مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

محال تجارية وصناعية تراخيص ورش

 

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم  21644 لسنة  51 قضائية عليا بجلسة 2/6/2010

الموضوع:  تراخيص

العنوان الفرعي: محال تجارية وصناعية – تراخيص ورش –  منع صحيح قانونا – سببه ( قرار إدارى – شكل القرار )

المبدأ: القرار الادارى  ليس له شكل  خاص طالما لم يستلزم القانون  إقرانه  فيه وهو بمثابة تعليمات يجب الالتزام  بها  لأنه جاء ممن يملك إصداره قانونا إفصاحا  عن إرادة الجهة الإدارية الملزمة  قانونا  بقصد تحقيق الصالح العام وتنفيذا له أصدر رئيس مدينة قفط إعلانا مزيلا بتوقيعه بحظر الترخيص بمثل هذه النشاط  والمقاهي داخل المدينة( تطبيق – محال تجارية وصناعية )

 

نص الحكم كاملا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالي سيفين عبده .......... نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــــيس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامه محمود عبد العزيز محرم ...........  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن عبد الحميد البرعى ...............  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد  الششتاوى  .............  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حماد مكرم توفيـق   ..............  نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمـــــــد على المنشاوى ......  مفــــوض الدولـــة

وسكرتارية السيــــد / عصــــام سعـد ياسين .............  سكرتـــير المحكمـــة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 21644  لسنة 51 ق. عليا

طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 754 لسنة 12 قضائية بجلسة 23/6/2005

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 9/8/2005 أودعت  هيئة قضايا  الدولة  بصفتها نائبه  عن الطاعن قلم كتاب  المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر  من محكمه القضاء الادارى بقنا في الدعوى  رقم 754 لسنه 12 ق بجلسة  23/6/2005  والذي قضى في منطوقة بما يلى " حكمت  المحكمة بإلغاء  القرار المطعون فيه وما يترتب  على ذلك من آثار وألزمت  الجهة  الإدارية المصروفات .

وطلب الطاعنان للأسباب  الواردة  بتقرير  الطعن  الحكم بوقف تنفيذ الحكم   المطعون فيه ، وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع  بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء  مجددا  برفض   الدعوى  وإلزام  المطعون ضدها  المصروفات

 وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت  بالأوراق  ، واعدت  هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني  في الطعن  انتهت  فيه  للأسباب الوارد به  إلى إنها ترى  الحكم  بقبول الطعن  شكلا  وفي الموضوع  بإلغاء الحكم   المطعون فيه  والقضاء  مجددا  برفض الدوى  مع  إلزام  المطعون ضدها المصروفات .

ونظرت  الدائر السادسة فحص  طعون  بالمحكمة  الإدارية العليا الطعن  بعده جلسات  ثم قررت إحالته  إلى الدائرة السادسة موضوع  لنظره

ونفاذا  لذلك  ور الطعن  على هذه المحكمه  ونظرته  بالجلسات  على النمو الثابت  بمحاضرها  وقررت إصدار  الحكم بجلسة اليوم  ، وفيها   صدر  وأودعت  مسودته  المشتملة على أسبابه عند النطق به

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن الطعن  استوفى أوضاعه الشكلية   فهو مقبول شكلا

ومن حيث  إن عناصر  المنازعة تخلص  فى  انه بتاريخ  17/11/ 2003   أودعت  المطعون  ضدها  قلم  كتاب  محكمه القضاء  الإداري بقنا  صحيفة  الدعوى رقم 754   لسنه 12  طالبا في  ختامها الحكم ووقف تنفيذ وإلغاء  القرار  السلبي  بالامتناع عن  منحها  ترخيص محل  تصنيع  وتقطيع   رخام   مع  إلزام الجهة الإدارية  المصروفات .

 وذكرت المدعية شرحا  لدعواها إنها تقدمت  بتاريخ  16/10/ 2002  إلى رئيس  مجلس مدينه  ومركز  قفط  بطلب لمنحها  ترخيص  ورشة  رخام  وسددت رسوم المعاينة  وتحت المعاينة  ووافق رئيس نجل المدينة على المعاينة  وقامت  بشراء المعدات  وتجهيز الورشة  ووافقت لجنه  الإسكان  المجلس  الشعبي  المحلى على  الترخيص  نظراً   لأن موقع  الورشة  خارج  الزمام  وليس  على طريق أو داخل  قرية  أو مدينه  وتم توصيل  الكهرباء  للورشة لحين  الموافقة على الترخيص  غير انه  إزاء رفض   رئيس مدينه قفط   على الترخيص تم  قطع  التيار  الكهربائي

وأودعت هيئة  مفوضي الدولة   تقريرا بالراى  القانوني  ارتأت فيه الحكم  برفض  الدعوى

وبجلسة  23/6/2005  أصدرت  المحكمه حكمها  المطعون  فيه بإلغاء القرار  المطعون فيه  تأسيسا على أن هذا  القرار  بسبب  تعليمات المحافظ  الشفوية يمنع  أقامه الورش  داخل  المدن  والقرى  في  حين  تمت  كل  الموافقات  على الترخيص  قبل  هذه   التعليمات  الشفوية وإزاء عدم وجود  قرار ينظم  حظر أقامه  بعض المحلات  داخل المدن  والقرى  ومن ثم يكون  القرار  المطعون فيه غير صحيح .

 وانتهت  المحكمة  إلى قضائها  المتقدم .

 لم يلق هذا القضاء   قبولا  له ،  الجهة  الإدارية التى اقامت  طعنها ناعية عليه  مخالفة  القانون  والخطأ  في  تطبيقه وتأويله حيث أن موقع الورشة داخل الكتلة السكنية ويخالف قرار محافظ  قنا  والاشتراطات البيئة  واضرار  بالصحة العامة  والصالح العام  وعلى فرض  أن الجهة  الإدارية قد أصدرت  ترخيصها  ثم تبين  لها هذه  الأضرار  فان من  حقها  إلغاؤه  فمن باب  أولى تمليك  ابتداء عدم منح الترخيص فضلا  أن  أقرار المحافظ  الشفوي هو  قرار أدارى لان القرار  ليس  له شكل  خاص .

واختتمت الجهة الإدارية  تقرير طعنها  بطلب الحكم  بطلباتها .

ومن حيث إن  الفقرة  الأخيرة  من المادة (1) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية  والتجارية  وغيرها  من المحال المقلقة للراحة والمضرة  بالصحة  والخطرة  تنص   عل انه "   كما له بقرار يصدر  من ( أى وزير الإسكان والمرافق  طبقا للقرار الجمهوري  رقم  991  لسنه  1967 ) أن  يعين  الأطباء  أو المناطق  الاتى يحظر  فيها أقامه هذه المحال  أو نوع منها ".

 ومن حيث  إن المادة (2)   من قرار  وزير الإسكان والتعمير رقم 380 لسنه 975  في شان الاشتراطات العامة الواجب توافرها  في  المحال  الصناعية   والتجارية  وغيرها  من المحال  ألمقلقه  للراحة  والمضرة  بالصحة  والخطرة عن الموقع  - تنص على انه يشترط  في مواقع المحال التى ينتج عن النشاط  الذى يزاول  فيها إقلاق واهتزاز أو   روائح  كريهة أو أثر  ضار   بالسكان أو راحتهم   أو أمنهم  أن  تكون بعيده عن المساكن وما في حكمها  بالقدر  الكافي لمنع  الضرر في  سبيل  ذلك يجوز أن  تتضمن  الاشتراطات  العامة  المقررة لكل  نشاط  حكما  يقضى  بتدبير مسافة معينه بين هذه  المساكن  وما في  حكمها .

 ويعتبر في حكم  المساكن أماكن العبادة المعتمدة ودور التعليم  والمتشفيات ودور الحكومة و .......".

 ومن حيث إن وزير الإسكان  والمرافق  أصدر قراره   رقم  1017  لسنه 1969بتفويض  المحافظين بمباشرة   بعض  الاختصاصات المخولة  له  ومنها اختصاصه  الوارد الفقرة  الأخيرة   من المادة  ( 1)   المذكورة

ومن حيث  إن بتطبيق  ما تقدم فان الثابت بالأوراق أن محافظ  قنا  أصدر قراره وتعليماته إلى رؤساء  المدن والأحياء  بالمحافظة يحظر الترخيص للورش داخل المدن والقرى  لذلك  امتنع رئيس مجلس مدينة قفط  عن الترخيص  للمطعون ضدها  بفتح  ورشة  تصنيع  وتقطيع رخام  لكنها  داخل الكتلة   السكنية  وتسبب  أضرارا بالصحة العامة للسكان ومقلقه لراحتهم  فان لقرار المطعون فيه يكون صحيحا  قائما  على أسبابه  المبررة له قانونا مبرءًا من عيوب  الإلغاء ومن ثم يتعين  رفض  الدعوى .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انه الى غير هذه النتيجة فانه يكون قد حاد عن التطبيق الصحيح لأحكام القانون جديرة بالإلغاء والقضاء برفض الدعوى .

 ولا ينال مما تقدم أن المطعون ضدها  حصلت على بعض  الموافقات واتخذت بعض الإجراءات  تمهيدا لصدور الترخيص  بالورشة حيث أن كل ذلك  تم قبل أن يصدر المحافظ قراره وتعليماته بعدم الترخيص مثل هذه الورش داخل المدن والقرى.

كما لا ينال منه القول بان الورشة المطلوب الترخيص بها خارج الزمام حيث أن المستندات ومنها الرسومات  الهندسية للورشة يبين منها إنهاء داخل الكتلة السكنية حيث  تقع على ناحية  شارعين وفوقها مسكن وبالقرب من عمارات  سكنيه ومدرسة  صنايع.

ولا  ينال منه  كذلك  أن قرار المحافظ  يحظر هذه الورش داخل  الكتلة  السكنية جاء شفهيا  حيث أن ذلك  مردود لان القرار الادارى  ليس له شكل  خاص طالما لم يستلزم القانون  إقرانه  فيه وهو بمثابة تعليمات يجب الالتزام  بها  لأنه جاء ممن يملك إصداره قانونا إفصاحا  عن إرادة الجهة الإدارية الملزمة  قانونا  بقصد تحقيق الصالح العام وتنفيذا له أصدر رئيس مدينة قفط إعلانا مزيلا بتوقيعه بحظر الترخيص بمثل هذه النشاط  والمقاهي داخل المدينة.

ومن حيث إن  من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبـول الطعـن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم  المطعون  فيه ورفض الدعوى وألزمت  المطعون ضدهما المصروفات .

صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19 من جماد اخر سنة 1431 هـ الموافق 2/6/2010 بالهيئة المبينة بصدره.

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1152 مشاهدة
نشرت فى 7 أغسطس 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,365

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر