مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

أعمال التشخيص الطبى المعملى

 

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم  6238 لسنة  55 قضائية عليا بجلسة 2/6/2010

الموضوع: تراخيص طبية

العنوان الفرعي:أعمال التشخيص الطبى المعملى – قصرها على الأطباء البشريين المقيدين بجدول نقابة الأطباء  البشريين وحدهم – صحيح قانونا    

المبدأ: المشرع  نظم  مهن الكيمياء الطبية  البكتريولوجيه  والباثولوجيه  وكذلك  معامل  التشخيص   الطبي ومعامل  الأبحاث  العلمية ومعامل  المستحضرات  الحيوية  ومزاولة  تلك  المهن   وشروط   مزاولتها  وحظر  القيام  بأعمال  الأبحاث  أو التحاليل  أو الاختبارات  الكيمائية  الطبية  أو البكتريولوجيه  أو الباثولوجية  أو تحضير  اى أنواع  منها  أو أبداء   أراء   في  مسائل  أو تحاليل  خالصة  بها أو مزاولة  مهنه  الكيمياء  الطبية  أو البكتريولوجيا  أو الباثولوجيا  باى صفة عامه أو خاص  لغير الأشخاص  المقيدة أسماؤهم   في  السجل  الخاص  بوزارة  الصحة العمومية  من بين   سجلات  أربعه  خصص الأول لقيد الكيمياء الطبية  والثانى للبكترولوجيين  والثالث للباثولوجيين  والرابع  للباثولوجيين  من الأطباء  البشريين واشترط  المشرع فيمن يقيد باحد هذه  السجلات  تمهيدا  لمزاولة إحدى  هذه  المهن  أن يكون  حاصلاً على بكالوريوس في الطب والجراحة  أو في الصيدلة أو في  العلوم تخصيص  كيمياء  أو في الطب  البيطرى أو في  الزراعة  من إحدى  الجامعات المصرية  بالإضافة إلى شهادة   تخصص - دبلوم  في  الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الاعذية أو كمياء  تحليل الأدوية أو في  البكتريولجيا أو في  الباثولوجيا  حسب  الأحوال  اى  حسب  السجل  الذى سوف  يقضي  بدون المهنة التى سوف يرخص  له بمزاولتها  كما حظر المشرع  مزاولة مهنه  الطب  بإبداء  المشورة  الطبية  أو عيادة المريض  أو إجراء  عمليه جراحية أو مباشرة  ولاده أو وصف  أدوية أو علاج مريض أو اخذ  عينه  من العينات  من جسم  المرضى  الآدميين لأغراض  التشخيص  الطبي  المعملى باى طريقه  كانت الأطباء  البشريين  وحدهم  دون غيرهم المقيد  اسمهم  في سجل  الأطباء بوزارة  الصحة  وجدول   نقابة  الأطباء  البشريي

- الطاعن  حاصل على بكالوريوس  علوم (  كيمياء ) وكذلك دبلومه  البكترويولوجيا التطبيقي من كلية العلوم  وتم قيدة  بسجل  البكتريولوجيين  لمزاولة  مهنه التحليل  البكتريولوجية التطبيقية (صناعة)  وصدر له  الترخيص بمزاولة هذه  المهنة ولما كان  الطاعن  ليس  طبيبا بشريا وغير مقيد اسمه في سجل  الأطباء بوزارة الصحة  ولا في جدول نقابة  الأطباء  البشريين  فقد  حظر عليه  الترخيص  القيام .لأعمال التشخيص الطبي المعملى وحرمانه من القيام  هذه  الأعمال  الأخيرة  باعتبارها  قاصرة  قانونا في مزاولتها على الأطباء  البشريين المقيدين في  جدول  نقابة  الأطباء  البشريين  وحدهم  ومن ثم يكون  القرار  المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعن من القيام بهذه  الأعمال  تتخلف شروط  الترخيص له  بها يكون صحيحا قائما على أسبابه المبررة له قانونا مستخلص استخلاصا سائغا من الأوراق

 

 نص الحكم كاملا

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالي سيفين عبده  ...........نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــــيس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامه محمود عبد العزيز محرم .............  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن عبد الحميد البرعى ...............  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد  الششتاوى  ..............  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامى احمد محمد الصباغ  ..............  نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمـــــــد على المنشاوى ............  مفــــوض الدولـــة

وسكرتارية السيــــد / عصــــام سعـد ياسين ..............  سكرتـــير المحكمـــة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6238  لسنة 55 ق. عليا

على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 12111 لسنة 16ق  بجلسة 16/12/2008

الإجراءات

 في يوم الثلاثاء الموافق 6/1/2009 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب  المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر  من محكمه القضاء الادارى باسيوط  في الدعوى  رقم 12111 لسنه 16ق بجلسة  16/12/2008  والذي قضى في منطوقة بما يلى " حكمت  المحكمة برفض  الدعوى شكلا  وألزمت  المدعى المصروفات

وطلب الطاعن للأسباب  الواردة  بتقرير الطعن  الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع  بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا  بإلغاء القرار الصادر من لجنة القيد بإدارة التراخيص  بوزارة  الصحة فيما تضمنه  من حرمانه من مباشرة مهنة التحاليل الطبية وإلزام المطعون  ضدهم المصروفات.

 وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق ، واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني  في الطعن  انتهت فيه  للأسباب الوارد به  إلى إنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه  والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون  فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار  وإلزام الإدارة  المصروفات

ونظرت  الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات ثم قررت إحالته  إلى الدائرة السادسة موضوع  لنظره

ونفاذا لذلك ورد الطعن على هذه المحكمة ونظرته  بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقررت إصدار  الحكم بجلسة اليوم  ، وفيها صدر وأودعت مسودته  المشتملة على أسبابه عند النطق به

 

المحكمة

 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن الطعن  استوفى أوضاعه الشكلية   فهو مقبول شكلا

ومن حيث  إن عناصر  المنازعة تخلص  فى  انه بتاريخ  1/9/ 2005   أودع  الطاعن  قلم  كتاب  محكمه القضاء  الإداري بأسيوط  صحيفة  الدعوى رقم 1211  لسنه 16  طالبا في  ختامها الحكم بوقف  تنفيذ وإلغاء  القرار  الصادر  من لجنة القيد  بإدارة  التراخيص الطبية بوزارة  الصحة والسكان  فيما تضمنه  من حرمانه من مزاولة  مهنة  التحاليل  الطبية  البكتريولوجية  البشرية  مع ما يترتب على ذلك   من آثار  وإلزام   جهة الإدارة  المصروفات .وذكر المدعى  شرحا  لدعواه انه حاصل  على بكالوريوس   العلوم ( كمياء )  ودبلوم  الميكروبيولجيا وتقدم  بطلب لوزارة  الصحة للقيد  في  سجل  البكتريولوجيين  والحصول  على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية  البكتريولوجيه البشرية  وتم قيده في السجل  ومنحه  الترخيص  غير  أن هذا  الترخيص جاء مقيدا بمزاولة  مهنة التحاليل  البكتريولوجية  التطبيقية  وحرمانه  من  مزاولة أعمال  التحاليل الطبية البشرية  والتشخيص  الطبي المعملي . ونعى المدعى على هذا  القيد   بالحرمان من مزاولة  أعمال  التحاليل  الطبية  البشرية  والتشخيص  الطبي المعملي بمخالفة  القانون  ويطلب  حذفه  من الترخيص.

وبجلسة  18/10/2006 أصدرت  المحكمة  حكمها  في  الشق العاجل من الدعوى بقبول  الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ  القرار المطعون  فيه  وألزمت   الجهة الإدارية  المصروفات .

وأودعت هيئة  مفوضي الدولة   تقريرا بالراى  القانوني في الدعوى  ارتأت فيه الحكم بإلغاء  القرار  المطعون  فيه  فيما  تضمنه  من حرمان المدعى  من مزاولة   أعمال  التحاليل  الطبية  البشرية  والتشخيص  الطبي  المعملى .

وبجلسة  16/12/2008  أصدرت  المحكمه حكمها  المطعون  فيه  برفض  الدعوى  تأسيسا  على أن القانون  رقم 415  لسنه 1954 حظر المشرع  في  مادته الأولى  اخذ  عينات  من المرضى الادميين للتشخيص الطبي  المعملى باى طريقة  إلا للأطباء البشريين  وان المدعى حاصل  على بكالوريوس  العلوم  وغير مقيد  بسجل الأطباء  البشريين  ومن ثم  يكون القرار المطعون فيه  صحيحا  فيما  تضمنه من حرمان  المدعى  من  مزاولة  مهنة  التشخيص  الطبي المعملي.

وانتهت  المحكمه  إلى قضائها  المتقدم .

 لم يلق  هذا القضاء   قبولا   لدى  ،  الطاعن  الذى  نعى  عليه  بالبطلان  والخطأ  في  تطبيق  القانون والفساد  في  الاستدلال حيث  فصل  الحكم  في  شى لم يكن  معروضا  عليه  وهو أحقية  المدعى  في  الحصول على ترخيص   من  عمه  في  حين  أن  المعروض  عليه هو حرمان الطاعن  من مزاولة   مهنه التحاليل  الطبية البشرية  وورود  هذا  الحرمان ( القيد )   في  الترخيص  الممنوح  له  فضلا  عن ان  اسم  الطاعن  مقيد بالسجلات  طبقا  حكام القانون  رقم  367  لسنه 1954  الواجب  التطبيق  عليه  وعلي القانون رقم  415 لسنه 1954 الخاص  بمزاولة  مهنة  الطب  ولا  شان له بالكيمائيين خاصة أن القانون الأول حدد سجلات أربعه لم  يقصد  القيد  بها على الأطباء  البشريين وحدهم .

واختتم  الطاعن  تقرير  طعنه بطلب  الحكم بطلباته .

ومن حيث إن القانون رقم 367  لنه 1965في شان  مزاولة  مهن الكمياء  الطبية  والبكتريولوجيا والباثولوجيا  وتنظيم  معامل  التشخيص  الطبي  ومعامل  الأبحاث العلمية  ومعامل  المستحضرات الحيوية  حدد في   في  الفصل  الأول منه  مزاولة  مهن  الكيمياء  الطبية والبكتريولوجيا  والباثولوجيا  وشروط  مزاولة  المهنة  حيث  نص فى المادة    (1) منه على انه "  لا يجوز   لغير  الأشخاص  المقيدة  أسماؤهم   في  السجل الخاص   بوزارة  الصحة  العمومية القيام  بالإعمال الآتية :-

( أ ) الأبحاث  أو التحاليل  أو الاختبارات  الكيمائية الطبية  وإبداء  أراء   في مسائل  او تحاليل  كيميائية  طبية  وبوجه عام مزاولة  مهنة  الكيمياء  الطبية  بأية  صفة  عامه كانت أو خاصة

(ب) الأبحاث  أو التحاليل أو الاختبارات  البكترولوجية أو  تحضير  أى نوع  من أنواع  المستحضرات  الحيوية  أو أبداء  أراء في  مسائل أو تحاليل  بكترولوجيه  وبوجه عام   مزاولة  مهنة  البكترويولوجيا  بأية  صفة  عامه كانت  أو خاصة .

( جـ ) الأبحاث  أو التحاليل  أو الاختبارات   الباثولجيه  أو تحضير  أى نوع  من أنواع  المستحضرات  الحيوية أو أبداء  أراء  في  مسائل  أو تحاليل  باثولوجين  وبوجه  عام مزاولة  مهنة  الباثولوجيا  بأية  صفة  عامه  كانت  أو خاصة.........".

ونصت المادة (3)  من ذات القانون  على انه "  يشترط  للقيد في السجل المنصوص عليه في نص المادة (1) أن تتوافر في الطالب الشروط  الآتية :..................

أن يكون  حاصلاً على:-

( أ ) بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا على دبلوم في الباثولوجيا الاكلينكية.

 (ب) أو بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في  الزراعة من إحدى الجامعات المصرية ، وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء  الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية  أو كيمياء  تحليل الأدوية  أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال.........."

ونصت المادة (6) منه على أن  تنشأ بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في المواد السابقة على أن تخصص سجل لكل من الكيمائيين الطبيين  والبكتريولوجيين  والباثولوجيين والباثولوجيين الاكلينيكيين من الاطباء البشريين .

ويجوز قيد الاسم  في أكثر  من سجل متى توافرت في صاحبه الشروط اللازم لقيده فيه .....................".

ومن ناحية أخرى  فقد نصت  المادة ( 1)   من القانون رقم 415 لسنه 1954  في  شان  مزاولة  مهنة  الطب  على انه " لا يجوز  لأحد  أبداء  مشورة طبية أو عيادة  مريض  أو إجراء  عملية  جراحية  أو مباشرة  ولاده أو وصف  أدوية  او علاج  مريض  أو اخذ  عينه  من العينات  التى تحدد  بقرار  من وزير  الصحة  العمومية  من  جسم المرضى الآدميين  للتشخيص  الطبي  المعملى  بأية طريقة   كانت  أو وصف  نظارات  طبية  وبوجد  عام مزاولة    مهنة الطب  بأية  صفه  كانت  إلا إذا كان ..... اسمه  مقيدا   بسجل  الأطباء   بوزارة  الصحة  العمومية  بجدول  نقابة  الأطباء  البشريين .

وتنص  المادة ( 1)  من قرار  وزير الصحة  رقم   342   لسنه 1994  بشان  تنظيم  متنح  تراخيص   تملك وإدارة  معامل  التشخيص  الطبي  ومعامل  التحاليل  على انه  " مع مراعاة  حكم المادة  ( 1)  من القانون  رقم   415  لسنه 1954  في  شان   مزاولة  مهن  الطب  يشترط   لاخذ  العينات من المرضى  الآدميين  لأغراض  التشخيص  الطبي المعملى  أن يقوم  بذلك   طبيب  بشرى   مرخص  له بمزاولة  مهنة  الطب  البشرى  ومقيد   بسجل  الأطباء  البشريين  بوزارة  الصحة  وجدول  نقابة  الأطباء  البشريين .

ومن حيث  يستفاد من النصوص  المذكور  أن المشرع  نظم  مهن الكيمياء الطبية  البكتريولوجيه  والباثولوجيه  وكذلك  معامل  التشخيص   الطبي ومعامل  الأبحاث  العلمية ومعامل  المستحضرات  الحيوية  ومزاولة  تلك  المهن   وشروط   مزاولتها  وحظر  القيام  بأعمال  الأبحاث  أو التحاليل  أو الاختبارات  الكيمائية  الطبية  أو البكتريولوجيه  أو الباثولوجية  أو تحضير  اى أنواع  منها  أو أبداء   أراء   في  مسائل  أو تحاليل  خالصة  بها أو مزاولة  مهنه  الكيمياء  الطبية  أو البكتريولوجيا  أو الباثولوجيا  باى صفة عامه أو خاص  لغير الأشخاص  المقيدة أسماؤهم   في  السجل  الخاص  بوزارة  الصحة العمومية  من بين   سجلات  أربعه  خصص الأول لقيد الكيمياء الطبية  والثانى للبكترولوجيين  والثالث للباثولوجيين  والرابع  للباثولوجيين  من الأطباء  البشريين واشترط  المشرع فيمن يقيد باحد هذه  السجلات  تمهيدا  لمزاولة إحدى  هذه  المهن  أن يكون  حاصلاً على بكالوريوس في الطب والجراحة  أو في الصيدلة أو في  العلوم تخصيص  كيمياء  أو في الطب  البيطرى أو في  الزراعة  من إحدى  الجامعات المصرية  بالإضافة إلى شهادة   تخصص - دبلوم  في  الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الاعذية أو كمياء  تحليل الأدوية أو في  البكتريولجيا أو في  الباثولوجيا  حسب  الأحوال  اى  حسب  السجل  الذى سوف  يقضي  بدون المهنة التى سوف يرخص  له بمزاولتها  كما حظر المشرع  مزاولة مهنه  الطب  بإبداء  المشورة  الطبية  أو عيادة المريض  أو إجراء  عمليه جراحية أو مباشرة  ولاده أو وصف  أدوية أو علاج مريض أو اخذ  عينه  من العينات  من جسم  المرضى  الآدميين لأغراض  التشخيص  الطبي  المعملى باى طريقه  كانت الأطباء  البشريين  وحدهم  دون غيرهم المقيد  اسمهم  في سجل  الأطباء بوزارة  الصحة  وجدول   نقابة  الأطباء  البشريين .

ومن حيث  انه بتطبيق ما تقدم  فانه بما كان الطاعن  حاصل على بكالوريوس  علوم (  كيمياء ) وكذلك دبلومه  البكترويولوجيا التطبيقي من كلية العلوم  وتم قيدة  بسجل  البكتريولوجيين  لمزاولة  مهنه التحليل  البكتريولوجية التطبيقية (صناعة)  وصدر له  الترخيص بمزاولة هذه  المهنة ولما كان  الطاعن  ليس  طبيبا بشريا وغير مقيد اسمه في سجل  الأطباء بوزارة الصحة  ولا في جدول نقابة  الأطباء  البشريين  فقد  حظر عليه  الترخيص  القيام .لأعمال التشخيص الطبي المعملى وحرمانه من القيام  هذه  الأعمال  الأخيرة  باعتبارها  قاصرة  قانونا في مزاولتها على الأطباء  البشريين المقيدين في  جدول  نقابة  الأطباء  البشريين  وحدهم  ومن ثم يكون  القرار  المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعن من القيام بهذه  الأعمال  تتخلف شروط  الترخيص له  بها يكون صحيحا قائما على أسبابه المبررة له قانونا مستخلص استخلاصا سائغا من الأوراق ويكون الحكم المطعون فيه إذ انه الى ذات النتيجة وقضى برفض الدعوى متفقاً والتطبيق الصحيح للقانون ويكون الطعن  الماثل على غير سند من القانون جديرا بالرفض.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملا المادة ( 184) من قانون  المرافعات.

 

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة : بقبــــول الطعـــن شكــــلاً ، ورفضه  موضوعا وألزمت  الطاعن المصروفات .

صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19 من جماد اخر سنة 1431 هـ الموافق 2/6/2010 بالهيئة المبينة بصدره.

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 565 مشاهدة
نشرت فى 7 أغسطس 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,500,593

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر