<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
محال تجارية وصناعية تراخيص ورش
حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 21644 لسنة 51 قضائية عليا بجلسة 2/6/2010
الموضوع: تراخيص
العنوان الفرعي: محال تجارية وصناعية – تراخيص ورش – منع صحيح قانونا – سببه ( قرار إدارى – شكل القرار )
المبدأ: القرار الادارى ليس له شكل خاص طالما لم يستلزم القانون إقرانه فيه وهو بمثابة تعليمات يجب الالتزام بها لأنه جاء ممن يملك إصداره قانونا إفصاحا عن إرادة الجهة الإدارية الملزمة قانونا بقصد تحقيق الصالح العام وتنفيذا له أصدر رئيس مدينة قفط إعلانا مزيلا بتوقيعه بحظر الترخيص بمثل هذه النشاط والمقاهي داخل المدينة( تطبيق – محال تجارية وصناعية )
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالي سيفين عبده .......... نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــــيس المحكمـــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامه محمود عبد العزيز محرم ........... نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن عبد الحميد البرعى ............... نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد الششتاوى ............. نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حماد مكرم توفيـق .............. نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمـــــــد على المنشاوى ...... مفــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيــــد / عصــــام سعـد ياسين ............. سكرتـــير المحكمـــة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 21644 لسنة 51 ق. عليا
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 754 لسنة 12 قضائية بجلسة 23/6/2005
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 9/8/2005 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بقنا في الدعوى رقم 754 لسنه 12 ق بجلسة 23/6/2005 والذي قضى في منطوقة بما يلى " حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق ، واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الوارد به إلى إنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات .
ونظرت الدائر السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعده جلسات ثم قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع لنظره
ونفاذا لذلك ور الطعن على هذه المحكمه ونظرته بالجلسات على النمو الثابت بمحاضرها وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى انه بتاريخ 17/11/ 2003 أودعت المطعون ضدها قلم كتاب محكمه القضاء الإداري بقنا صحيفة الدعوى رقم 754 لسنه 12 طالبا في ختامها الحكم ووقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحها ترخيص محل تصنيع وتقطيع رخام مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكرت المدعية شرحا لدعواها إنها تقدمت بتاريخ 16/10/ 2002 إلى رئيس مجلس مدينه ومركز قفط بطلب لمنحها ترخيص ورشة رخام وسددت رسوم المعاينة وتحت المعاينة ووافق رئيس نجل المدينة على المعاينة وقامت بشراء المعدات وتجهيز الورشة ووافقت لجنه الإسكان المجلس الشعبي المحلى على الترخيص نظراً لأن موقع الورشة خارج الزمام وليس على طريق أو داخل قرية أو مدينه وتم توصيل الكهرباء للورشة لحين الموافقة على الترخيص غير انه إزاء رفض رئيس مدينه قفط على الترخيص تم قطع التيار الكهربائي
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى
وبجلسة 23/6/2005 أصدرت المحكمه حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسا على أن هذا القرار بسبب تعليمات المحافظ الشفوية يمنع أقامه الورش داخل المدن والقرى في حين تمت كل الموافقات على الترخيص قبل هذه التعليمات الشفوية وإزاء عدم وجود قرار ينظم حظر أقامه بعض المحلات داخل المدن والقرى ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير صحيح .
وانتهت المحكمة إلى قضائها المتقدم .
لم يلق هذا القضاء قبولا له ، الجهة الإدارية التى اقامت طعنها ناعية عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن موقع الورشة داخل الكتلة السكنية ويخالف قرار محافظ قنا والاشتراطات البيئة واضرار بالصحة العامة والصالح العام وعلى فرض أن الجهة الإدارية قد أصدرت ترخيصها ثم تبين لها هذه الأضرار فان من حقها إلغاؤه فمن باب أولى تمليك ابتداء عدم منح الترخيص فضلا أن أقرار المحافظ الشفوي هو قرار أدارى لان القرار ليس له شكل خاص .
واختتمت الجهة الإدارية تقرير طعنها بطلب الحكم بطلباتها .
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص عل انه " كما له بقرار يصدر من ( أى وزير الإسكان والمرافق طبقا للقرار الجمهوري رقم 991 لسنه 1967 ) أن يعين الأطباء أو المناطق الاتى يحظر فيها أقامه هذه المحال أو نوع منها ".
ومن حيث إن المادة (2) من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 380 لسنه 975 في شان الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال ألمقلقه للراحة والمضرة بالصحة والخطرة عن الموقع - تنص على انه يشترط في مواقع المحال التى ينتج عن النشاط الذى يزاول فيها إقلاق واهتزاز أو روائح كريهة أو أثر ضار بالسكان أو راحتهم أو أمنهم أن تكون بعيده عن المساكن وما في حكمها بالقدر الكافي لمنع الضرر في سبيل ذلك يجوز أن تتضمن الاشتراطات العامة المقررة لكل نشاط حكما يقضى بتدبير مسافة معينه بين هذه المساكن وما في حكمها .
ويعتبر في حكم المساكن أماكن العبادة المعتمدة ودور التعليم والمتشفيات ودور الحكومة و .......".
ومن حيث إن وزير الإسكان والمرافق أصدر قراره رقم 1017 لسنه 1969بتفويض المحافظين بمباشرة بعض الاختصاصات المخولة له ومنها اختصاصه الوارد الفقرة الأخيرة من المادة ( 1) المذكورة
ومن حيث إن بتطبيق ما تقدم فان الثابت بالأوراق أن محافظ قنا أصدر قراره وتعليماته إلى رؤساء المدن والأحياء بالمحافظة يحظر الترخيص للورش داخل المدن والقرى لذلك امتنع رئيس مجلس مدينة قفط عن الترخيص للمطعون ضدها بفتح ورشة تصنيع وتقطيع رخام لكنها داخل الكتلة السكنية وتسبب أضرارا بالصحة العامة للسكان ومقلقه لراحتهم فان لقرار المطعون فيه يكون صحيحا قائما على أسبابه المبررة له قانونا مبرءًا من عيوب الإلغاء ومن ثم يتعين رفض الدعوى .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انه الى غير هذه النتيجة فانه يكون قد حاد عن التطبيق الصحيح لأحكام القانون جديرة بالإلغاء والقضاء برفض الدعوى .
ولا ينال مما تقدم أن المطعون ضدها حصلت على بعض الموافقات واتخذت بعض الإجراءات تمهيدا لصدور الترخيص بالورشة حيث أن كل ذلك تم قبل أن يصدر المحافظ قراره وتعليماته بعدم الترخيص مثل هذه الورش داخل المدن والقرى.
كما لا ينال منه القول بان الورشة المطلوب الترخيص بها خارج الزمام حيث أن المستندات ومنها الرسومات الهندسية للورشة يبين منها إنهاء داخل الكتلة السكنية حيث تقع على ناحية شارعين وفوقها مسكن وبالقرب من عمارات سكنيه ومدرسة صنايع.
ولا ينال منه كذلك أن قرار المحافظ يحظر هذه الورش داخل الكتلة السكنية جاء شفهيا حيث أن ذلك مردود لان القرار الادارى ليس له شكل خاص طالما لم يستلزم القانون إقرانه فيه وهو بمثابة تعليمات يجب الالتزام بها لأنه جاء ممن يملك إصداره قانونا إفصاحا عن إرادة الجهة الإدارية الملزمة قانونا بقصد تحقيق الصالح العام وتنفيذا له أصدر رئيس مدينة قفط إعلانا مزيلا بتوقيعه بحظر الترخيص بمثل هذه النشاط والمقاهي داخل المدينة.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبـول الطعـن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19 من جماد اخر سنة 1431 هـ الموافق 2/6/2010 بالهيئة المبينة بصدره.
ساحة النقاش