<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
شرط بطلان العمل الذي يقوم به
محامي الإدارات القانونية لغير جهة عمله
إذا كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن :
" ممارسة محامي الإدارات القانونية للهيئات العامة و شركات القطاع العام و المؤسسات الصحفية لعمل المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها . أثره . بطلان العمل الذي يقوم به .تعلق هذا البطلان بالنظام العام . مادة 8 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل ". الطعن رقم 445 لسنة 72 ق – جلسة 21/12/2003 .
إلا أن ذلك البطلان ليس على إطلاقه ، إذ يتعين إثبات أن المحامي قام بالعمل المحظور عليه بنفسه ، فقد قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" بطلان العمل الذي يقوم به محامي الإدارات القانونية لغير الجهة التي يعمل بها . مادة 8 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . شرطه . قيام الدليل أمام محكمة الموضوع على أنه قام بهذا العمل . مشاركة المحامي في مكتب المحاماة الموكل في مباشرة الدعوى لا يترتب عليه البطلان ". الطعن رقم 110 لسنة 62 ق – جلسة 27/5/2004 .
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش