<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
إدارات قانونية – أحكام القانون 47 لسنة 1973 – تنظيم خاص – الوظائف الفنية محددة حصراً – تعيين – طرقه – كيفية ترتيب أقدمية المعينين في قرار واحد – ترقية – شروطها – مدد القيد و الإشتغال بالمحاماة هي شرط تأهيلي يلزم توافره لشغل وظائف الإدارات القانونية – وجوب إسقاط المدة التي نقل فيها عضو الإدارة القانونية إلى جدول غير المشتغلين من مدة القيد التي يتطلبها القانون للترقية دون ما اعتداد بتسلسل القيد أمام المحاكم الإبتدائية أو الإستئناف مادام الأمر يتعلق بترقية و ليس تعييناً مبتدأ – أساس و آثار ذلك .
قضت المحكمة الإدارية العليا في ذلك بأنه :
" و من حيث إن مبنى الطعن الأول رقم 1674 لسنة 46 ق مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون و الخطأ في تطبيقه و تأويله لأسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف المادة 14 من قانون الإدارات القانونية فيما توجبه من مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ، و أن القرار المطعون فيه صادف صحيح القانون إذ أن المطعون على ترقيتها هي الأكبر سناً و الأقدم في الوظيفة السابقة ، و قد استوفت شروط الترقية للوظيفة الأعلى و هي القيد أمام محاكم الإستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات مع القيد أمام المحاكم الإبتدائية ، و إن تاريخ الترقية كان في 15/10/1995 و كان ترتيبها في الأقدمية الأولى بينما المطعون ضده ترتيبه الثاني و قد تساويا في تقرير الكفاية ( جيد) فتكون المطعون على ترقيتها هي الأقدم و المستوفيه لشروط شغل وظيفة محام ممتاز مما يجعل قرار الهيئة رقم 301 لسنة1995 يتفق وصحيح القانون، إضافة إلى أن تسابق القيد بنقابة المحامين لا شأن له بأسبقية العمل القانوني ، إنما يرجع إلى النقابة و جلساتها التي تنعقد بها ومن له دراية بأعضاء سكرتارية لجان القيد.
و من حيث إن واقعات الطعن الثاني رقم 1909 لسنة46 ق تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن – في أنه أقام الطاعن الدعوى رقم 3895 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار رقم 6 لسنة1995 الصادر في 3/1/1995 فيما تضمه من تخطيه في الترقية لوظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية ، و ما يترتب على ذلك من آثار ، و أسس دعواه على أنه تم ترقية الأستاذة /......... لوظيفة محام ممتاز المعينة معه في وظيفة محام ثالث بالقرار رقم 284 لسنة1983 الأسبق منه في القيد أمام المحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف .
و بجلسة 4/7/1999 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه و القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً و رفضها موضوعاً ، و إلزام المدعي المصروفات .
و أقامت المحكمة قضاءها على أنه يشترط فيمن يشغل إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات العامة طبقاً لأحكام قانون الإدارات القانونية أن تتوافر في شأنه مدد القيد المبينة بالمادة 13 من هذا القانون إضافة إلى الشروط الأخرى الواردة به ، وأن الترقية إلى هذه الوظائف تكون من الوظيفة السابقة عليها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين للترقية عند التساوي فيها ، و أنه يتعين ترتيب أقدمية المعينين لأول مرة طبقاً لأقدمية درجة القيد في جداول المحامين المشتغلين و عند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى ثم الأعلى في مرتبة الحصول عليه ثم الأقدم تخرجاً فالأكبر سناً ، و أنه يكتفي في شغل وظيفة محام ممتاز بما تضمنته بطاقة وصف محام أول من شروط تتمثل في القيد أمام محاكم الإستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد امام المحاكم الإبتدائية .
و من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع رعاية منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها و ضماناً لحيدتهم في أداء أعمالهم أفرد تنظيماً خاصاً نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم و عين على سبيل الحصر الوظائف الفنية التي يشغلها أعضاء الإدارات القانونية و قضى المشرع بأن عضو الإدارة القانونية قد يشغل وظيفته عن طريق التعيين المبتدئ أو عن طريق التعيين الذي يتضمن ترقية و جعل لكل منهما قواعده و ضوابطه و أحكامه و إجراءاته ، فيسري على الأول أحكام التعيين ، و يسري على الثاني قواعد الترقية ، و نظم المشرع قواعد الترقية على أساس تفضيل الأقدم في الوظيفة السابقة إذا تساوت مرتبة الكفاية بين المرشحين ، و أن الأقدمية في الوظيفة تتحدد اعتباراً من تاريخ التعيين فيها ، فإذا كان المرشحون للترقية قد شغلوا الوظيفة السابقة بقرار واحد فتكون الأولوية في الترقية طبقاً لترتيبهم في هذا القرار ، إذ تنص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة والوحات التابعة لها على أنه " مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السابقة يكون التعيين في درجة محام ثالث فيما يعلوها بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى في الكفاية .
و قد أدمجت وظائف " محام رابع " "ومحام ثالث" " ومحام ثان " في وظيفة "محام " و تعادل بالدرجة الثالثة ، و أدمجت وظيفتا "محام أول" و " محام ممتاز" في وظيفة " محام ممتاز" وتعادل بالدرجة الثانية طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشارإليه ، و تنص المادة 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين و ترقية نقل و ندب و إعارة مديري و أعضاء الإدارات اقانونية ....على أن " تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، و تحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه ، و يراعي في تحديد الأقدمية القواعد التالية :
1- إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدميةعلى أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة .
2-.........................
3- إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة و مدة القيد في جداول المحامين مع حساب مدة الإشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقاً للمادة 13 من القانون و عند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية ، فالأفدم تخرجاً فالأكبر سناً ، و ذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانوينة ".
كما اشترط المشرع للترقية أن يكون العضو مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها ، ومن هذه الشروط أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المشتغلين المدة المبينة قرين الوظيفة ، فنصت المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 على أنه " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها ، و ذلك على النحو التالي :
محام أول : القيد أمام محاكم الإستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الإبتدائية .
محام ممتاز: القيد أمام محاكم الإستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشر سنة على الإشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الإستئناف .......".
و إن مدد القيد و الإشتغال بالمحاماة المنصوص عليها بهذه المادة هي شرط تأهيلي يلزم توافره لشغل وظائف الإدارات القانونية سواء عن طريق التعيين المبتدئ أو الترقية ، إلا أنه عند التعيين المبتدئ فإنه تحسب الأقدميةعلى أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين، و عند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً ، أما عند الترقية إلى الوظائف الأعلى فإنه يعتد بالأقدمية في الوظيفة السابقة و لا يلتفت إلى أسبقية القيد في جدول المحامين مادام المرشح للترقية قد استوفى درجة و مدة القيد المقررة للوظيفة المرشح للترقية إليها ، و لا ريب في وجوب إسقاط المدة التي نقل فيها عضو الإدارة القانونية إلى جدول غير المشتغلين من مدة القيد التي يتطلبها القانون و ذلك عند النظر في مدى استيفائه للشرط الخاص بمدة القيد دون أن يستطيل ذلك إلى تعديل أقدميته في الوظيفة ، فقد ربط المشرع بين شغل وظائف مديري و أعضاء الإدارات القانونية و القيد بجداول نقابة المحامين أو الإشتغال بالمحاماة للمدد التي حددتها المادة 13 .
و من حيث إنه لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق في الطعن الأول أن المطعون ضده تسبقه في الترقية في وظيفة " محام " من الدرجة الثالثة الأستاذة /...... المعينة معه في قرار واحد في هذه الوظيفة ( القرار رقم 284 لسنة 1983 في 29/10/1983 ) بعد أن تساويا في القيد في الجدول العام بتاريخ 30/8/1983 و في دفعة التخرج و قدمت عليه في الترتيب لكونها الأكبر سناً ، ثم نقلت غلى جدول غير المشتغلين من 2/5/1984 حتى 8/2/1985 و من 16/9/1985 حتى 28/2/1987 ثم قيدت ابتدائي من 11/5/1988 طبقاً لما هو ثابت بشهادة النقابة المؤرخة 10/6/1993 ، و أنه بعد اسقاط المدة التي نقلت فيها إلى جدول غير المشتغلين من مدة القيد المشترطة للترقية في تاريخ إجرائها في عام 1995 تظل مستوفية لمدة القيد التي تطلبها المشرع لشغل وظيفة محام من الدرجة الثانية وهي انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الإبتدائية ، حيث قيدت ابتدائي في 11/5/1988 ، أي استوفت هذه المدة من 10/5/1994 ، مما يتعين معه عند الترقية لهذه الوظيفة المفاضلة بينها و بين المطعون ضده على أسا س الأقدمية في الوظيفة السابقة دون ما اعتداد بتسلسل القيد أمام المحاكم الإبتدائية أو الإستئناف ما دام الأمر يتعلق بترقية و ليس تعييناً مبتدئ ، و إذ كانت المذكورة أسبق من المطعون ضده في أقدمية وظيفة محام من الدرجة الثالثة فترتيب أقدميتها سابق عليه في قرار التعيين ، فإنه تكون ترقيتها بالقرار رقم 301 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 25/10/1995 وتخطي المطعون ضده قد صادف صحيح حكم القانون ، و إذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر حين اعتد بتسلسل القيد في جدول نقابة المحامين و أخذ منه معياراً للمفاضلة عند التزاحم على الترقية فمن ثم يكون غير قائم على سند سليم من القانون خليقاً بإلغائه.
و من حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق في الطعن الثاني إن الطاعن لاحق للمطعون على ترقيتها في ترتيبه في قرار التعيين لكونها أقدم منه تخرجاً و أكبر منه سناً ، و قد استوفت مدة القيد في جدول المحامين المتطلبة قانوناً و سائر شروط الترقية لوظيفة محام من الدرجة الثانية، فإنه تكون ترقيتها بالقرار رقم 6 لسنة 1995 من 3/1/1995 و تخطي الطاعن قد صادف صحيح حكم القانون ، و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذ النظر فإن الطعن يكون في غير محله خليقاً بالرفض ".
الطعنان رقما 1674 و 1909 لسنة 46 ق – جلسة 13/11/2005 .
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش