أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

محاماة – إختصاص – أحكام القانون رقم 61 لسنة 1968 ، 17 لسنة 1983 سكوت المشرع  ( فى القانون الأخير) عن تحديد الجهة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بقبول القيد للمحامين أمام محكمة النقض فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل وهو إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعات – قرارات لجنة القيد قرارات إدارية – شروط القيد – تحديد حصرى – إستقالة الطاعن من سلك القضاء وهو يشغل وظيفة رئيس محكمة (أ) فإنه يفتقد شرطا ً من شروط القيد أمام محكمة النقض – القيد بالجدول العام أو أمام محاكم الإستئناف أجاز المشرع فيه الإعتداد بمدد الأعمال النظيرة إلا أنه لم يتبع ذات النهج بالنسبة للقيد بجدول المقبولين أمام محكمة النقض وتطلب أن تكون ممارسة المحاماة لمدة عشر سنوات ممارسة فعلية أمام محاكم الإستئناف – أساس وآثارذلك .

 

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن  :

"  من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 11/10/2001 أقام الطاعن أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 479 لسنة 56 ق لطلب الحكم أصليا ً بإلغاء قرار لجنة قيد المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض المتضمن رفض طلب قيده للمرافعة أمام محكمة النقض وإحتياطيا ً: إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى عدم دستورية المادة 39 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وعلى سبيل الإحتياط الكلى وقف الطعن حتى يتسنى له رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا إذ أنه كان يشغل وظيفة رئيس محكمة وإستقال بتاريخ 26/6/2000 وقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الإستئناف بتاريخ 20/7/2000 وتقدم بطلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض إلا أن طلبه رفض إستنادا ً إلى المادة 39 من قانون المحاماة رغم مخالفة هذه المادة للدستور.

 

وبجلسة 24/6/2003 قضت المحكمة أولا ً : برفض الدفع المبدى بعدم إختصاص المحكمة ولائيا ً بنظر الدعوى وبإختصاصها . ثانيا ً : بقبول الدعوى شكلا ً ورفضها موضوعا ً مشيدة قضاءها على أن قرار لجنة قيد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض لا يعدو أن يكون قرارا ً اداريا ً مما يختص بنظر المنازعة فيه محاكم مجلس الدولة .

 

وبالنسبة لموضوع الدعوى فإن المدعى لم تتوافر فى شأنه حالة من حالات المادة 39 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لأنه لم يصل فى الترقى فى الوظائف القضائية إلى درجة مستشار ليس فى المادة شبهة عدم دستورية من حيث إن الطعن يقوم على أن طلبات الطعن تنحصر فى المطالبة بتطبيق المادتين 45 و46 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 حيث تقضى المادة 45 أن من تم قيده من المحامين للمرافعة أمام محاكم الإستئناف ونقل إسمه لجدول غير المشتغلين يجوز قيده بالنقض بمراعاة المدة الكلية دون نظر إلى المدة البينية كما أن المادة 46 تقضى بأن يعد من الأعمال النظيرة الأعمال الفنية بالقضاء ولا تسرى فى شأنه أحكام المادة 39 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ولما كان الطاعن قيد بالجدول العام فى 3/9/1981 برقم 37711 ثم نقل إسنه إلى جدول غير المشتغلين عند تعيينه بالنيابة العامة فى 9/10/1982 وقدم إستقالتة فى 26/6/2000 للعمل بالمحاماة وأعيد قيده بجدول المشتغلين أمام الإستئناف بجلسة 20/7/2000 وبحساب مدة المحاماة مضافا إليها (18 سنة + 9 شهور ) أى أكثر من 17 عاما ً وهى المدة الكلية للقيد أمام محكمة النقض.

 

ومن حيث أنه بالنسبة إلى مسألة أختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرالمنازعة الماثلة والممثلة فى الطعن فى قرارات لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض فإن المادة 39 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة تنص على أن " يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية ......".

 

وقد كانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 تقضى بحق المحامى الذى رفض طلب قيده أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة النقض – الدائرة الجنائية – خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه وقد جاء نص المادة 39 المشار إليها خلوا ً من هذا النص فى الوقت الذى حدد فيه القانون الجهة المختصة بالطعن فى قرارات قبول المحامين أمام المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف وعقد هذا الإختصاص لمحكمة الإستئناف – بعد أن كان معقودا لمحكمة النقض – وذلك بصريح المادتين 33و36 من القانون رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر ولما كان نص المادة 39 لم يحدد الجهة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالقبول أمام محكمة النقض فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل وهو إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة بحسبانه قاضى الإلغاء ولا يعدو أن تكون قرارات لجنة القيد إلا قرارات إدارية ومن ثم ينعقد الإختصاص بنظر المنازعة الماثلة لمحاكم مجلس الدولة لأن الخروج عن الإختصاص يتعين أن يكون بنص صريح مما يتعين معه القضاء برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة .

 

ومن حيث إن المنازعة تدور حول مدى إستيفاء الطاعن لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.

 

ومن حيث إن المادة 38 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه تنص على أن " ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أما محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا فى ذلك معادلة لمحكمة النقض".

 

 

 

 

 

وتنص المادة 39 على أن " يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:

1- المحامون المقبولون أمخا محاكم الإستئناف الذين يكزن قد مضى على إشتغالهم بالمحاماة فعلا ً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.

2-   الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية .

3-   المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية .

 

     ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع حدد الفئات التى يجوز قيدها للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحاكم التى تعادلها وجاء هذا التحديد حصرا ًوقاطعا ً وهى فئات ثلاثة المحامين المقبولين أمام محكمة الإستئناف ومارسوا المحاماة فعلا ً لمدة لا تقل عن عشر سنوات وأساتذة القانون بالجامعات المصرية ومن يشغلون درجة مستشار على الأقل بالهيئات القضائية .

 

     ومن حيث إن الطاعن على ما جاء بالأوراق إستقال من سلك القضاء وهو يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) بموجب قرار وزير العدل رقم 2932 الصادر بتاريخ 27/6/2000 فإنه لا تنطبق فى شأنه أحكام المادة المذكورة.

 

     ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تطبيق المادة 45 من القانون رقم 17 لسنة 1983 على حالته فإن هذه المادة تنص على أن " يجوز لمن نقل إسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكمالإستئناف أو محكمة النقض .

 

فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيدة إلا إذا كان قد مارس إعمالا ً نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها إسمه إلى جدول غير المشتغلين . وفى جميع الأحوال يشترط ألا يزيد إنقطاع المحامى عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمسة عشر سنه ..."

 

وإذ يطلب الطاعن إضافة مدة إشتغاله بالنيابة العامة والقضاء إلى المدة المطلوبة للقيد أمام محكمة النقض بإعتبارها أعمالا ً نظيرة طبقا ً لأحكام المادة 46 من قانون المحاماة سالف الذكر فإنه بمطالعة شروط القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكمالإستئناف أو الجدول العام يبين أن القانون أجاز الإعتداد بمدد الأعمال النظيرة فجعل من يمارسها صالحاً للقيد بأى من هذين الجدولين إلا أنه لم يتبع ذات النهج بالنسبة للقيد بجدول المقبولين أمام محكمة النقض وهو الأمر الذى كان منمصوصاً عليه بقانون المحاماة الملغى ( القانون رقم 61 لسنة 1968 ) بما يقطع بأن المشرع فى القيد بجدول المقبولين أمام محكمة النقض أوجب أن تكون ممارسة المحاماة أمام محاكم الإستئناف لمدة عشر سنوات ممارسة فعلية وقد كان المشرع حريصاً فى المادة 39 على إسراد لفظ ( فعلا ً ) للقطع بما قصده فى هذا الشأن .

 

ومن حيث إنه تفريعاً على ما تقدم فإن الطاعن لا يتوافر فى شأنه شروط القيد بجدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض وفقا ً لأحكام المادة 39 حسبما ذهب الحكم المطعون فيه كما لا يجوز له الإستناد إلى الأحكام المنظمة للأعمال النظيرة كما جاء بأسباب طغنه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 

( المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – موضوع – الطعن رقم 14111 لسنة 49 ق.ع – جلسة 2/6/2007 ).

      

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

 

المصدر: المحكمة الإدارية العليا محاماة – إختصاص – أحكام القانون رقم 61 لسنة 1968 ، 17 لسنة 1983 سكوت المشرع ( فى القانون الأخير) عن تحديد الجهة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بقبول القيد للمحامين أمام محكمة النقض فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل وهو إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعات – قرارات لجنة القيد قرارات إدارية – شروط القيد – تحديد حصرى – إستقالة الطاعن من سلك القضاء وهو يشغل وظيفة رئيس محكمة (أ) فإنه يفتقد شرطا ً من شروط القيد أمام محكمة النقض – القيد بالجدول العام أو أمام محاكم الإستئناف أجاز المشرع فيه الإعتداد بمدد الأعمال النظيرة إلا أنه لم يتبع ذات النهج بالنسبة للقيد بجدول المقبولين أمام محكمة النقض وتطلب أن تكون ممارسة المحاماة لمدة عشر سنوات ممارسة فعلية أمام محاكم الإستئناف – أساس وآثارذلك . قضت المحكمة الإدارية العليا بأن : " من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 11/10/2001 أقام الطاعن أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 479 لسنة 56 ق لطلب الحكم أصليا ً بإلغاء قرار لجنة قيد المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض المتضمن رفض طلب قيده للمرافعة أمام محكمة النقض وإحتياطيا ً: إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى عدم دستورية المادة 39 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وعلى سبيل الإحتياط الكلى وقف الطعن حتى يتسنى له رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا إذ أنه كان يشغل وظيفة رئيس محكمة وإستقال بتاريخ 26/6/2000 وقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الإستئناف بتاريخ 20/7/2000 وتقدم بطلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض إلا أن طلبه رفض إستنادا ً إلى المادة 39 من قانون المحاماة رغم مخالفة هذه المادة للدستور. وبجلسة 24/6/2003 قضت المحكمة أولا ً : برفض الدفع المبدى بعدم إختصاص المحكمة ولائيا ً بنظر الدعوى وبإختصاصها . ثانيا ً : بقبول الدعوى شكلا ً ورفضها موضوعا ً مشيدة قضاءها على أن قرار لجنة قيد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض لا يعدو أن يكون قرارا ً اداريا ً مما يختص بنظر المنازعة فيه محاكم مجلس الدولة . وبالنسبة لموضوع الدعوى فإن المدعى لم تتوافر فى شأنه حالة من حالات المادة 39 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لأنه لم يصل فى الترقى فى الوظائف القضائية إلى درجة مستشار ليس فى المادة شبهة عدم دستورية من حيث إن الطعن يقوم على أن طلبات الطعن تنحصر فى المطالبة بتطبيق المادتين 45 و46 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 حيث تقضى المادة 45 أن من تم قيده من المحامين للمرافعة أمام محاكم الإستئناف ونقل إسمه لجدول غير المشتغلين يجوز قيده بالنقض بمراعاة المدة الكلية دون نظر إلى المدة البينية كما أن المادة 46 تقضى بأن يعد من الأعمال النظيرة الأعمال الفنية بالقضاء ولا تسرى فى شأنه أحكام المادة 39 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ولما كان الطاعن قيد بالجدول العام فى 3/9/1981 برقم 37711 ثم نقل إسنه إلى جدول غير المشتغلين عند تعيينه بالنيابة العامة فى 9/10/1982 وقدم إستقالتة فى 26/6/2000 للعمل بالمحاماة وأعيد قيده بجدول المشتغلين أمام الإستئناف بجلسة 20/7/2000 وبحساب مدة المحاماة مضافا إليها (18 سنة + 9 شهور ) أى أكثر من 17 عاما ً وهى المدة الكلية للقيد أمام محكمة النقض. ومن حيث أنه بالنسبة إلى مسألة أختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرالمنازعة الماثلة والممثلة فى الطعن فى قرارات لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض فإن المادة 39 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة تنص على أن " يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية ......". وقد كانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 تقضى بحق المحامى الذى رفض طلب قيده أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة النقض – الدائرة الجنائية – خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه وقد جاء نص المادة 39 المشار إليها خلوا ً من هذا النص فى الوقت الذى حدد فيه القانون الجهة المختصة بالطعن فى قرارات قبول المحامين أمام المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف وعقد هذا الإختصاص لمحكمة الإستئناف – بعد أن كان معقودا لمحكمة النقض – وذلك بصريح المادتين 33و36 من القانون رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر ولما كان نص المادة 39 لم يحدد الجهة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالقبول أمام محكمة النقض فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل وهو إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة بحسبانه قاضى الإلغاء ولا يعدو أن تكون قرارات لجنة القيد إلا قرارات إدارية ومن ثم ينعقد الإختصاص بنظر المنازعة الماثلة لمحاكم مجلس الدولة لأن الخروج عن الإختصاص يتعين أن يكون بنص صريح مما يتعين معه القضاء برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة . ومن حيث إن المنازعة تدور حول مدى إستيفاء الطاعن لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض. ومن حيث إن المادة 38 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه تنص على أن " ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أما محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا فى ذلك معادلة لمحكمة النقض". وتنص المادة 39 على أن " يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية: 1- المحامون المقبولون أمخا محاكم الإستئناف الذين يكزن قد مضى على إشتغالهم بالمحاماة فعلا ً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة. 2- الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية . 3- المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية . ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع حدد الفئات التى يجوز قيدها للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحاكم التى تعادلها وجاء هذا التحديد حصرا ًوقاطعا ً وهى فئات ثلاثة المحامين المقبولين أمام محكمة الإستئناف ومارسوا المحاماة فعلا ً لمدة لا تقل عن عشر سنوات وأساتذة القانون بالجامعات المصرية ومن يشغلون درجة مستشار على الأقل بالهيئات القضائية . ومن حيث إن الطاعن على ما جاء بالأوراق إستقال من سلك القضاء وهو يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) بموجب قرار وزير العدل رقم 2932 الصادر بتاريخ 27/6/2000 فإنه لا تنطبق فى شأنه أحكام المادة المذكورة. ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تطبيق المادة 45 من القانون رقم 17 لسنة 1983 على حالته فإن هذه المادة تنص على أن " يجوز لمن نقل إسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكمالإستئناف أو محكمة النقض . فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيدة إلا إذا كان قد مارس إعمالا ً نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها إسمه إلى جدول غير المشتغلين . وفى جميع الأحوال يشترط ألا يزيد إنقطاع المحامى عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمسة عشر سنه ..." وإذ يطلب الطاعن إضافة مدة إشتغاله بالنيابة العامة والقضاء إلى المدة المطلوبة للقيد أمام محكمة النقض بإعتبارها أعمالا ً نظيرة طبقا ً لأحكام المادة 46 من قانون المحاماة سالف الذكر فإنه بمطالعة شروط القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكمالإستئناف أو الجدول العام يبين أن القانون أجاز الإعتداد بمدد الأعمال النظيرة فجعل من يمارسها صالحاً للقيد بأى من هذين الجدولين إلا أنه لم يتبع ذات النهج بالنسبة للقيد بجدول المقبولين أمام محكمة النقض وهو الأمر الذى كان منمصوصاً عليه بقانون المحاماة الملغى ( القانون رقم 61 لسنة 1968 ) بما يقطع بأن المشرع فى القيد بجدول المقبولين أمام محكمة النقض أوجب أن تكون ممارسة المحاماة أمام محاكم الإستئناف لمدة عشر سنوات ممارسة فعلية وقد كان المشرع حريصاً فى المادة 39 على إسراد لفظ ( فعلا ً ) للقطع بما قصده فى هذا الشأن . ومن حيث إنه تفريعاً على ما تقدم فإن الطاعن لا يتوافر فى شأنه شروط القيد بجدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض وفقا ً لأحكام المادة 39 حسبما ذهب الحكم المطعون فيه كما لا يجوز له الإستناد إلى الأحكام المنظمة للأعمال النظيرة كما جاء بأسباب طغنه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. ( المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – موضوع – الطعن رقم 14111 لسنة 49 ق.ع – جلسة 2/6/2007 ). أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 1113 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,884,752

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]