<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
شروط سحب القرار الإداري بعد تحصنه – محكمة إدارية عليا
قضت المحكمة الإدارية العليا في ذلك بأن :
" و من حيث إن المستقر عليه وفقاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا أن القرارات التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة ، أما القرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك ، إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاماً منها بحكم القانون و تصحيحاً للأوضاع المخالفة ، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقضي إذا صدر قرار فردي معيب من شأنه أن يولدها فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة من الزمن بحيث يسري عليها ما يسري على القرار الصحيح ، و قد استقر الرأي على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه ، قياساً على مدة الطعن القضائي ، بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل و يصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار ، و كل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الأخير و يبطله ، إلا أنه ثمة استثناءات من موعد الستين يوماً هذه ، تتمثل أولاً فيما إذا كان القرار المعيب معدوماً أي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانوني لتنزل به إلى حد غصب السلطة و تنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانوناً فلا يلحقه أي حصانة ، و ثانيهما فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس من جانبه ، إذ ان الغش يعيب الرضاء و يشوب الإرادة ، و القرار الذي يصدر من جهة الإدارة نتيجة الغش و التدليس يكون غيرجدير بالحماية فيجوز سحبه في أي وقت و لو بعد فوات الميعاد المقرر .
و من حيث إنه لا يغير من ذلك القول بانعدام قرار ترقية المطعون ضده و بجواز سحبه في أي وقت دون التقيد بميعاد الستين يوماً لانتفاء ركن النية في إصداره، إذ أن انتفاء ركن النية يفترض بطبيعة الأمر أن ترقية العامل لم تكن محل بحث من قبل جهة الإدارة من حيث توافر أو عدم توافر شروط الترقية في شأنه ، و أن إرادتها لذلك لم تتجه إلى ترقيته و أن هذه الترقية قد تمت بطريق الخطأ ، و ذلك أمر غير متحقق في النزاع الماثل ، فسحب قرار ترقية المطعون ضده قد تم بعد أن تبين لجهة الإدارة أن هناك من هو أقدم منه في شغل الوظيفة الأدنى ، و لم يكن مبعث ذلك افتقاده لاشتراطات شغل الوظيفة ، إذ ان ترقية العاملين – بصفة عامة – تمر بإجراءات كثيرة يتم فيها التحقق من توافر شروط الترقية في جميع المرشحين لها ، و عليه فإن غاية ما ينسب إلى قرار ترقية المطعون ضده أنه صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون لتخطي الأقدم إلى الأحدث دون مبرر قانوني و أن هذا العيب يترتب عليه البطلان فقط و ليس الإنعدام ، و من ثم فإنه يتقيد في سحبه بالميعاد المقرر قانوناً لسحب القرارات الإدارية غر المشروعة " .الطعن رقم 10915 لسنة 47 ق – جلسة 13/12/2008.
اشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش