أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

عاملون بالقطاع العام – أعضاء الإدارات القانونية – إعادة تعيين – الإحتفاظ بالمرتب السابق – تحديد فئة العلاوة المستحقة – إستحقاق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها.

 

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأنه :

 

"  إستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع تحقيقا ً منه لإستقلال أعضاء الإدارات القانونية وضمانا ً لحيدتهم فى أداء أعمالهم افرد تنظيما ً قانونيا ً خاصا ً نظم فيه المعاملة الوظيفية لهذه الفئة وعين هذه الوظائف على سبيل الحصر واشترط فيمن يشغلها فوق الشروط المقررة للتعيين فى قانونى العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن يكون مقيدا ً بجدول المحامين المشتغلين طبقا ً للقواعد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها فى المادة 12 من قانون الإدارات لبقانونية رقم 47 لسنة 1973 ، وأحال هذا القانون فيما لم يرد فيه نص به إلى التشريعات السارية بشأن العاملين بالدولة والقطاع العام على حسب الأحوال باعتبارها الشريعة العامة للتوظف بيد أن ذلك مقيد بطبيعة الحال بالقدر الذى يتفق ةوطبيعة النظام الخاضعين له ، وبما لا يتعارض مع أحكامه وقد أجازت المادة 19 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الشركة أو فى شركة أخرى مع الإحتفاظ له بذات أجره الأصلى السابق فى وظيفته السابقة وبالمدة التى قضاها فى هذه الوظيفة فى الأقدمية شريطة أن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المعاد تعيين العامل عليها وأن يكون التقرير الأخير المقدم عنه بمرتبة كفء على الأقل، ولما كان التعيين طبقا ً للنص المتقدم مشروطا ً بالتماثل بين الوظيفة السابقة والوظيفة المعاد تعيين العامل عليها وهو الأمر غير المتحقق فى شأن المعروضة حالته سواء عند إعادة تعيينه فى وظيفة باحث أو وظيفة محام لإختلاف الأولى عن وظيفة سائق أول التى كان يشغلها المعروضة حالته قبل تعيينه فى وظيفة باحث وإختلاف هذه الأخيرة عن وظيفة محام من الدرجة التى جرى تعيينه فيها أخيرا ً ومن ثم يكون قرار تعيينه فى هذه الوظيفة فيما تضمنه من الإحتفاظ له بالدرجة الثانية لا يتفق وصحيح حكم القانون .

 

وإذ سنت المادة (22) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أصلا ً عاما ً مؤداه إستحقاق العامل الأجر المقرر للوظيفة التى يشغلها طبقا ً لجدول الأجور،   ثم خرجت على هذا الأصل حينما إحتفظت للعامل الذى يعاد تعيينه فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى بنفس الشركة أو شركة أخرى بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة – إستعراض الجمعية العمومية فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1995 ( ملف رقم 86/3/892 ) والتى خلصت فيها إلى أن " المشرع طبقا ً للمادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 احتفظ للعاملين بالدولة ومن بينهم العاملين بنظم خاصة بمرتباتهم التى كانو يتقاضونها فى وظائفهم السابقة لدى إعادة تعيينهم،   وأن هذا الحكم يسرى على أعضاء الإدارات القانونية باعتباره مكملا ً للأحكام التى تضمنها القانون المنظم لشئونهم الوظيفية رقم 47 لسنة 1973 –   وبناء عليه يغدو متعينا ً القول بأحقيتة المعروضة حالته فى الإحتفاظ بمرتبة السابق بعد تعيينه بوظيفة محام من الدرجة الثالثة " .

أما فيما يتعلق بتحديد فئة العلاوة المستحقة للمعروضة حالته فإنه لما كان مفاد ما سلف أن العامل يستحق العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها وكان السيد المذكور قد تم تعييه فى وظيفة محام من الدرجة الثالثة ولا يحق له الإحتفاظ بالدرجة الثانية فمن ثم فإنه يستحق العلاوة الدورية بالفئة المقررة لشاغلى الدرجة الثالثة،   وعند بلوغ مرتبه نهاية مربوطها يستحق العلاوة الدورية بالفئة المقررة للدرجة الثانية وإن لم يرق إليها بشرط  ألا يجاوز نهاية مربوطها .

 

مؤدى ذلك :

 أولا ً : عدم جواز إحتفاظ المعروضة حالته بالدرجة الثانية عند تعيينه بوظيفة محام بالشركة .

ثانيا ً : أحقيته فى الإحتفاظ بالأجر الذى كان يتقاضاه إبان شغله الدرجة الثانية بالشركة.

ثالثا ً : أحقيته فى العلاوة الدورية بالفئة المقررة لشاغلى الدرجة الثالثة وعند بلوغ مرتبه نهاية المربوط يستحق العلاوة الدورية بالفئة المقررة للدرجة الثانية وأن لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها ".

 

( فتوى رقم 565 بتاريخ 28/5/1997 ملف رقم 86/3/884– جلسة 7/5/1997 ).

 

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

المصدر: الجميعة العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 1077 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,885,090

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]