<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 8537 لسنة 51 قضائية عليا بجلسة 16/3/2010
الموضوع: عقود إدارية
المبدأ: من المستقر عليه في قضاء وإفتاء مجلس الدولة أن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين – المنصوص عليها في المادة 147/1 من القانون المدني تسري علي العقود الإدارية كأصل عام
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد منير السيد جويفل ..............نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزى عبد الراضى سليمان أحمد ............ نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جعفر محمد قاسم ................. نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عليوة مصطفى عيسى فتح الباب ............ نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد محمد خليل ........ نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد الابيارى ............. مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / نصر خلف عبد اللطيف ........... سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8537 لسنة 51 ق . عليا
طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات زوجي) بجلسة 16/1/2005 في الدعوى رقم 5969 لسنة 48ق .
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 14/3/2005 أودع وكيل الطاعن – بصفته – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل ، والذي قيد بجدول هذه المحكمة بالرقم عالية ، طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه ، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعي – بصفته – المصروفات .
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام الجهة الإدارية بدفع مبلغ مقداره خمسة وأربعين ألف جنيه للشركة الطاعنة ، والفوائد القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 6/5/2009 ، وتدوول نظره بها علي النحو الثابت بالأوراق ، حيث قدم الطاعن بصفته مذكرة طلب في ختامها الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأداء مبلغ مقداره ثلاثة وستون ألفا وخمسمائة جنيه له مع إلزامهم بصفاتهم المصروفات ، وبجلسة 1/7/2009 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 13/11/2009 ، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، ثم قررت بجلسته المعقودة في 22/12/2009 إصدار الحكم بجلسة 16/3/2009 ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن بصفته كان قد أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 215 لسنة 1993 تجاري بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/2/1993 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم (المطعون ضدهم) بصفاتهم بأن يدفعوا له بصفته مبلغ 63500 جنيه (ثلاثة وستين ألفاً وخمسمائة جنيه) والفوائد التي يقررها البنك المركزي من يوم المطالبة حتى تمام السداد .
وركن المدعي (الطاعن) بصفته في تأسيس دعواه إلي ما يأتي:
أن الشركة التي يمثلها كانت قد تعاقدت مع المدعي عليه الثاني (المطعون ضده) الثاني بصفته علي توريد وتركي مشغولات معدنية لمصنع 200 الحربي بمبلغ مقداره مليون ومائة وستة وثلاثون ألفا ومائتا جنيه ، وبعد أن قامت الشركة التي يمثلها المدعي بصفته بتصنيع الأعمال المطلوبة بالكميات المتعاقد عليها وتشوينها بالموقع ، قامت الجهة الإدارية بتخفيض قيمة العملية إلي ثمانمائة وسبعين ألف جنيه ، الأمر الذي اضطرت معه الشركة إلي إرجاع الكميات الزائدة إلي مصانعها مما كبدها مبالغ طائلة .
أن الشركة أخطرت المدعي عليه (المطعون ضده) الثالث بصفته أكثر من مرة لتسليم الأعمال ، إلا أنه تقاعس عن ذلك ، وقد تسبب مرور السيارات الثقيلة في الموقع في أعمال "الترنشات" وهو ما قامت به بإصلاحه الشركة المدعية أكثر من مرة من دون أن تتم محاسبتها علي ذلك .
أن الشركة قامت بتوفير مصدر لكهرباء بمعرفتها بتكاليف مقدارها سبعة وعشرون ألف جنيه .
أن الشركة المدعية أنهت الأعمال المتعاقد عليها وتم تسليمها ابتدائيً في 30/4/1991 وسمح بخروج معدات الشركة من الموقع ، وبناء عليه حررت الشركة المستخلص الختامي إلا أنه تبين أن المدعي عليه الثالث بصفته احتجز مبلغاً مقداره ستة عشر ألفا وخمسمائة جنيه بزعم أنها قيمة إصلاح الملاحظات المنوه عها بالكتاب المؤرخ 12/11/1992.
وخلصت الشركة المدعية من كل ما تقدم إلي أنه يحق لها بذلك المطالبة بمبلغ ثلاثة وستين ألفا وخمسمائة جنيه .
وقد تداولت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية نظر الدعوى علي النحو الثابت بالأوراق ، ثم قضت بجلستها المعقودة في 29/3/1994 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، مع إبقاء الفصل في المصروفات .
ونفاذاً لهذا القضاء وردت الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقيدت بدولها برقم 5969 لسنة 48 ق ، حيث جري تحضيرها بهيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانون ي في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورضها موضوعاً وإلزام المدعي بصفته المصروفات.
وقد تداول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم قضت بجلستها المعقودة في 16/1/2005 بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعي بصفته المصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها علي أن الثابت من الأوراق أن المبلغ الذي تطالب الشركة المدعية به عبارة عن مبلغ 20000 قيمة إصلاح الترنشات لتأخر الجهة الإدارية في استلام الأعمال إذ الثابت أن الشركة المدعية هي المسولة عن التأخير في الاستلام لعدم تنفيذها التزاماتها كاملة حسبما تم الاتفاق عليه مما ترتب عليه إرجاء الاستلام الابتدائي في تلافي الملاحظات وبالرغم من ذلك فقد انطوي محضر الاستلام الابتدائي علي العديد من الملاحظات التي بلغت قيمتها 45000 جنيه تم تعليتها حتى تدارك هذه الملاحظات ، ومن ثم فإن مطالبة الشركة بمبلغ 20000 جنيه قيمة إصلاح تلفيات نشأت عن ذلك التأخير يغدو غير قائم علي أساس سليم من الواقع والقانون ، متعين الرفض ومبلغ 27000 جنيه تكاليف تدبير مصادر الكهرباء ، وهو التزام أصلي يقع علي عاتقها طبقاً للبند 5/ ح من العقد المشار إليها سلفاً ، ومبلغ 16500 جنيه قيمة ملاحظات أشير إليها بمحضر التسليم النهائي في 1/11/1992 ، وإذ أن الشركة المدعية لم تقدم ثمة دليل علي تلافيها هذه الملاحظات الواردة بمحضر التسليم النهائي ، وأن حافظة المستندات المقدمة فيها بجلسة 16/1/2005 لا تقوى علي أن تبلغ حد الكفاية لتكوين عقيدة المحكمة في قيام الشركة المدعية بتلافي الملاحظات لأنها تحمل تواريخ سابقة علي تاريخ محضر الاستلام النهائي وأن الشركة المدعية لم تتحفظ عليه ولم تقدم دليلاً علي قيامها بتلافي الملاحظات بعد هذا المحضر ، فمن ثم تعد دعوها غير قائمه علي سند صحيح من الواقع والقانون خليقة بالرفض.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدي الطاعن بصفته فقد طعن فيه بالطعن الماثل ، تأسيساً علي أسباب وأسانيد حاصلها الآتي:
أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حيث خسر مطالبة الشركة المدعية علي أنها مطالبة بتوفير مصدر للتيار الكهربائي ، في حين نطالب الشركة بقيمة تشوين المعدات الكهربائية وإرجاعها إلي مصانعها مرة أخرى ، ذلك أنه ترتب علي تقليل قيمة العقد أن قامت الشركة بإرجاع العشرات من ماكينات اللحام والعشران من المعدات الكهربائية الأخرى ، ثم قامت الشركة بعمل التجارب علي ماكينات الديزل التي استخدمتها في توفير التيار ، مما كلفها في ذلك الوقت مبلغ سبعة وعشرين ألف جنيه .
كما وأنها تطالب بقيمة إرجاع المعدات والحديد الذي كانت الشركة قامت بتشوينه علي أثر طلب المطعون ضده تخفيض قيمة العقد ، فضلاً عن قيمة إصلاح التلفيات نتيجة مرور سيارات ثقيلة محملة بالمعدات بالموقع ، فلم يكن الموقع جاهزاً عندما جاءت الشركة لتسليمه ، إذ لم يكن به القواعد الخرسانية التي ستقام عليها الأعمدة ، كما لم يكن به طرق داخلية تسير فيها معدات الشركة ، ومن ثم حدثت التلفيات والتي أقرهما الضابط المسئول عن الموقع .
يما يتعلق بمطالبة الشركة بمبلغ ستة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه والذي تم خصمه من مستحقاتها ، فإن الثابت بمحضر الاستلام النهائي أن الشركة قامت بتلافي كل الملاحظات وإلا كان استحال عليهم أن يخرجوا معدات الشركة من الموقع .ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء وإفتاء مجلس الدولة أن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين – المنصوص عليها في المادة 147/1 من القانون المدني تسري علي العقود الإدارية كأصل عام .
ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن عقد العملية محل التداعي قد نص في البند السابع منه علي أنه "يحق للطرف الأول (وزارة الدفاع) طلب تنفيذ أو إلغاء أعمال بنسبة 25% من قيمة هذا العقد دون حاجة إلي موافقة الطرف الثاني وعلي أن تتوفر في أعمال المطلوب تنفيذها الشروط الآتية : ..."
ومن حيث إن نسب الأعمال التي خفضتها الجهة الإدارية في عقد العملية محل التداعي جاءت في حدود نسبة الـ 25% علي نحو ما يخولها العقد ، فإنها تكون بذلك قد استعملت حقها المقرر بموجب العقد ، وقد أحدبت الأوراق مما يفيد أنها قد تعسفت في استعمال هذا الحق ، مما لا محل معه لمطالبتها بما تكبدته الشركة الطاعنة من نفقات أثر قيام الجهة الإدارية المطعون ضدها بتخفيض قيمة الأعمال في العملية محل عقد التداعي علي النحو المشار إليه ، الأمر الذي يغدو الوجه الأول من أوجه النعي علي هذا الحكم في غير محله جديراً بالرفض .
ومن حيث إنه بالنسبة لمطالبة الشركة بقيمة إصلاح التلفيات – التي رفضها الحكم المطعون فيه نتيجة مرور سيارات ثقيلة محملة بالمعدات بالموقع ، فإنه لما كانت الشركة تسند في مطالبتها هذه إلي أن الموقع لم يكن حاضراً ولم يكن به طرق داخلية تسير فيها معدات الشركة ، وهو أمر تتحمل الشركة مسئوليته مادمت قبلت العمل بالموقع بدائرة وأًصبح العمل فيه تحت سيطرتها ومسئولة عنه .
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني عن أوجه الطعن في هذا الحكم والمتعلق بمطالبة الشركة الجهة الإدارية المطعون ضدها بمبلغ ستة عشر ألفا وخمسمائة جنيه والذي تم خصمه من مستحقات الشركة ، وإذ تؤسس الشركة الطاعنة نعيها علي قضاء الحكم المطعون فيه برفض مطالبتها بهذا المبلغ ، علي أن الثابت بمحضر الاستلام النهائي وعلي خلاف ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه – أن الشركة قامت بتلافي كل الملاحظات التي سبق وأن أبدتها الجهة الإدارية المطعون ضدها ، وإلا تعذر علي الشركة إخراج معداتها من الموقع .
ومن حيث إنه لا صحة لما ذكرته الشركة في نعيها هذا ، ذلك أن الثابت من محضر الاستلام النهائي - المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض – المؤرخ 1/11/1992 أن اللجنة وجدت عدة ملاحظات وقررت استلام المشروع استلاماً نهائياً وصرف مستحقات الشركة بالطرق القانونية بعد خصم مبلغ 16500 جنيه فقط ستة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه نظير هذه الملاحظات .
وغني عن البيان أنه إزاء ما ورد بمحضر الاستلام النهائي علي هذا النحو ، فإنه لا يجدي الشركة الطاعنة نفعاً أن تستند في وفائها بكل ما أبدته الجهة الإدارية المطعون ضدها من ملاحظات ما تضمنه كتاب مساعد المدير للإنشاءات بالهيئة الهندسية المؤرخ 14/9/1992 إلي أدارة مصنع 200 الحربي والذي أشار فيه بمناسبة طلب الإفراج – عن معدات الشركة – إلي أنها أنهت أعمالها وتلاشت الملاحظات المطلوبة ذلك أن ما تضمنه هذا الكتاب من إشارة إلي أن
الشركة الطاعنة أ،هت أعمالها وتلاشت الملاحظات المطلوبة ، والتي جاءت بمناسبة طلب الإفراج عن معداتها لا يجب ما ورد بصريح العبارة في محضر الاستلام النهائي – قبل اللجنة المختصة من وجود وبعض الملاحظات التي رأت هذه اللجنة خصم المبلغ المشار إليه نظيرها ، ولاسيما أن الذي ينبغي التعويل عليه والاعتداد به في القول بوفاء الشركة الطاعنة بما ظهر من ملاحظات خلال فترة ضمان الأعمال هو ما تضمنه محضر الاستلام النهائي وليس ما جاء بكتاب موجه إلي المسئولين عن الموقع الكائن به الأعمال محل التعاقد للإفراج عن الآلات والمعدات .
وإذ لم تفلح أوجه الطعن التي ساقتها الشركة الطاعنة في النيل من قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المقامة من هذه الشركة والمطعون في الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل ، وكانت النتيجة التي انتهي إليها هذا الحكم تتفق مع ما خلصت إلي هذه المحكمة وإن كانت لأسباب مختلفة ، فإن هذه المحكمة إذ تؤيد الحكم المطعون فيه في نتيجته التي انتهي إليها إنما تحل أسباب حكمها علي أسبابه ومن ثم تقضي برفض الطعن فيه ، وتلزم الشركه الطاعنة المصروفات ، عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 30 من ربيع الأول سنة 1431 هـجرية ، الموافق 16/3/2010 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
ساحة النقاش