أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

        إفلاس – امتناع المدين عن الدفع قدلا            يعتبر توقفاً بالمعنى المقصود

(توقف عن سداد قيمة شيك )

 

قضت  محكمة النقض في ذلك بأن :

 

"  المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب و ضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ،   و يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع ، و كان امتناع المدين عن الدفع و إن كان في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع إقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو لانقضائه لسبب من أسباب الانقضاء ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته تبريراً لشهر إفلاس الطاعنة قوله ( لما كان ذلك و كان الثابت لهذه المحكمة و من أوراق الدعوى أن الشركة المستأنفة – المطعون ضدها الأولى – دائن للشركة المستأنف ضدها الأولى – الطاعنة – بمبلغ سبعين ألف جنيه يستحق بتاريخ 14 من أغسطس سنة 2001 و امتنعت عن الوفاء به دون مبرر ظاهر رغم إنذارها بالسداد بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 2003 و امتنعت الشركة عن الوفاء بالدين أمام محكمة أول درجة ..... و كانت الشركة المستأنف ضدها تاجراً و الدين تجارياً و لم تنازع فيه ، و من ثم تتحقق شروط إفلاسها )،  و كان يبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون في أسبابه أنه اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد قيمة الشبك محل النزاع و عدم تقديم الدليل الذي إقتنعت به في توقفها عن الدفع سنداً لقضائه دون أن يبين ما إن كان هذا التوقف ينبئ  عن اضطراب خطير في حالة المدين المالية و تزعزع ائتمانه و الأسباب التي يستند إليها في ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه على هذا النحو يكون قد شابه القصور في التسبيب في استظهار العناصر المكونة لحالة التوقف التي تنبئ عن اضطراب خطير في حالة الطاعن المالية فيضحى معيباً بما يوجب نقضه لهذ السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، هذا إلى أن البين من تقرير وكيل الدائنين المقدم أمام هذه المحكمة بجلسة 22من يناير سنة 2008 أن الطاعنة قامت بسداد مديونية رافع الدعوى و أن عائد أنشطتها يؤهلها لسداد كافة المديونيات الأخرى و أن حالة التوقف  وفقاً لذلك تعد غير متوافرة   ".

الطعن رقم 6179 لسنة 75 ق – جلسة 25/3/2008 .

 

 أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

       0126128907

المصدر: اشرف سعد الدين
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 315 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,426

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]