<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
أعمال التشخيص الطبى المعملى
حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 6238 لسنة 55 قضائية عليا بجلسة 2/6/2010
الموضوع: تراخيص طبية
العنوان الفرعي:أعمال التشخيص الطبى المعملى – قصرها على الأطباء البشريين المقيدين بجدول نقابة الأطباء البشريين وحدهم – صحيح قانونا
المبدأ: المشرع نظم مهن الكيمياء الطبية البكتريولوجيه والباثولوجيه وكذلك معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية ومزاولة تلك المهن وشروط مزاولتها وحظر القيام بأعمال الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيمائية الطبية أو البكتريولوجيه أو الباثولوجية أو تحضير اى أنواع منها أو أبداء أراء في مسائل أو تحاليل خالصة بها أو مزاولة مهنه الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا باى صفة عامه أو خاص لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية من بين سجلات أربعه خصص الأول لقيد الكيمياء الطبية والثانى للبكترولوجيين والثالث للباثولوجيين والرابع للباثولوجيين من الأطباء البشريين واشترط المشرع فيمن يقيد باحد هذه السجلات تمهيدا لمزاولة إحدى هذه المهن أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم تخصيص كيمياء أو في الطب البيطرى أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية بالإضافة إلى شهادة تخصص - دبلوم في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الاعذية أو كمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال اى حسب السجل الذى سوف يقضي بدون المهنة التى سوف يرخص له بمزاولتها كما حظر المشرع مزاولة مهنه الطب بإبداء المشورة الطبية أو عيادة المريض أو إجراء عمليه جراحية أو مباشرة ولاده أو وصف أدوية أو علاج مريض أو اخذ عينه من العينات من جسم المرضى الآدميين لأغراض التشخيص الطبي المعملى باى طريقه كانت الأطباء البشريين وحدهم دون غيرهم المقيد اسمهم في سجل الأطباء بوزارة الصحة وجدول نقابة الأطباء البشريي
- الطاعن حاصل على بكالوريوس علوم ( كيمياء ) وكذلك دبلومه البكترويولوجيا التطبيقي من كلية العلوم وتم قيدة بسجل البكتريولوجيين لمزاولة مهنه التحليل البكتريولوجية التطبيقية (صناعة) وصدر له الترخيص بمزاولة هذه المهنة ولما كان الطاعن ليس طبيبا بشريا وغير مقيد اسمه في سجل الأطباء بوزارة الصحة ولا في جدول نقابة الأطباء البشريين فقد حظر عليه الترخيص القيام .لأعمال التشخيص الطبي المعملى وحرمانه من القيام هذه الأعمال الأخيرة باعتبارها قاصرة قانونا في مزاولتها على الأطباء البشريين المقيدين في جدول نقابة الأطباء البشريين وحدهم ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعن من القيام بهذه الأعمال تتخلف شروط الترخيص له بها يكون صحيحا قائما على أسبابه المبررة له قانونا مستخلص استخلاصا سائغا من الأوراق
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالي سيفين عبده ...........نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــــيس المحكمـــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامه محمود عبد العزيز محرم ............. نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن عبد الحميد البرعى ............... نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد الششتاوى .............. نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامى احمد محمد الصباغ .............. نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمـــــــد على المنشاوى ............ مفــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيــــد / عصــــام سعـد ياسين .............. سكرتـــير المحكمـــة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6238 لسنة 55 ق. عليا
على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 12111 لسنة 16ق بجلسة 16/12/2008
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 6/1/2009 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى باسيوط في الدعوى رقم 12111 لسنه 16ق بجلسة 16/12/2008 والذي قضى في منطوقة بما يلى " حكمت المحكمة برفض الدعوى شكلا وألزمت المدعى المصروفات
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار الصادر من لجنة القيد بإدارة التراخيص بوزارة الصحة فيما تضمنه من حرمانه من مباشرة مهنة التحاليل الطبية وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق ، واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الوارد به إلى إنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات ثم قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع لنظره
ونفاذا لذلك ورد الطعن على هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى انه بتاريخ 1/9/ 2005 أودع الطاعن قلم كتاب محكمه القضاء الإداري بأسيوط صحيفة الدعوى رقم 1211 لسنه 16 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من لجنة القيد بإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان فيما تضمنه من حرمانه من مزاولة مهنة التحاليل الطبية البكتريولوجية البشرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .وذكر المدعى شرحا لدعواه انه حاصل على بكالوريوس العلوم ( كمياء ) ودبلوم الميكروبيولجيا وتقدم بطلب لوزارة الصحة للقيد في سجل البكتريولوجيين والحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية البكتريولوجيه البشرية وتم قيده في السجل ومنحه الترخيص غير أن هذا الترخيص جاء مقيدا بمزاولة مهنة التحاليل البكتريولوجية التطبيقية وحرمانه من مزاولة أعمال التحاليل الطبية البشرية والتشخيص الطبي المعملي . ونعى المدعى على هذا القيد بالحرمان من مزاولة أعمال التحاليل الطبية البشرية والتشخيص الطبي المعملي بمخالفة القانون ويطلب حذفه من الترخيص.
وبجلسة 18/10/2006 أصدرت المحكمة حكمها في الشق العاجل من الدعوى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المدعى من مزاولة أعمال التحاليل الطبية البشرية والتشخيص الطبي المعملى .
وبجلسة 16/12/2008 أصدرت المحكمه حكمها المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أن القانون رقم 415 لسنه 1954 حظر المشرع في مادته الأولى اخذ عينات من المرضى الادميين للتشخيص الطبي المعملى باى طريقة إلا للأطباء البشريين وان المدعى حاصل على بكالوريوس العلوم وغير مقيد بسجل الأطباء البشريين ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صحيحا فيما تضمنه من حرمان المدعى من مزاولة مهنة التشخيص الطبي المعملي.
وانتهت المحكمه إلى قضائها المتقدم .
لم يلق هذا القضاء قبولا لدى ، الطاعن الذى نعى عليه بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حيث فصل الحكم في شى لم يكن معروضا عليه وهو أحقية المدعى في الحصول على ترخيص من عمه في حين أن المعروض عليه هو حرمان الطاعن من مزاولة مهنه التحاليل الطبية البشرية وورود هذا الحرمان ( القيد ) في الترخيص الممنوح له فضلا عن ان اسم الطاعن مقيد بالسجلات طبقا حكام القانون رقم 367 لسنه 1954 الواجب التطبيق عليه وعلي القانون رقم 415 لسنه 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب ولا شان له بالكيمائيين خاصة أن القانون الأول حدد سجلات أربعه لم يقصد القيد بها على الأطباء البشريين وحدهم .
واختتم الطاعن تقرير طعنه بطلب الحكم بطلباته .
ومن حيث إن القانون رقم 367 لنه 1965في شان مزاولة مهن الكمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية حدد في في الفصل الأول منه مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وشروط مزاولة المهنة حيث نص فى المادة (1) منه على انه " لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالإعمال الآتية :-
( أ ) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيمائية الطبية وإبداء أراء في مسائل او تحاليل كيميائية طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامه كانت أو خاصة
(ب) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكترولوجية أو تحضير أى نوع من أنواع المستحضرات الحيوية أو أبداء أراء في مسائل أو تحاليل بكترولوجيه وبوجه عام مزاولة مهنة البكترويولوجيا بأية صفة عامه كانت أو خاصة .
( جـ ) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولجيه أو تحضير أى نوع من أنواع المستحضرات الحيوية أو أبداء أراء في مسائل أو تحاليل باثولوجين وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامه كانت أو خاصة.........".
ونصت المادة (3) من ذات القانون على انه " يشترط للقيد في السجل المنصوص عليه في نص المادة (1) أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية :..................
أن يكون حاصلاً على:-
( أ ) بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا على دبلوم في الباثولوجيا الاكلينكية.
(ب) أو بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية ، وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال.........."
ونصت المادة (6) منه على أن تنشأ بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في المواد السابقة على أن تخصص سجل لكل من الكيمائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين والباثولوجيين الاكلينيكيين من الاطباء البشريين .
ويجوز قيد الاسم في أكثر من سجل متى توافرت في صاحبه الشروط اللازم لقيده فيه .....................".
ومن ناحية أخرى فقد نصت المادة ( 1) من القانون رقم 415 لسنه 1954 في شان مزاولة مهنة الطب على انه " لا يجوز لأحد أبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولاده أو وصف أدوية او علاج مريض أو اخذ عينه من العينات التى تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملى بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجد عام مزاولة مهنة الطب بأية صفه كانت إلا إذا كان ..... اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية بجدول نقابة الأطباء البشريين .
وتنص المادة ( 1) من قرار وزير الصحة رقم 342 لسنه 1994 بشان تنظيم متنح تراخيص تملك وإدارة معامل التشخيص الطبي ومعامل التحاليل على انه " مع مراعاة حكم المادة ( 1) من القانون رقم 415 لسنه 1954 في شان مزاولة مهن الطب يشترط لاخذ العينات من المرضى الآدميين لأغراض التشخيص الطبي المعملى أن يقوم بذلك طبيب بشرى مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشرى ومقيد بسجل الأطباء البشريين بوزارة الصحة وجدول نقابة الأطباء البشريين .
ومن حيث يستفاد من النصوص المذكور أن المشرع نظم مهن الكيمياء الطبية البكتريولوجيه والباثولوجيه وكذلك معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية ومزاولة تلك المهن وشروط مزاولتها وحظر القيام بأعمال الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيمائية الطبية أو البكتريولوجيه أو الباثولوجية أو تحضير اى أنواع منها أو أبداء أراء في مسائل أو تحاليل خالصة بها أو مزاولة مهنه الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا باى صفة عامه أو خاص لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية من بين سجلات أربعه خصص الأول لقيد الكيمياء الطبية والثانى للبكترولوجيين والثالث للباثولوجيين والرابع للباثولوجيين من الأطباء البشريين واشترط المشرع فيمن يقيد باحد هذه السجلات تمهيدا لمزاولة إحدى هذه المهن أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم تخصيص كيمياء أو في الطب البيطرى أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية بالإضافة إلى شهادة تخصص - دبلوم في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الاعذية أو كمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال اى حسب السجل الذى سوف يقضي بدون المهنة التى سوف يرخص له بمزاولتها كما حظر المشرع مزاولة مهنه الطب بإبداء المشورة الطبية أو عيادة المريض أو إجراء عمليه جراحية أو مباشرة ولاده أو وصف أدوية أو علاج مريض أو اخذ عينه من العينات من جسم المرضى الآدميين لأغراض التشخيص الطبي المعملى باى طريقه كانت الأطباء البشريين وحدهم دون غيرهم المقيد اسمهم في سجل الأطباء بوزارة الصحة وجدول نقابة الأطباء البشريين .
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم فانه بما كان الطاعن حاصل على بكالوريوس علوم ( كيمياء ) وكذلك دبلومه البكترويولوجيا التطبيقي من كلية العلوم وتم قيدة بسجل البكتريولوجيين لمزاولة مهنه التحليل البكتريولوجية التطبيقية (صناعة) وصدر له الترخيص بمزاولة هذه المهنة ولما كان الطاعن ليس طبيبا بشريا وغير مقيد اسمه في سجل الأطباء بوزارة الصحة ولا في جدول نقابة الأطباء البشريين فقد حظر عليه الترخيص القيام .لأعمال التشخيص الطبي المعملى وحرمانه من القيام هذه الأعمال الأخيرة باعتبارها قاصرة قانونا في مزاولتها على الأطباء البشريين المقيدين في جدول نقابة الأطباء البشريين وحدهم ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعن من القيام بهذه الأعمال تتخلف شروط الترخيص له بها يكون صحيحا قائما على أسبابه المبررة له قانونا مستخلص استخلاصا سائغا من الأوراق ويكون الحكم المطعون فيه إذ انه الى ذات النتيجة وقضى برفض الدعوى متفقاً والتطبيق الصحيح للقانون ويكون الطعن الماثل على غير سند من القانون جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملا المادة ( 184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبــــول الطعـــن شكــــلاً ، ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19 من جماد اخر سنة 1431 هـ الموافق 2/6/2010 بالهيئة المبينة بصدره.
ساحة النقاش