مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

حكم جنائى أثر إنقضاء الدعوى الجنائية  تعويض

 

 

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم  4905 لسنة  50 قضائية عليا بجلسة 2/6/2010

الموضوع: بناء  أرض زراعية

العنوان الفرعي: حكم جنائى – أثر إنقضاء الدعوى الجنائية ( تعويض )

المبدأ: الحكم بانقضاء  الدعوى الجنائية بالتقادم يعد قضاء بتقادم  المخالفة  فقط ليس حكما بالبراءة يستوجب صحة ما قام به  المخالف  من  أعمال  بناء  ومن ثم  فلا ينسب الجهة الإدارة  ثمة  خطا يستوجب مسئوليتها

 

نص الحكم كاملا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة العاشرة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ............. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان ............ نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حسن محروس .............   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود فؤاد محمود عمار ............... نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ صلاح شندي عزيز تركي ............  نائب رئيس مجلس الدولة 

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم موسى ................. مفوض الدولـــــة

وسكرتارية السيد   / محمد عبد العزيز محمد ................  سكرتير المحكمــة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم  4905 لسنة 50 قضائية عليا

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بأسيوط  -  الدائرة  الأولى - جلسة 17/12/20037 في الدعوى رقم 736 لسنه  8  ق

الإجراءات

 في يوم الأحد الموافق  15/2/2004 أودع  الأستاذ / ..............المحامى  نائباً عن الأستاذ / .............. سن  المحامى بالنقض  والإدارية العليا  بصفته  وكيلا  عن الطاعن قلم  كتاب  المحكمه تقرير  الطعن الماثل في  الحكم  المشار إليه  والقاضي منطوقة برفض الدعوى .

وطلب  الطاعن  في ختام  تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم  بقبول  الطعن  شكلا  وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه رقم 736  لسنه 8 فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء مجددا بالطلبات الواردة  بعريضة  الدعوى .

وقد أعلن  تقرير الطعن  ،  وقدمت  هيئة مفوضى  الدولة  تقريرا مسببا بالراى القانوني  ارتأت في  ختامه  الحكم  بقبول الطعن  شكلا ورفضه  موضوعا .

وقد  نظرت المحكمة الطعن  على النحو  المبين بمحاضر  الجلسات .

وبجلسة  12/5/ 2010 قررت المحكمه إصدار حكمها بجلسة 26/5/2010 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه  عند النطق  به .

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا   .

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية

وعن الموضوع  لطعن فان عناصر  المنازعة  تتلخص في أن  الطاعن سبق وأن أقام الدعوى  المطعون   على حكمها بإيداع صحيفتها  ابتداء  قلم  كتب  محكمه  أسيوط الابتدائية  فى 7/8/ 1996 طالبا الحكم بإلزام  المدعى عليهما  بدفع  تعويض  له  قدره أربعون  ألف جنيه عن الأضرار التى أصابه من جراء  صدور  قرار  الإزالة  رقم   141  لسنه 1996  الصادر من رئيس  مجلس مدينه  أسيوط  حتى شرق  مع  شمول  الحكم بالنفاذ المعجل بلا  كفالة على سند من القول بأنه  يمتلك المنزل المحدد الحدود  والمعالم  بعريضة  الدعوى  وفي 9/3/ 1996   تم تحرير  من حضر  مخالفة   أقامه  بناء  على ارض  زراعية   وقيدت   جنحه برقم   1941 لسنه96  قسم ثان أسيوط وبتاريخ  20/7/96  قام  حى شرق  مدينه أسيوط  بإزالة  منزله حتى  سطح الأرض  تنفيذا لقرار الإزالة رقم  141 لسنه  96  بناء  على الأمر العسكري  .

وبجلسة  30/11/96 قضت محكمه أسيوط  الابتدائية  بعدم  اختصاصها  ولائيا  بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمه  القضاء الادارى  بأسيوط ونظرتها  على النحو المبين  بمحاضر جلساتها .

وبجلسة   17/12/2003  أصدرت  المحكمه  حكمها  المطعون  عليه

وشيدت قضاءها على اساس  انه  ولئن كان  قد  صدر  قرار  الإزالة 141  لسنه 96 بإزالة منزل  المدعى قد صدر بالمخالفة لقواعد  الاختصاص ويمثل  اعتداء على السلطة المقررة للمحكمة الجنائية وحدها إلا انه في ضوء عدم  صدور حكم جنائي في الجنحة  المقيدة ضد  المدعى  برقم 1941  لسنة96 عن البناء على الأرض الزراعية بدون ترخيص  بالادانه  أو البراءة  ،  إذ  قضى فيه بانقضاء  الدعوى الجنائية بمضي المدة  ،  فان ذلك  يضحى  من قبيل   تصحيح العيب الذى اعتور القرار الصادر بالإزالة وذلك  في  ضوء  ما درج عليه القضاء من عدم التسوية بيد الحكم  الجنائي  الصادر بالبراءة  الحكم الصادر  بانقضاء الدعوى  الجنائية  بمضي المدة في أن توصيل  المرافق للمنازل المخالفة ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب  الجهة  الإدارية عند إصدارها  لقرار الإزالة  لمنزل المدعى وبذلك  تنهار مسئولة الجهة الإدارية عن دعوى صاحب الشأن عما لحقه من ضرر من جراء قرار الإزالة  المطلوب التعويض عنه

ومن حيث ان مبنى  الطعن  الماثل هو ان الحكم المطعون عليه  قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك إن الطاعن  قد  لحقه  ضرر  كبير من جراء عدم  من ظله بالطريق الإدارى  وان هناك خطأ  في جانب  جهة الإدارة  المسولة الأولى والأخيرة  يفعل  تصرفها إزالة  العقار محل  التداعي ووجود  علاقة سببيه  بين الخطأ والضرر ، ذلك   انه وفقا  لحكم  المادتين ( 152 ،  156 )  من قانون الزراعة  الصادر  بالقانون رقم  53  لسنه  1966  ان المشرع  لم يخول  وزير الزراعة  سلطة إزالة  المباني المخالفة  والمقامة  على أرض زراعية بل أناط ذلك بالقاضي الجنائي وحدة  ومن ثم   فان ما حدث  من  جهة الإدارة  بعد غصبا  لسلطة  المحاكم  ويضحى  قرار الإزالة  مشوبا  بعيب عدم  الاختصاص حيث  قضى  في الجنحة المقيدة هذا الطاعن برقم  1941  لسنه96  في  موضوع  البناء على ارض  وزراعية  بانقضاء  الدعوى الجنائية بمضى المدة .

ومن ثم  يتوافر في حق الجهة  الإدارية ركن الخطأ  بموجب  للتعويض .

إضافة  على ما تقدم  فان تقرير الخبير المودع   في  الدعوى ذكر بان الشهود أفادوا بان المنزل مقام عام  1986 إلا إن  جهة الإدارة  أصدرت  قرار الإزالة قبل الانتظار لصدور حكم في الجنحة المشار إليها  ولا بعد ذلك تصحيحا للعيب الذى  شاب القرار .

ومن حيث  إن القانون  رقم53 لسنه 1966  بشان الزراعة /  المعدل بالقانون رقم 116  لسنه 1983والقانون رقم  2 لسنه 1985 ،

تنص  المادة (150) منه  على أن ( يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل للاتربه لاستعمالها في غير  إغراض الزراعة .....)

وتنص المادة ( 151)من القانون على أن  ( يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض  الزراعية بأية صفه ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنه ....... كما يحظر عليهم ارتكاب اى فعل أو الامتناع عن اى عمل  من شانه تبوير  الأرض الزراعية  المساس  بخصوبتها )

وتنص المادة (152 )  من القانون على أن ( يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في  الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات  في شان  تقسيم هذه الاراضى لأقامه مبان  عليها ، ويعتبر  في حكم  الأرض الزراعية  ، الاراضى أو القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية  ـ ويستثنى من هذا الحظر ................)

وتنص المادة ( 153) من القانون على أن(يحظر إقامه مصانع او قمائن كطوب في الاراضى الزراعي  ويمتنع  على أصحاب  ومستغلى مصانع أو قمائن الكوب القائمة الاستمرار في تغليها  بالمخالفة لحكم المادة  ( 150 )  من هذا القانون

كما تنص  المادة ( 154) من القانون على أن يعاقب على مخالف حكم المادة ( 150)  من هذا القانون بالحبس  وبغرامه ....... ولوزير  الزراعة حتى صدور الحكم في  الدعوى أن يأمر  بوقف  الأعمال المخالفة  بإعادة الحالة  إلى ما كانت عليه  بالطريق  الادارى  على نفقه المخالف

وتنص المادة (155) من القانون على أن (  يعاقب على مخالفة حكم المادة(151)  من هذا القانون بالحبس  وبغرامه ........... ولوزير الزراعة قبل الحكم  في  الدعوى ان يأمر  بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الادارى  وعلى نفقه المخالف وتنص  المادة (156)  من القانون  على أن( يعاقب على مخالفة اى حكم من أحكام المادة ( 152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة....... ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة ................ ولوزير الزراعة حتى صدور  الحكم في  الدعوى  وقف أسباب المخالفة على نفقه المخالف .

وتنص المادة (157 ) من القانون على أن ( يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 153) من هذا القانون أو الشروع  في  ذلك بالحبس  مدة لا تقل عن سته أشهر  وبغرامة......... ومع الحكم بإزالة المصنع  أو القمينة ......... ولوزير الزراعة حتى صدور  الحكم في الدعوى  وقف أسباب المخالفة وإعادة  الحال إلى ما كان  عليه بالطريق الادارى على نفقه  المخالف .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمه  مستقر ل أن المشرع قد فرق بين الحالات الأربع للتعدى على الرقعة الزراعية والمساس  بخصوبتها ،  فحدد  لكل حالة العقوبة الجنائية  المقررة لها ،  كما حدد  اختصاص  زير الزراعة في التدخل إداريا بقرار منه  حتى صدور  الحكم الجنائي ، فى المخالفة الأولى المتعلقة  (بتجريف الأرض الزراعية)  قرر لها المشرع عقوبة جنائية من حددة تنص بتوقيعها المحكمة  الحنائية  ومنح وزير  الزراعة حتى  صدور حكم الجنائي في هذه المخالفة سلطة إصدار قرار إدارى ( بوقف  الأعمال المخالف بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ) بالطريق الادارى  وفي المخالفة الثانية المتعلقة (تبوير الأرض الزراعية) فقد نص القانون على منح وزير الزراعة اختصاص (وقف أسباب  المخالفة وإزالتها  ) بالطريق الادارى ، أما في المخالفة الثالثة  المتعلقة  ( بالتعدي بالبناء  أو أقامه  منشات  على الأرض  الزراعية  تقسيمها لأقامه مبان عليها )  فقد أعطى  المشرع سلطة إزالة أسباب  المخالفة  للمحكمة  الجنائية ، وقصر اختصاص وزير الزراعة على مجرد  ( وقف أسباب المخالفة ) فقط وأخيرا فى المخالفة الرابعة المتعلقة ( باقامه  مصانع أو قمائن الطوب ) فقد  أعطى القانون المحكمه الجنائية  سلطة إزالة المصنع  أو القمينة ، وقصر اختصاص وزير الزراعة  على التدخل إداريا ( بوقف أسباب المخالفة وإعادة الحال  إلى ما كان عليه ) بالطريق الادارى

ومن حيث انه  في مجال التفرقة بصفة خاصة بمخالفة ( البناء  في الأرض  الزراعية )  ومخالفة (تبويرها )  فقد استقرت  هذه المحكمه على أن المقصود بالبناء  على الأرض  الزراعية  هو المباني التى اكتمل إنشاؤها  وصارت  صالحة  للاستخدام  في الغرض الذى أقيمت من اجله ، دون النظر إلى مدة بنائها سواء بالطين أو الطوب البين أو الأحمر أو الأبيض  أو الخرسانة المسلحة وبغض النظر عن تزويدها بمرافق الكهرباء والمياه  والصرف الصحي أو لا ، فبض  المباني فالريف المصري يتم الانتفاع بها دون هذه المرافق  فهذه  جميعا تشكل مخالفة (البناء وأقامه المنشات على الأرض  الزراعية )  والتي ناط المشرع بالقاضي الجنائي وحدة سلطة إزالتها ، وقصر اختصاص وزير الزراعة على التدخل بقرار منه لوقف أسباب هذه المخالفة فقد دون إزالة المباني أو المنشات المكتملة إما بخصوص مخالفة (تبوير  الأرض الزراعي ) فقد  حددها المشرع  فترك الأرض دون زراعة  ، أو القيام  بأى عمل أو الامتناع عن عمل يؤدى لتبويرها كتشوين مواد البناء المختلفة أو إعمال الحفر  والأساسات  والقواعد  والسملات  وأقامه الأسوار وسائر الأعمال التمهيدية لأقامه البناء  ، وغير  ذلك من الإنشاءات  والمباني غير  المكتملة  في هذه الأعمال جميعا تدخل  ضمن الأعمال التى تؤدى إلى مخالفة تبوير الأرض الزراعية ، وطبقا  لقانون الزراعة  المشار إليه يتعين على وزير الزراعة  المبادرة بالتدخل لحماية هذه الأرض الزراعية  باعتبارها  ثروة  قومية  والتي أن يصدر حكم جنائي مخالفة  التنوير فللوزير إصدار قرار بإزالة هذه الأعمال  التى تؤدى  لتبوير الأرض  الزراعية بل  يجب على   الجهة الإدارية – ممثله في وزير الزراعة أو  من يفوضه  أن تتدخل  بسلطتها المباشرة لمنع اكتمال المباني على القواعد  أو السملات حتى لا تتحول المخالفة  من( تبوير )  إلى ( بناء )  على الأرض  الزراعية  ظن وحتى لا يستفيد  المخالف من خطئة بتركه يستمر فيه .

وتطبيقا لما تقدم  وكان الثابت   من الأوراق  أن قرار  إلا إزالة  رقم 141 لنه 96  والمطلوب  التعويض عنه  قد صدر بإزالة مبنى مكون من دون أرضى فقط ، وإعمالا  لحكم المادة  ( 152)  ( 156)سالفى الذكر  فان دور  الجهة الإدارية  يقتصر في هذه  الحالة على وقف الأعمال المخالفة دون إزالتها انتظار الصدور حكم جنائي بالا دانه أو البراءة ، أن الإزالة في  هذه  الحالة  من سلطة  القاضي  الجنائي وحدة   وذلك  تكون جهة  الإدارة  واغتصب  سلطة القاضي الجنائي  بإصدار  قرارها  بالإزالة   والمطلوب  التعويض عنه .

ومن حيث  انه  وقد صدر الحكم  في الجنحة  رقم 1941 لسنة 96  بجلسة  20/7/ 96  في المخالفة محل  التداعي   بانقضاء  الدعوى  الجنائية  بمضي المدة   فان هذا  الحكم  لا يعد  قضاءا  بالبراءة يتيح  لصاحب الشأن  ق التعويض ن ذلك آن الحكم  بجيب  أن يتضمن  الإحالة   فيتعين الإزالة  أو  البراءة  فيضحى البناء  صحيحتا  ليست  به شبه مخالفة تستوجب إزالته

إما الحكم بانقضاء  الدعوى الجنائية بالتقادم فيعد قضاء بتقادم  المخالفة  فقط ليس حكما بالبراءة يستوجب صحة ما قام به  المخالف  من  أعمال  بناء  ومن ثم  فلا ينسب الجهة الإدارة  ثمة  خطا يستوجب مسئوليتها عما قامت والحكم له التعويض   ذلك آن الأمر   قد  دفع للمحكمة الحنائية وهى تقضى بالبراءة  أو الادانه حسبما أوجب عليها القانون ذلك من المادة ( 156 ) سالفة الذكر ،وقد انتفى ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية ومن ثم لا تسال اية إضرار مهما بلغت جسامتها مما يتعين انقضاء   برفض  طلب الطاعن  التعويض .

وإذ  ذهب الحكم المطعون على إلى ما تقدم فانه يكون  قد صدر  متفقا  وصحيح  حكم القانون ـ ويضحى النص عليه بالمخالفة للقانون في غير محله ، مما يتعين القضاء  برفض الطعن .

ومن حيث إن من خسر  الطعن  يلزم  بمصروفاته عملا بحكم المادة184 مرافعات

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة /  بقبول الطعن  شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات .

صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19 من جماد اخر سنة 1431 هـ الموافق 2/6/2010 بالهيئة المبينة بصدره.

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1492 مشاهدة
نشرت فى 7 أغسطس 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,500,567

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر