<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
أثر بلوغ الطاعن على تخطيه في الترقية سن المعاش و انتهاء مدة شغل المطعون عليهم للوظيفة
قضت المحكمة الإدارية العليا في ذلك بأن :
" و من حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون و أخطأ في تطبيقه و تأويله ، ذلك أن انقضاء مدة شغل الوظيفة القيادية قبل الفصل في الدعوى يرجع إلى كثرة و طول إجراءات التقاضي و تعنت الجهة الإدارية و تقاعسها عن تقديم المستندات التي طلبتها المحكمة و هو أمر لا دخل للطاعن فيه و أن مصلحته في دعواه مازالت قائمة ، و القول بغير ذلك يجعل من جهة الإدارة خصماً و حكماً في ذات الوقت باعتبار أنها الجهة المتحكمة في تقديم المستندات اللازمة للفصل في الدعوى فتستطيع إطالة أمد النزاع بعدم تقديم تلك المستندات .
و من حيث أنه و لئن كان المسلم به أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى و أن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً، و أنه يكفي لتوافر هذا الشرط أن يمس القرار المطعون فيه مصلحة شخصية للمدعي سواء كانت مادية أو أدبية ، و لما كان قضاء الإلغاء يهدف إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطعون فيه، و ذلك بإزالته من الوجود و إزالة آثاره المستقبلة ، و من ثم فإن انتهاء مدة سريان القرار المطعون فيه أثناء نظر الدعوى لا يعني زواله من الوجود أو زوال آثاره بالنسبة للمستقبل ، و من ثم فإن ذلك ليس من شأنه زوال مصلحة المدعي في الطعن عليه ، إذ لا زالت مصلحته في إزالة القرار المطعون فيه من الوجود و محو الآثار المترتبة عليه قائمة ، فضلاً عن أن قضا ء مجلس الدولة قضا ء مشروعية يبسيط رقابته على تصرفات جهة الإدارة للتحقق من مطابقتها لأحكام القوانين و اللوائح و خلوها من عيب إساءة استعمال السلطة و الانحراف بها .
و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه محل الحكم الطعين بهدف إلغاء قرار تخطيه في شغل إحدى الوظائف القيادية من الدرجة العالية فإن انتهاء مدة شغل المعينين في هذه الوظائف بانتهاء المدة المحددة بالقرار المطعون فيه أثناء نظر الدعوى ليس من شأنه زوال مصلحته في الطعن عليه و تظل هذه المصلحة قائمة حتى تمام الفصل فيها ، و بذلك يكون الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر قد جانبه الصواب في قضائه و حقيقاً بالإلغاء .
و من حيث إنه لا يؤثر أيضاً على استمرار مصلحته في الطعن على ذلك القرار بلوغ الطاعن سن الإحالة إلى المعاش أثناء نظر الدعوى و قبل الفصل فيها ، إذ ما زالت له مصلحة أدبية في خروجه على المعاش و هو يشغل إحدى تلك الوظائف ، هذا فضلاً عن أن إلغاء ذلك القرار فيما لو أجابته المحكمة إلى طلبه قد يؤثر على مقدار المعاش المستحق له ". الطعن رقم 8091 لسنة 51 ق – جلسة 22/11/2008 .
اشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش