مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

الطعن 12844 لسنة 67 ق جلسة 7/ 2/ 2004 س 55 ق 14 ص 148)


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، وجيه أديب نواب رئيس المحكمة ، النجار توفيق وأحمد صلاح الدين .

-------------


سب . إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلي المتهم . كفايته للبراءة . حد ذلك ؟

تبرئة المتهم لخلو الأوراق من ألفاظ السب علي المدعية بالحق المدني . خلافاً لما ثبت بالمحضر الإداري وصحيفة الادعاء المباشر . قصور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة السب تأسيسا على أن المحضر الإدارى ...... لسنة ...... قد خلا من ألفاظ التعدى التى قام بها المتهم علنا على دين المدعيه بالحق المدنى وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن المحضر الإدارى رقم ...... لسنة ...... تضمن الألفاظ المنسوبة للمطعون ضده . كما أن صحيفة الادعاء المباشر تضمنت أيضا تلك الألفاظ فإن الحكم إذ نقل عن المحضر الادارى سالف البيان ما يخالف مؤداه و لم يعرض لما تضمنه من ألفاظ ودون أن يعرض لما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر لهذه الألفاظ ولم تدل المحكمة برأيها فيها باعتبارها أدلة الثبوت القائمة فى الدعوى قبل المطعون ضده فإن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها ببراءته دون أن تحيط بالدعوى وتمحصها بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه : قام بالتعدى على أحد الأديان السماوية بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 161 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ ...... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .

استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة ...... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن الأستاذ / ...... المحامى بصفته وكيلا عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية من تهمة السب قد خالف الثابت بالأوراق ذلك بأن الحكم أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده تأسيسا على أن المحضر الإدارى رقم .... لسنة .... إدارى .... قد خلا من ألفاظ السب المنسوب للمطعون ضده على خلاف ما هو ثابت بهذا المحضر وصحيفة الادعاء المباشر كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

        وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة السب تأسيسا على أن المحضر الإدارى ...... لسنة ...... قد خلا من ألفاظ التعدى التى قام بها المتهم علنا على دين المدعية بالحق المدنى وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن المحضر الإدارى رقم ...... لسنة ...... تضمن الألفاظ المنسوبة للمطعون ضده كما أن صحيفة الادعاء المباشر تضمنت أيضا تلك الألفاظ فإن الحكم إذ نقل عن المحضر الادارى سالف البيان ما يخالف مؤداه ولم يعرض لما تضمنه من ألفاظ ودون أن يعرض لما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر لهذه الألفاظ ولم تدل المحكمة برأيها فيها باعتبارها أدلة الثبوت القائمة فى الدعوى قبل المطعون ضده فإن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها ببراءته دون أن تحيط بالدعوى و تمحصها بما يعيبه و يوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 286 مشاهدة
نشرت فى 29 أغسطس 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,460,196

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر