أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

ندب – أحكام المزاد (12) ، (56) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – الندب وفقا ً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أمر تترخص فيه الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية وهومؤقت بطبيعته لا يقوم على القرار والإستقرار – ندب العامل إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة يتعين أن يتوافر فى العامل المنتدب وجه أفضلية له على أقرانه ممن هم فى نفس مستواه الوظيفى بمراعاة أن الندب يعد شغلاً فعلياً للوظيفة التى أنتدب إليها العامل – شرط قضاء المدة البينية فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة من درجة مدير عام وهى الدرجة الدرجة الأولى وليست وظيفة نائب مدير مستشفى لأنها غير موجودة أصلاً بالهيكل التنظيمى للمستشفى ومن ثم لا يجوز إستحداث شرط لم ير ضمن شروط شغل الوظيفة – أساس وآثار ذلك.

 

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن  :

ومن حيث إن المادة ( 12 ) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة إستيفاء الإشتراطات اللازمة "

وتنص المادة (56) من هذا القانون على أنه " يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك".

ومن حيث إن المستفاد من النصين المتقدمين أن المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى يقوم على الأساس الموضوعى قد إعتد بأربع طرق لشغل الوظيفة العامة منها الندب ، وهو قيام العامل بعمل وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

 

ومن حيث إن الندب – وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أمر تترخص فيه الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية وهو مؤقت بطبيعته ولا يقوم على القرار والإستقرار ، إلا أنه يتعين على الجهة الإدارية عند إستعمال سلطتها التقديرية فى هذا الشأن ألا تنحرف بها أو تسئ إستعمالها ، وأن تتم ممارستها لهذه السلطة فى حدود والأوضاع التى رسمها القانون.

 

ومن حيث إنه عن ندب العامل إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة يتعين أن يتوافر فى العامل المنتدب وجه أفضلية له على أقرانه ممن هم فى نفس مستواه الوظيفى بمراعاة أن الندب يعد شغلاً فعليا ً للوظيفة التى أنتدب إليها العامل ويتمتع العامل المنتدب بسائر إمتيازات وسلطات هذه الوظيفة ، ولا يجوز شغل الوظيفة الأعلى مباشرة إلا ممن هو أقدم ما دامت قد توافرت فيه إشتراطات شغلها من ناحية والكفاءة من ناحية أخرى وهذا يجد حده الطبيعى فى رقابة المشروعية لأعمال الجهة الإدارية فى علاقتها بعمالها عند إدارتها للمرفق العام القائمة عليه لتسييره بإنتظام وإضطراد.

 

ومن حيث إنه بمطالعة بطاقة وصف وظيفة مدير مستشفى  أ – محل النزاع – يبين أنها بدرجة مدير عام ، وأنه يشترط لشغلها فيما يتعلق بمطالب التأهيل الشروط الآتية :

أولا ً : الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة.

ثانيا ً : قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة .

ثالثا ً : إجتياز الدورات التدريبية فى مجال الإدارة التى تتيحها له المديرية.

ومن حيث إنه لما كانت هذه الشروط لم تتضمن قضاء مدة بينية فى الوظيفة الأدنى وهى وظيفة نائب مدير مستشفى وهى غير موجودة أصلا بالهيكل التنظيمى ، وإنما تضمن شروط قضاء مدة بينية قدرها سنتان فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة من درجة مدير عام وهى الدرجة الأولى ومن ثم فإنه لا يجوز إستحداث شرط شغل هذه الوظيفة.

 

ومن حيث إن الثابت أن هذا الشرط وهو قضاء مدة بينية قدرها سنتان فى وظيفة بالدرجة الأولى قد توافر فى الطاعنيين فى الطعنين الماثلين ، كما توافر فى حقهما باقى الشروط المتطلبة لشغل هذه الوظيفة وهى الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة وإجتياز الدورات التدريبية التى أتاحتها الجهة الإدارية.

 

و من حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق والمستندات أن الأسباب التى دعت مدير عام مديرية الصحة والسكان بالغربية إلى إصدار القرار رقم 3778 لسنة 2004 بندب الدكتور / ............... مديراً لمستشفى المنشاوى العام.

1-     الإلتزام بالحضور للمستشفى والتواجد وقت العمل الرسمى وغير الرسمى ولأطول فترة ممكنة.

2-     القدرة الإدارية على تحريك الأطباء والعاملين كل فى مجاله وخاصة إدارة العمل وقت الأزمات والحوادث.

3-     المعاملة الطيبة للجمهور والمرضى وكذلك الزملاء.

4-  سابق عمله الإدارى مشرفا ً على سجلات الحضور والإنصراف لأكثر من عامين كانت المستشفى فيها منضبطة من ناحية الأطباء والعمالة.

5-     خبرته فى أعمال الموازنة للمجال الطبى.

6-  هلاقته بالأجهزة المختلفة بالدولة وكذلك الأجهزة الأمنية والتى نقدرها ونلمسها من تعاملنا معه، وأن هذه السمات متوافرة فى المذكور وأن الأمر ليس مجرد أقدمية مطلقة فهذه ليست ترقيات وإنما الأمر يتعلق بالصلاحية لتولى المناصب القيادية وهى سمات خاصة متزافرة فيمن تم إختياره وليست مرتبطة بالأقدمية.

7-     إختياره وتكليفه بتطوير الطوارئ والإستقبال.

8-  إصلاح خمس اسانسيرات معطلة منذ عشر سنوات فى وقت قياسى والتخلص من الرواكد والكهنة داخل المستشفى ونقل 40 سيارة نقل بمعرفته وتحت إشرافه دون مساعدة.

 

وإن الثابت من عدم إختيار الدكتور /............................ وهو إنه كان وكيلا ً للمستشفى ولم يشترك فى الأعمال المتقدمة جميعا ً وأن محافظ الغربية نبه مدير المديرية إلى تغيير قيادة المستشفى والطاقم الإدارى لصالح المستشفى والمرضى وذلك لتدنى مستوى الخدمة وأنه تم إستطلاع رأى الرقابة الإدارية فى ذلك.

ومن حيث إنه إذا ما أبدت جهة الإدارة أسبابا ً للإختيار أو التخطى فى الإختيار للندب فى هذه الوظيفة فإنه يتعين مراقبة تلك الأسباب لبيان ما إذا كان القرار الصادر فى هذا الشأن قد استخلص إستخلاص سائغا ً من أصول تنتجه من عدمه.

 

 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق والمستندات أن الدكتور/......................( الطاعن فى الطعن الأول رقم 11569 لسنة 51 ق ) حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1975 وعين بوظيفة طبيب إعتبارا ً من 1/5/1976 وحصل على دبلوم الباطنة عام 1990 وتقارير كفايته بمرتبة ممتاز ورقى إلى الدرجة الأولى بالقرار رقم 1980 إعتبارا ً من 1/1/1999 تحت رقم ( 48) .

وقد إجتاز العديد من الدورات التدريبية وساهم فى الأعمال والأنشطة الآتية : " دورات تأهيلية فى طب المعوقين ، وله خبرة فى علاج الأمراض المهنية ، ودورة تدريبية لبرامج مرضى السكروأنتدب مديرا ً لوحدة الطب الرياضى بمديرية الشباب والرياضة من 1/1/1986 حتى 30/6/1991 .

وحضور المؤتمر الطبى السنوى للجمعية الطبية المصرية , ودورة تدريبية للوقاية والعلاج من إصابات الأسلحة الكيماوية ، ودورة تدريبية عن العمل بغرفة العناية المركزة والأجهزة المستحدثة الملحقة بها ، ووكيلاً لمستشفى المنشاوى العام بالأمر الإدارى رقم 1 لسنة 2003 على أن يقوم بالإشراف على سجلات الحضور والإنصراف بالمستشفى ، ودورة تدريبية فى مجال الأساليب الحديثة للإدارة لمديرى المستشفيات لمدة يوم فى 19/6/2004 ، ثم ندب مديرا ً للمستشفى بالقرار المطعون فيه.

 

أما الطاعن بالطعن الثانى رقم 13542 لسنة 51 ق الدكتور /........................ فهو حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1973 وعين بوظيفة طبيب إعتباراً من 15/3/1975 وحاصل على الماجستير فى الأمراض الباطنة عام 1985 وتقارير كفايته بمرتبة ممتاز ورقى إلى الدرجة الأولى بالقرار رقم 1980 إعتباراً من 1/1/1999 تحت رقم (36) .

وإجتاز العديد من الدورات التدريبية وساهم فى الأعمال والأنشطة الآتية :

عضو الجمعية المصرية والأوربية لأمراض القلب ، دورة تدريبية فى مجال الكلى ، ودورة تدريبية على أعمال الغسيل البروتونى ، وخطاب شكر من مدير مديرية الصحة بالغربية فى 19/10/1992 على الجهد المبذول بقسم الكلى الصناعى تحت إشرافه ، ودورة تدريبية بمعهد الكبد بالمنوفية عن الموجات الصوتية ، ودورة تدريبية على جهاز الموجات فوق الصوتية على القلب والأوعية الدموية ، ودورة تدريبية بمستشفى أحمد ماهر فى مجال مناظير الجهاز الهضمى ، ورئيس لجنة بحث حالات الوفيات بالمستشفى عام 2001 ، ورئيس لجنة سلامة البيئة بالمستشفى ورئيس لجنة إختيار الأدوية بالمستشفى وأسند إليهإختيار لجنة توقيع الكشف الطبى على حالات الضمان الإجتماعى ، ووكيلا ً لمستشفى المنشاوى العام إعتبارا ً من 13/3/2000 وتكليفة نائبا ً لمدير المستشفى ورئاسة وحدة العناية المركزة والإشراف على العلاج على نفقة الدولة.

ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن الطاعن الثانى الدكتور / .................... هو أقدم من الطاعن الأول الدكتور / ....................... فى التعيين وأقدم منه فى الدرجة الأولى وقد كشفت المستندات عن أنه يتمتع بكفاءة فنية وإدارية تؤهلة لشغل منصب مدير المستشفى ومن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم 3778 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطى الطاعن الدكتور / ...................للندب إلى وظيفة مدير مستشفى صدر مخالفا ً للواقع والقانون جديراً بالألغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه رقم 3778 لسنة 2004 إلغاء مجرداً إستنادا ً إلى أن الطاعنين لا يتوافر بشأنهما شروط قضاء مدة بينية فى وظيفة نائب مدير مستشفى قدرها سنتان يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويلة مما يتعين معه إلغاءه فى هذا القضاء والقضاء مجددا ً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الدكتور / .................. فى الندب لوظيفة مدير مستشفى المنشاوى العام وما يترتب على ذلك من آثار.

 

( المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية ( موضوع ) الطعنين رقمى 11569 ، 13542       لسنة 51 ق – جلسة 23/6/2007 )

                                                         

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

المصدر: المحكمةالإدارية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 1317 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,950,338

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]