السيادة الشعبية
نحو دستور نموذجي للدولة المصرية
مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر
أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة
سيادة الشعب أو السيادة الشعبية هو حجر الزاوية والقاعدة الأساسية في النظم الديمقراطية. ووفقا لجون جاك روسو، تقوم السيادة الشعبية على ثلاثة مبادئ: (الأول) ممارسة الإرادة العامة بهدف تحقيق الرفاهية العامة. (الثاني) السيادة هي الشعب. (الثالث) ضرورة سمو الإرادة العامة على الإرادة الخاصة للفرد([1]).
وتحرص الدساتير المعاصرة على تقرير مبدأ السيادة الشعبية أو السيادة للشعب. وكانت المادة الثالثة من الدستور المصري لسنة 1971م تنص على أن «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور». وتنص المادة 73 من ذات الدستور على أن «رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب، وعلى احترام الدستور، وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني». وقد ورد النص على ذات الأحكام، وبذات العبارات تقريبا، وذلك في المادتين 3 و25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011م([2]).
ويتم ممارسة السيادة الشعبية من خلال استعمال المواطن لحقه في انتخاب ممثليه ومن خلال الاستفتاء على الدستور وبعض الإجراءات الهامة. وبالنظر لأن نظام الرئيس السابق «حسني مبارك» قد أدمن تزوير إرادة الشعب، في كل الانتخابات التي جرت خلال سنين حكمه الطويلة، والذي بلغ مداه خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في شهر ديسمبر 2010م، فقد كان من الطبيعي أن يخرج الشعب في ثورة شعبية عارمة مطالبا بإسقاط هذا النظام الذي لم يحترم إرادته. ولا يماري أحد في أن هذه الثورة الشعبية كانت هي الوسيلة التي استطاع الشعب من خلالها أن ينتزع سيادته المخطوفة والمنهوبة بواسطة النظام البائد، لاسيما وأن هذه الثورة قد جمعت كل أطياف الشعب وطوائفه وطبقاته. وقد ظلت هذه الروح الجامعة لكافة أفراد الشعب المصري قائمة حتى الثلث الأول من شهر مارس 2011م، حيث بدأ الجدل والخلاف يشتد حول الاستفتاء الدستوري الذي أجري في 19 مارس 2011م، والذي شهد انقساما كبيرا بين أفراد الشعب، ما بين مؤيد للتعديلات الدستورية ومعارض لها. وضم الاتجاه المؤيد بالأساس التيارات الدينية الإسلامية على اختلاف أشكالها وأنواعها وفلول الحزب الوطني الحاكم سابقا، بينما ضم الاتجاه المعارض التيارات السياسية الليبرالية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية التي كانت وراء الثورة الشعبية العارمة في 25 يناير. وجاءت نتيجة الاستفتاء معبرة عن موافقة 77%، بينما رفضها حوالي 23%. وبناء على نتيجة هذا الاستفتاء، وفي الثلاثين من مارس 2011م، صدر إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية، متضمنا الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية (المادة 41 من الإعلان الدستوري)([3])، ويحدد الآلية المتبعة لتشكيل جمعية تأسيسية تقوم بإعداد مشروع دستور جديد، والتي ترتكز على قيام المجالس البرلمانية المنتخبة باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور (المادة 60 من الإعلان الدستوري)([4]). ومنذ هذا التاريخ، ما زال المجتمع المصري منقسما على نفسه. فعلى الرغم من إجراء الاستفتاء، وصدور الإعلان الدستوري على النحو آنف الذكر، ما زال البعض يطالب بإعداد دستور أولا، بينما يصر الفريق الآخر على ضرورة إجراء الانتخابات أولا، حتى يتسنى تشكيل جمعية تأسيسية لإعداد الدستور، وفقا للآلية المنصوص عليها في المادة 60 من الإعلان الدستوري. وللتقليل من حدة الخلاف بين الاتجاهين، وللتقريب بين وجهات النظر المختلفة، بدأ البعض يتحدث عن وضع وثيقة «مبادئ فوق دستورية» لضمان مدنية الدولة. ثم بدأ الحديث بعد ذلك عن إعداد وثيقة «المبادئ الحاكمة للدستور» المزمع إعداده.
من ناحية أخرى، قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين الدكتور عصام شرف رئيسا لمجلس الوزراء، وذلك بناء على رأي المتظاهرين في ميدان التحرير، الأمر الذي يمكن اعتباره نوعا من التفويض الشعبي، ويسوغ بالتالي القول أن الدكتور شرف يتمتع بشرعية شعبية تؤهله للاستمرار طوال مدة الفترة الانتقالية، ولا يجوز لأي فئة أن تخرج على هذه الشرعية أو تطالب بإقالته أثناء هذه الفترة. ومع ذلك، واعتبارا من يوم الجمعة الثامن من يوليو 2011م، بدأت بعض المظاهرات التي تصل في بعض الأحيان إلى درجة المطالبة برحيل الدكتور عصام شرف. وقد وصل الأمر إلى حد إطلاق تعبير «جمعة الإنذار الأخير» على مظاهرات يوم الجمعة الخامس عشر من يوليو 2011م. وعلى إثر هذه المظاهرات، وكنوع من الاستجابة لهذه الأصوات، قام رئيس الحكومة بإلقاء بيان يتضمن الاستجابة لمعظم مطالب المتظاهرين، واعدا بإجراء تعديل وزاري كبير وحركة واسعة للمحافظين، تؤدي إلى تطهير الحكومة وفقا لما يطالب به المتظاهرين. والغريب أن تأتي هذه الحركة قبل نحو شهرين من بدء إجراءات العملية الانتخابية، وبدون أن يدعي أحد أن بقاء الحكومة الحالية يمكن أن يؤثر على سلامة إجراءات الانتخابات.
وخلال متابعتي لموقف بعض الفئات الداعمة للمظاهرات، استوقفتني عبارة شديدة الخطورة، يقول صاحبها أن «هناك من يملك الثورة وهو الشعب، وهناك من يحرسها وهم معتصمو التحرير»([5]). وتثير هذه العبارة التساؤل عمن فوض «معتصمي التحرير» في حراسة ثورة الشعب. وإذا كان الدكتور عصام شرف قد تم اختياره بموافقة الشعب لتشكيل الحكومة التي تدير المرحلة الانتقالية، فلا يجوز الانقلاب عليه والمطالبة بإقالته، لمجرد أن البعض قد اعتصموا في ميدان التحرير. ففي النظم الديمقراطية الغربية، قد تنحدر شعبية الرئيس المنتخب أثناء فترة ولايته الرئاسية، بحيث يمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى 25%، وذلك وفقا لما تسفر عنه استطلاعات الرأي في هذه الدول. ومع ذلك، لا نجد من يطالب بإقالته أو يؤكد افتقاره للشرعية. ونعتقد من المناسب في هذا الصدد التمييز بين نوعين من المطالب: (الأولى) تشمل المطالب العامة، مثل إجراء تعديل وزاري، وهذه لا يمكن أن تتم إلا من خلال توافق مجتمعي، وبدون أن ينفرد فصيل سياسي معين بالرأي في شأنها. ولذلك، فإن مما يثير العجب أن يقوم البعض بتحديد الوزراء المطلوب استبعادهم، وترشيح أو تقديم قائمة بالأسماء المرشحة بدلا منهم. (الثانية) وتشمل المطالب الخاصة، مثل محاكمة قتلة المتظاهرين والإسراع في محاكمات الفساد. فهذه المطالب حق لأهل الشهداء ولكل شخص غيور على مستقبل هذا البلد، ويجوز لأي شخص أن يتضامن معهم في هذا المطلب، على أن يكون ذلك من خلال القنوات الشرعية ومع الاحترام الكامل لمبدأ سيادة القانون.
وحتى لا تبقى الممارسات آنفة الذكر قائمة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبالنظر لأن مصر على أعتاب وضع دستور جديد، نرى من الملائم أن نلفت النظر إلى ضرورة إيلاء الاهتمام الواجب لمبدأ السيادة الشعبية أو مبدأ سيادة الشعب، وبحيث لا يتم النص عليه في صياغة عامة كما هو الحال في الإعلان الدستوري، وكما كان عليه الحال في ظل الدستور الملغي لسنة 1971م. صحيح أن بعض الدساتير الحديثة، مثل الدستور الإسباني لسنة 1978 (المادة الأولى البند الثاني)([6])، قد استخدمت صياغة مشابهة لتلك الواردة في الدستور المصري وفي الإعلان الدستوري، إلا أننا من الأنسب إسباغ نوع من التحديد والتفصيل على المبدأ، وذلك على ذات النحو الوارد في الدستور الفرنسي الصادر سنة 1958م. إذ يكرس هذا الدستور الباب الأول منه لمبدأ السيادة الشعبية (De la souverainté)، متضمنا النص على فحوى ومضمون هذا المبدأ في ثلاث مواد، هي المواد من 2 إلى 4، وليس في جزء من مادة كما فعل الدستور المصري لسنة 1971م وكما فعل الإعلان الدستوري لسنة 2011م. وطبقا للمادة الثانية من الدستور الفرنسي، فإن المبدأ الذي تقوم عليه الجمهورية الفرنسية هو «حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب»([7]). وتنص المادة الثالثة من ذات الدستور على أن «السيادة الوطنية تعود إلى الشعب، والذي يمارسها من خلال ممثليه وبواسطة الاستفتاء. ولا يجوز لأي فريق من الشعب أو لأي فرد أن يعطي لنفسه فقط الحق في ممارسة السيادة باسم الشعب. والاقتراع أو الانتخاب يجوز أن يكون مباشرا أو غير مباشر، وفقا للشروط المنصوص عليها في الدستور. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون الاقتراع عاما، وعلى قدم المساواة، وسريا. ويتمتع بحق الانتخاب – وفقا للشروط الواردة في القانون – كل المواطنين الفرنسيين البالغين من الجنسين، المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية»([8]). ووفقا للمادة الرابعة من الدستور الفرنسي، «تساهم الأحزاب والجماعات السياسية في التعبير عن الاقتراع. وتتشكل الأحزاب وتمارس أنشطتها بحرية. وتلتزم باحترام مبادئ السيادة الشعبية ومبادئ الديمقراطية. وتساهم الأحزاب في تطبيق المبدأ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى، وذلك وفقا للشروط الواردة في القانون. ويكفل القانون تعدد الآراء والمشاركة العادلة والمتساوية للأحزاب والجماعات السياسية في الحياة الديمقراطية للأمة»([9]). وتنص المادة الأولى الفقرة الثانية من الدستور، المشار إليها في هذا النص، على أن «يكفل القانون الإمكانية المتساوية للنساء والرجال في الترشح للانتخابات والمناصب التي يتم شغلها بالانتخاب، وكذا أيضا للمسئوليات المهنية والاجتماعية»([10]).
وهكذا، جاءت عبارات الدستور الفرنسي واضحة محددة، متضمنة آليات وطرق ممارسة الشعب لسيادته، ومؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة احترام الأحزاب والجماعات السياسية لمبادئ الديمقراطية، وعدم جواز أن ينفرد فصيل سياسي معين أو فرد ما بأن يعطي الحق لنفسه في التعبير عن إرادة الشعب. وبدون احترام هذه المبادئ، ينقلب الأمر إلى فوضى عارمة بعيدة كل البعد عن قواعد الديمقراطية التي ننشدها ونتمناها.
([1]) Selon Jean Jacque ROUSSEAU:
- La souverainté est l'exercice de la volonté générale dont le but est le bien commun est inalienable.
- La souverainté, c'est le peuple.
- La nécessité de la priorité de la volonté générale sur la volonté particulière.
[2])) تنص المادة الثالثة من الإعلان الدستوري لسنة 2011م على أن «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية». ووفقا للمادة الخامسة والعشرين من ذات الإعلان، «رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون...».
[3])) تنص المادة 41 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011م على أن «تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان. ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين. ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون».
[4])) تنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011م على أن «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى في اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض الدستور خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء».
[5])) هذه العبارة منسوبة للصحفي الكبير الأستاذ إبراهيم عيسى.
([6]) Sous le titre «la souverainté réside dans le peuple», l'article 1er al. 2 de la Constitution espagnole dispose que «la souverainté nationale réside dans le peuple espagnol; tous les pouvoirs de l'Etat émanent de lui».
([7]) L'article 2 de la Constitution française de 1958 dispose que:
La langue de la République est le français.
L'emblème nationale est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne nationale est la «Marseillaise».
La devise de la République est «Liberté, Egalité, Fraternité».
Son principe est: gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.
([8]) L'article 3 de la Constitution française de 1958 dispose que «la souverainté nationale appartient au people qui l'exerce par ses représentants et la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs de deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques».
([9]) L'article 4 de la Constitution française de 1958 dispose que «les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activités librement. Ils doivent respecter les principles de la souverainté nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation».
([10]) L'article 1er al. 2 de la Constitution française stipule que «la loi favorise l'égal accès des femmes et des homes aux mandats électoraux et aux fonctions electives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales».
ساحة النقاش