أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

إدارات قانونية – نقل – حظر نقل أعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية – تعويض – مناط مسئولية جهةالإدارة – الدعاوى التي يسري عليها الإعفاء من الرسوم القضائية هي الدعاوى التي ترفع من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية أو المؤمن عليهم أو المستحقون للمعاش تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي دون الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو ترفع ضدها تطبيقاً لأحكام قوانين أخرى – أساس ذلك .

 

قضت المحكمة الإدارية العليا في ذلك بأنه :

"   و من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون و أخطأ في تطبيق القانون و تأويله لأسباب حاصلها : أن القرار رقم 1980 بإعادته إلى منطقة الإسماعيلية لم يبلغ كافة الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه حيث حرم من علاوة التهجير المقررة فقط للعاملين بمنطقة القناة و شمال سيناء ، و من ثم  يتمسك الطاعن بطلب إلغاء القرار المطعون فيه ،  و أن قانون الإدارات القانونية حظر نقل أعضاء الإدارات القانونية دون موافقتهم ، و الجهة الإدارية لم تحصل على موافقة الطاعن بل نقلته إلى وظيفة إدارية هي مفتش ثالث منشأت بما يمثل خطأ في جانب الجهة الإدارية ترتب عليه الإضرار بالطاعن بما يحق له التعويض .

 

و من حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان للجهة الإدارية سلطة جوازية في نقل العاملين لديها داخل الوحدة أو خارجها تحقيقاً للصالح العام و لحسن سير المرفق العام إلا أن ذلك مرهون بمراعاة أحكام القوانين التي تضع شروط و قواعد لهذا النقل ، فإذا ضربت الجهة الإدارية بتلك الشروط و القواعد عرض الحائط و قامت بنقل العامل فإن قراراها في هذا الشأن يضحى مخالفاً لأحكام القانون متعيناً الحكم بإلغائه ، وإذ حظر المشرع بالمادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على جهة الإدارة نقل أو ندب أعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية بما يحقق لهم الاستقلال و الإستقرار في أدائهم لمهام وظائفهم القانونية ، فإن مخالفة جهة الإدارة لهذا الحظرو قيامها بنقل الطاعن من وظيفة محام ثالث بمنطقة التأمينات الإجتماعية بالإسماعيلية إلى وظيفة مفتش ثالث بمنطقة التأمينات الإجتماعية بالشرقية دون موافقته الكتابية يضحى مخالفاً لأحكام القانون متعيناً الحكم بإلغاء القرار الصادر بنقله ،   و لا يغير من ذلك قيام الجهة الإدارية بإصدار القرار رقم 375 لسنة 1980 بنقله من منطقة الشرقية إلى منطقة القناة و الصادر في 25/3/1980 ، ذلك  أنه بالرجوع إلى هذا القرار يبين أنه نقل من منطقة الشرقية إلى منطقة القناة بوظيفة مفتش ثالث منشأت في حين أنه يشغل وظيفة محام ثالث بأقدمية ترجع إلى 20/4/1978 بمنطقة القناة طبقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 644 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 29/7/1979 بمنح أعضاء الإدارات القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية الذين تقررت صلاحيتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 و يمارسون العمل القانوني بدل تفرغ بواقع 30 % من أول مربوط الفئة المالية ، و من ثم تضحى مصلحته في إلغاء القرار المطعون فيه قائمة ، و إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انتهاء الخصومة في هذا الطلب باستجابة الحهة الإدارية بالقرار رقم 375 لسنة 1980 فإن ما ذهب إليه الحكم يضحى مخالف لأحكام القانون متعيناً الحكم بإلغائه.

 

و من حيث إنه عن طلب التعويض فإن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن قرارتها الإدارية يتوافر بتحقق أركانها الثلاثة : الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما ، و يتحقق الخطأ بأن يكون القرار الإداري المترتب عليه الضرر غير مشروع ، و ذلك بأن يكون مشوباً بأحد عيوب القرار الإداري ، و أن يترتب عليه إلحاق الضرر المادي أو الأدبي بالطاعن ، و بتطبيق ذلك يبين أن الخطا قد تحقق في جانب الجهة الإدارية بمجرد قيامها بنقل عضو الإدارة القانونية دون أخذ موافقته على هذا النقل ، لا سيما و أنه نقل إلى وظيفة إدارية غير قانونية و قد ترتب على القرار إلحاق الضرر به بأن حرمه من مقابل التهجير ، إذ يبين من كتاب إدارة شئون العاملين بمكتب الهيئة بالإسماعيلية الخاص بمفردات مرتب الطاعن عن شهر أبريل سنة 1980 أنه قد رفع مقابل التهجير و قدره  350ر8 جنيهاً من راتبه نتيجة نقله إلى محافظة الشرقية بالقرار رقم 1396 لسنة 1979 ، و يضاف إلى الضرر المادي ما تكلفه من نفقات الإنتقال من الإسماعيلية إلى الشرقية و تكاليف التقاضي أمام المحكمة التأديبية ثم أمام المحكمة الإدارية العليا ثم محكمة القضاء الإداري و بعدها المحكمة الإدارية العليا ، كما أصيب بضرر أدبي تمثل في نقله من وظيفة قانونية إلى وظيفة إدارية في ظل ظروف إكتشاف حالات تلاعب هوغير مسئول عنها و ما لحق به من إساءة من مدير منطقة القناة تمثل في الإعتداء عليه و أحدث به إصابات كما هو ثابت من تقرير مستشفى الإسماعيلية العام ، و إذ ثبت علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة و الأضرار التي لحقت بالطاعن فإنه يتعين الحكم له بالتعويض الذي تقدره المحكمة بمبلغ خمسة آلاف جنيه .

 

و من حيث إن المادة137 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن ( تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون و يكون نظرها على وجه الاستعجال.....)،  و مفاد هذا النص أن الإعفاء من الرسوم القضائية ينصرف إلى الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقون للمعاشات طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي ، أما الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو ترفع ضدها تطبيقاً لقوانين أخرى فلا يسري عليها هذا الإعفاء ، و لما كان موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لا يتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعي و من ثم فإن الإعفاء من الرسوم القضائية لا يسري في هذه الحالة   ". الطعن رقم 7543 لسنة 46 ق – جلسة 32/12/2003 .

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

                   0126128907

المصدر: المحكمة الإدارية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 1099 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,885,494

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]