مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

الطعن 5514 لسنة 66 ق جلسة 8/ 2/ 2004 س 55 ق 15 ص 151

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد البارى سليمان ، هانى خليل ، السعيد برغوت ونبيل عمران نواب رئيس المحكمة .

------------

طفل . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث . مفادها : جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال عدا الأحكام الصادرة بالتوبيخ وتسليم الحدث لوالديه أو من له الولاية عليه

الحكم الصادر بتسليم الطفل لولي أمره . لا يجوز استئنافه ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 من قانون الأحداث المقابلة للمادة 132 من القانون رقم 12 لسنة 1996 من قانون الطفل قد نصت على أنه ( يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ ، وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الحدث لولى أمره وهو مالا يجوز استئنافه أصلاً ، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض ، مما يكون معه الطعن مفصحاًعن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : (1) تسبب خطأ فى قتل المجنى عليه .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بقيادته سيارته وانحرف بها فاصطدم بالمجنى عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته . (2) تسبب خطأ فى إصابة المجنى عليه ........ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بقيادته سيارته وانحرف بها واصطدم بالمجنى عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الثابتة بالتقرير الطبى المرفق . (3) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر . (4) قاد سيارة بدون رخصة قيادة . (5) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . (6) لم يتبع تعليمات المرور وإشاراته . وطلبت عقابه بالمواد 238/1 ، 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 4 ، 63 ، 64 ، 75/3 ، 74/3 ، 78 ، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل والمادتين 1 ، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .

ومحكمة جنح ........ قضت حضورياً بإيداع المتهم إحدى دور رعاية الأحداث لمدة ...... أشهر .

استأنف ومحكمة ........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل العقوبة بتسليم المتهم الحدث لولى أمره .

فطعن الأستاذ/ ........ المحامى عن الولى الطبيعى للمحكوم عليه بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ........ الخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

لما كانت المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 من قانون الأحداث المقابلة للمادة 132 من القانون رقم 12 لسنة 1996 من قانون الطفل قد نصت على أنه ( يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ ، وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه ) وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الحدث لولى أمره وهو ما لا يجوز استئنافه أصلاً ، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض ، مما يكون معه الطعن مفصحاً عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك .

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 82 مشاهدة
نشرت فى 29 أغسطس 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,465,144

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر