2010 ).

 

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

 

 

 

المصدر: المحكمة الإدارية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 1078 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,950,309

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]