مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

الطعن 33973 لسنة 69 ق جلسة 21/ 1/ 2004 س 55 ق 11 ص 135)


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي وعبد الفتاح حبيب وعلى سليمان نواب رئيس المحكمة وربيع شحاتة . 

-----------


إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . مواد مخدرة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .

وجوب تحقيق الدليل الذي رأت المحكمة لزومه للفصل في الدعوى . أو أن تضمن حكمها أسباب عدم إجرائه . قعودها عن ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .

مثال في طعن بتزوير عقد إيجار لأرض منزرعة بنبات مخدر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة الجنايات قطعت شوطاً فى تحقيق دفاع الطاعن بشأن إنكاره لعقد الإيجار المؤرخ .... سند حيازته للأرض المنزرع بها النبات المضبوط بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لاستكتاب الطاعن لبيانات ذلك العقد والتثبت مما إذا كان التوقيع الممهور به ذلك العقد هو توقيع الطاعن من عدمه ، وتوالى تأجيل الجلسات لورود تقرير الخبير المنتدب إلى أن كانت جلسة 0000000 أصدرت حكمها المطعون فيه قبل إيداع تقرير الخبير السابق ندبه واطرح الحكم دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فى قوله : " وحيث إنه عن باقي ما أثاره الدفاع من دفاع فإن المحكمة وقد اطمأنت إلى ما ورد بقائمة الإثبات وإلى أن المتهم قد عزف عن الطعن بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ .... بعد أن مكنته المحكمة من ذلك وقد انتحل فيه اسم آخر وبعد ما أكد مالك الأرض والمهندس الزراعي وكيل إدارة التعاون الزراعية أن المتهم هو نفسه الذى تردد عليهما ثلاث أو أربع مرات بغية استئجار قطعة الأرض بزعم زراعتها إلا أنه وبدون علمهما قد زرعها بنبات البانجو المخدر ، ومن ثم يضحى ذلك الدفاع محاولة يائسة بغية إفلات المتهم من العقاب وقد أخذ بتلابيبه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق ، أما وهي لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعن من طعنه بالتزوير على عقد الإيجار الذي استدلت به على حيازة الطاعن للأرض المنزرع بها النبات المخدر المضبوط - بعد أن قدرت جديته - ولم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه ، وهو دفاع يعد في خصوص هذه الدعوى جوهرياً ومؤثراً فى مصيرها لما قد ينبني عليه من تغيير وجه الرأي فيها إذا ما ثبت تزوير هذه الورقة وما يترتب على ذلك من دحض سند حيازة الطاعن للأرض محل الجريمة ، ولا ينال من ذلك قالة الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد عزف عن الطعن بالتزوير على ذلك العقد بعد أن مكنته المحكمة من ذلك ، إذ خلا من بيان الأسباب التى استدل بها على عزوف الطاعن عن طعنه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زرع نبات الحشيش المخدر ( البانجو ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28 ، 29 ، 33/ج ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول . بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 100000 جنيه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الحشيش - البانجو - المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على إنكار ارتكاب الواقعة وتمسك بتزوير عقد الإيجار المؤرخ .... - سند حيازته للأرض المنزرع بها النبات المضبوط - وأن محكمة الجنايات بعد أن قطعت شوطاً في تحقيق هذا الدفاع بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى للتثبت مما إذا كان التوقيع الممهور به ذلك العقد هو توقيع الطاعن من عدمه ثم أمسكت عن استكمال هذا التحقيق وأصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تفصح فى مدوناته عن سبب ذلك . مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة الجنايات قطعت شوطاً فى تحقيق دفاع الطاعن بشأن إنكاره لعقد الإيجار المؤرخ .... سند حيازته للأرض المنزرع بها النبات المضبوط بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لاستكتاب الطاعن لبيانات ذلك العقد والتثبت مما إذا كان التوقيع الممهور به ذلك العقد هو توقيع الطاعن من عدمه ، وتوالى تأجيل الجلسات لورود تقرير الخبير المنتدب إلى أن كانت جلسة ........ أصدرت حكمها المطعون فيه قبل إيداع تقرير الخبير السابق ندبه واطرح الحكم دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فى قوله : " وحيث إنه عن باقي ما أثاره الدفاع من دفاع فإن المحكمة وقد اطمأنت إلى ما ورد بقائمة الإثبات وإلى أن المتهم قد عزف عن الطعن بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ .... بعد أن مكنته المحكمة من ذلك وقد انتحل فيه اسم آخر وبعد ما أكد مالك الأرض والمهندس الزراعي وكيل إدارة التعاون الزراعية أن المتهم هو نفسه الذى تردد عليهما ثلاث أو أربع مرات بغية استئجار قطعة الأرض بزعم زراعتها إلا أنه وبدون علمهما قد زرعها بنبات البانجو المخدر ، ومن ثم يضحى ذلك الدفاع محاولة يائسة بغية إفلات المتهم من العقاب وقد أخذ بتلابيبه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق ، أما وهي لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعن من طعنه بالتزوير على عقد الإيجار الذي استدلت به على حيازة الطاعن للأرض المنزرع بها النبات المخدر المضبوط - بعد أن قدرت جديته - ولم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه ، وهو دفاع يعد في خصوص هذه الدعوى جوهرياً ومؤثراً فى مصيرها لما قد ينبني عليه من تغيير وجه الرأي فيها إذا ما ثبت تزوير هذه الورقة وما يترتب على ذلك من دحض سند حيازة الطاعن للأرض محل الجريمة ، ولا ينال من ذلك قالة الحكم المطعون فيه إن الطاعن قد عزف عن الطعن بالتزوير على ذلك العقد بعد أن مكنته المحكمة من ذلك ، إذ خلا من بيان الأسباب التى استدل بها على عزوف الطاعن عن طعنه .

لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 138 مشاهدة
نشرت فى 29 أغسطس 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,507

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر