أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

إدارات قانونية – ترقية – أحكام القانونيين رقمي 47 لسنة 1973 و 47 لسنة1978 – ثبوت أسبقية الإشتغال بالعمل القانوني للمطعون على ترقيته مؤداها أن يكون هو الأجدر بالترقية دون المطعون ضده – لا وجه لما ساقه المطعون ضده من أن أقدميته بالخدمة اعتباراً من تاريخ تعيينه بالمؤهل المتوسط إذ أن مقتضى احتساب ذلك اعتباره شاغلاً لوظيفة تخصصية قانونية قبل الحصول على المؤهل العالي اللازم لشغلها و هو ما يتنافى مع القانون و المنطق – مثال و بيان

 

          "  يقوم الطعن الماثل على أساس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون و تأويله للأسباب الآتية :

أولاً : أن وظائف الإدارات القانونية وظائف تخصصية في مجال العمل القانوني ولذلك فإنه يجب طبقاً لنظامها الخاص توفر المؤهل القانوني و الخبرة في مجال العمل القانوني ، و ذلك طبقاً للأوضاع التي حددها القانون رقم 47 لسنة 1973 ، و لا يعني تطبيق القانون رقم 47 لسنة 1978 على أعضاء الإدارات القانونية – حتى يتم إعداد هياكلها الوظيفية – إهدار القواعد الأساسية للتعيين و الترقية و النقل في وظائف تلك الإدارات طبقاً لنظامها القانوني الخاص ( قانون 47 لسنة 1973 ) ، و من ثم يكون القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس في تنظيم شئون مديري و أعضاء هذه الإدارات ولا تطبق أحكام القانون رقم 47 لسنة1978 إلا فيما لم يتضمنه نص في القانون رقم 47 لسنة1973 .

 

ثانياً : أخطأ الحكم المطعون فيه حين نعى على جهة الإدارة الخطأ فيما قامت به من ترتيب أقدميات أعضاء الإدارة القانونية لإجراء حركة الترقيات طبقاً لمدد قيدهم و أسبقية تواريخ شغلهم للعمل القانوني ، وذلك أن ما قامت به الجهة الطاعنة في هذا الشأن مطابق لصحيح حكم القانون رقم 47 لسنة 1973 ، و أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده مقيد بالإستئناف في 3/10/1973 و اشتغل بالمحاماة في 28/8/1968 بينما المطعون على ترقيته عين بالشئون القانونية في 28/11/1963 و قيد بالجدول العام في 24/1/1964 و الإستئناف في 24/1/1971 ، و من ثم يكون هو الأسبق على المطعون ضده في تاريخ الإشتغال و المدة و القيد الأمر الذي يجعله احق بالترقية إلى الدرجة الأولى من المطعون ضده ،   و انتهى الطاعن إلى طلباته سالفة البيان .

 

  و من حيث إن قضا ء هذه المحكمة جرى على أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن (    تسري أحكام القانون المرافق على مديري و أعضاء الإدارات القانونية  بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها ).

 

و من حيث إن مفاد ذلك أن هذا القانون هو الأساس في تنظيم شئون هؤلاء فتطبق عليهم أحكامه دون أحكام القوانين العامة للتوظف إلا ما فات هذا القانون النص عليه و اقتضت الضرورة تطبيقه منها ، إذ لا يجوز إهدار أحكام قانون خاص و إعمال أحكام قانون عام لمنافاة ذلك لمقتضى تشريعه ، و أن المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه و قرار وزير العد ل رقم 781 لسنة1978 بلائحة قواعد تعيين و ترقية و ندب و إعارة مديري و أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة و المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر تنفيذاً للتفويض التشريعي الوارد بنص المادة 8 من القانون المذكورنظمت أحكام تعيين و ترقية هؤلاء الأعضاء تنظيماً شاملاً بحيث لا يجوز معه استدعاء أحكام التعيين و الترقية المنصوص عليها في أنظمة التوظف العامة إلا ما فات تنظيمه منها و اقتضت الضرورة الرجوع فيه إلى أحكام نظم التوظف العامة و بما لا يتعارض مع أحكام قانون الإدارات القانونية .

 

و من حيث إن المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه تنص على أنه ( تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتي : مدير عام إدارة قانونية – مدير إدارة قانونية ......) و تنص المادة 13 منه على أنه ( يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارة القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها و ذلك على النحو التالي : مدير إدارة قانونية : القيد أمام محكة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الإستئناف و انقضاء أربع عشرة سنة على الإشتغال بالمحاماة ) ،  و تنص المادة 14 من ذات القانون على أن ( مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فيما يعلوها بطريقة الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ....).

 

و من حيث إن البادي من مطالعة جدول وظائف الإدارات القانونية المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر أن وظيفة مديرإدارة قانونية إنما تعادل الدرجة الأولى من درجات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، و من ثم فإن ترقية أعضاء الإدارات القانونية المخاطبين بذلك القانون غلى الدرجةالأولى و لو قبل اعتماد الهيكل التنظيمي لوظائفها وتوصيف هذه الوظائف و تسكين الأعضاء عليها ، و هو مما يتعين الإستيثاق من توافر شروط شغل الوظيفة المقررة لها هذه الدرجة حسبما وردت بالمادة 13 من قانون الإدارات القانونية على ما تقدم البيان طالما أجريت الترقية في ظل نفاذ أحكام هذا القانون الخاص و لائحة تعيين و ترقية مديري و اعضاء الإدارات القانونية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 المشا رإليه .

 

و من حيث إن الثابت أن المطعون ضده من عداد أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة ( الطاعنة ) و أنه يتساوى مع المطعون على ترقيته السيد/..... في أقدمية الدرجة الثانية و هى الدرجة السابقة على قرار الترقية المطعون فيه ، إذ ترجع أقدميتهما في هذه الدرجةإلى 31/12/1974 ، كما أنه يتساوى معه في مرتبة الكفاية (ممتاز) ، إلا أن الثابت أن المطعون على ترقيته أسبق من المطعون ضده في مجال الإشتغال بالعمل القانوني بالمؤهل إذ ترجع أقدمية المطعون ضده في الإشتغال بالعمل القانوني إلى 22/8/1967 و القيد في الإستئناف في 13/1/1973 بينما ترجع أقدمية السيد/........ إلى 28/11/1963 و القيد بالإستئناف في 24/1/1971 و من ثم يكون المطعون على ترقيته أقدم من المطعون ضده في تاريخ الإشتغال بالمحاماة و العمل القانوني بالإدارات القانونية و القيد بالإشتئناف ، و من ثم يكون هوالأجدر بالترقية إلى الدرجة الأولى دون المطعون ضده ، و من ثم يكون القرار الطعين قد جاء متفقاً و أحكام القانون ، و لا وجه لما يسعى إليه المطعون ضده من احتساب أقدميته بالخدمة اعتباراً من تاريخ تعيينه بالمؤهل المتوسط ( دبلوم تجارةسنة 1957 ) إذ أن مقتضى ذلك اعتباره شاغلاً للوظيفة التخصصية القانونية قبل الحصول على المؤهل العالي اللازم لشغل هذه الوظيفة الأمر الذي يتنافى مع القانون و المنطق ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه ، و من ثم يكون الطعن الماثل قائماً على سند صحيح من القانون متعين القبول ".   الطعن رقم 2499 لسنة 35 ق – جلسة 15/4/2000 .

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

         0126128907

المصدر: أشرف سعد الدين
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 1735 مشاهدة

ساحة النقاش

mona2014

وأرجوا من سيادتكم نشر مجموعة من أحكام المحاكم الادارية العليا بأحقية ضم مدة الاشتغال بالمحاماة لاعضاء الادارات القانونيه وياريت لو في فتوي للضم الخبرة العلميه

tamer222

ممتاز أشرف بك
وأرجوا من سيادتكم نشر مجموعة من أحكام المحاكم الادارية ومحاكم القضاء الاداري -بدائرة استئنافية- في أحقية ضم مدة الاشتغال بالمحاماة

tamer فى 13 يناير 2014 شارك بالرد 1 ردود
mona2014

ياريت ينزل لنا

مني عابد ابراهيم فى 14 أغسطس 2014

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,885,504

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]