مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم  5271 لسنة  46 قضائية عليا بجلسة 16/3/2010

الموضوع: عقود إدارية

العنوان الفرعي: تنفيذ العقود

المبدأ:  يجب تنفيذ العقود وفقاً لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية طبقاً للأصل العام المقرر في الالتزامات عموماً ومن مقتضي ذلك أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته إنما تتحدد طبقاً لشروط العقد الذي يربطه بها ، وبذلك فإن الحكم الذي يتجدد باتفاق المتعاقدين في العقد الإداري يفيد طرفيه كأصل عام ، ومرد ذلك إلي أن ما اتفق عليه طرفاً التعاقد هو شريعتها التي تلاقت عندها  إرادتاهما وقبلا تبعاً لذلك ترتيب حقوق والتزامات كل منهما علي أساسه إعمالاً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ، كما قد أثر قضاء هذه المحكمة علي أن الأصل في تفسير العقود – مدين كانت أو إدارية – أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة لا غموض فيها فلا يجوز الانحراف عها عن طريق تفسيرها أو يكتفها الغموض فعندئذ يلزم تقصى النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقف عند المعني الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن تتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الذي جري في هذا النوع من المعاملات

 

نص الحكم كاملا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد منير السيد جويفل  .................  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفي سعيد مصطفي حنفي ................ نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزى عبد الراضى سليمان أحمد  ........... نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جعفر محمد قاسم ............... نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عليوة مصطفى عيسى فتح الباب  .......  نائب رئيس مجلس الدولة

 وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحميد محمد خليل ......... نائب رئيس مجلس الدولة    

   وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسمن محمود قناوى  ................ مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / نصر خلف عبد اللطيف .......... سكرتير المحكمة

 أصدرت الحكم الآتي

 

في الطعن رقم 5471 لسنة 46 ق . عليا

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 22/2/2000 في الدعوى رقم 1717 لسنة 1ق.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 19/4/2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 22/2/2000 في الدعوى رقم 1717 لسنة 1 ق  والذي قضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع رفضها وإلزام المدعي المصروفات ، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهم بأداء مبلغ 93531 جنيها قيمة فروق أسعار الأسمنت والحديد الخاص بعملية بناء 6.5 عمارة نموذج هـ والتعويض المؤقت والمصروفات عن درجتي التقاضي  .

وقد أعلن الطعن علي النحو الثابت بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .

وقد نظرت دائرة فحص الطعون بجلسة 1/4/2009 وما تلاها من جلسات  علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 15/7/2009 قررت إحالة الطعن إلي الدائرة الثالثة علياً موضوع لنظره بجلسة 24/11/2009 ، وقد نظرت هذه المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 19/1/2010 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات إلي ما قبل الجلسة بأربعة أسابيع ، وقد انقضي هذا الأجل دون التقدم بأية مذكرات أو مستندات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

 

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

وحيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن ، تخلص حسبما هو ثابت من الأوراق – في أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 1717 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا طلب فيها الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إليه مبلغ 93531 جنيهاً قيمة فروق أسعار الحديد والأسمنت الخاص بعملية إنشاء عدد 6.5 عمارة سكنية نموذج هـ منخفض التكاليف بمدينة الخانكة وتعويضه مؤقتاً بمبلغ 101 جنيه بسبب  الخسائر التي لحقت به ، وذكر شرحاً لدعواه أنه تعاقد مع جهة الإدارة علي تنفيذ العملية المشار إليها بمبلغ إجمالي قدره 1466000 جنيه واشترط في محضر المقايضة أحقيته في الحصول علي الزيادة في فروق أسعار الحديد  والأسمنت والخشب إلي نظراً بعد التعاقد وقد طرأت زيادة علي أسعار الحديد والأسمنت بموجب قرار وزارة بعد التعاقد بما يستحق له لدي المبلغ سالف الذكر إلا أنها لم تقم بصرفه علي الرغم من صدور فتوى إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بأحقيته في الصرف  وبجلستها المعقدة 22/2/2000 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى استناداً إلي أن المدعي تحفظ بالمحاسبة علي الزيادة في أسعار الحديد  بعد البدء في التنفيذ والزيادة التي تقررت حدثت قبل البدء في التنفيذ وبالتالي لا يجوز محاسبته عليها ولا يكون ثمة خطأ يمكن نسبته إلي الجهة الإدارية حتى يمكن الحكم له بالتعويض المطلوب وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء أمام الطعن الماثل ناعياً علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وإهدار حق الدفاع الأول لأن إرادة الطرفين انصرفت إلي المحاسبة عل الزيادة في أسعار مواد البناء المشار إليه التي تطرأ بعد التعاقد ويتعين الأخذ بذلك دون الوقوف عند الحق الحرفي للشرط الوارد في محضر المقايضة والثاني فإن الحكم المطعون فيه خلط بين البندين السادس والعاشر من بنود العقد وهذا الخطأ أدي به إلي النتيجة التي انتهي إليها والمخالفة لأحكام القانون .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أنه يجب تنفيذ العقود وفقاً لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية طبقاً للأصل العام المقرر في الالتزامات عموماً ومن مقتضي ذلك أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته إنما تتحدد طبقاً لشروط العقد الذي يربطه بها ، وبذلك فإن الحكم الذي يتجدد باتفاق المتعاقدين في العقد الإداري يفيد طرفيه كأصل عام ، ومرد ذلك إلي أن ما اتفق عليه طرفاً التعاقد هو شريعتها التي تلاقت عندها  إرادتاهما وقبلا تبعاً لذلك ترتيب حقوق والتزامات كل منهما علي أساسه إعمالاً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ، كما قد أثر قضاء هذه المحكمة علي أن الأصل في تفسير العقود – مدين كانت أو إدارية – أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة لا غموض فيها فلا يجوز الانحراف عها عن طريق تفسيرها أو يكتفها الغموض فعندئذ يلزم تقصى النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقف عند المعني الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن تتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الذي جري في هذا النوع من المعاملات .

ومن حيث إن البند الثاني من العقد المبرم بين الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها بأن العملية محل النزاع قد تضمن تحديد مدة تنفيذ العملية بأثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ استلام الموقع بموجب محضر تسليم معتمد من الطرفين وورد في البند (6) من محضر اجتماع لجنة البت في العملية محل النزاع المؤرخ 2/6/1991 قد تضمن النص علي :

"أي زيادة في أسعار الحديد تحدث بعد البدء في تنفيذ العقد ، تحاسب علي هذه الزيادة طبقاً للقرار الصادر بها".

ومفاد ذلك أن العقد قد أوجب في عبارة  واضحة لا غموض فيها المحاسبة علي الزيادة في أسعار الحديد التي تطرأ بعد البدء في تنفيذ العقد ونعي التاريخ الذي يعول عليه للبدء في التنفيذ وهو تاريخ استلام الموقع بموجب محضر تسليم معتمد من الطرفين والذي تم في 16/7/1991 وإذ يثبت أن الزيادة في أسعار الحديد تمت اعتباراً من 6/6/1991 فإنها يكون قد تمت في تاريخ سابق علي تاريخ بدء التنفيذ وبالتالي يتخلف مناط بصفتها علي العملية محل النزاع يؤيد ذلك أن الأصل أن تكون الفئات التي حددها  يقدم العطاء تعطي جميع التكاليف التي يتكبدها ما في ذلك فروق الأسعار فإذا ما اشترط مقدم العطاء المحاسبة علي هذه الفروق فبعد ذلك استثناء مد الأصل العام وبالتالي لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه وإذ اقتصر الأمر علي الفروق التي نظراً بعد بدء تنفيذ العقد فلا يجوز مدها إي الزيادة التي طرأت قبل البدء في التنفيذ لمخالفة ما تلافت عليه إرادة الطرفين ولمخالفته للأصل المقرر في تفسير الشروط الاستثنائية ، وإذا ثبت عدم أحقية الطاعن في المحاسبة علي فروق الأسعار فلا يكون ثمة خطأ يمكن نسبته إلي الجهة الإدارية يبرر طلب التعويض .

وحيث ذلك وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي ذات النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم علي سند من القانون حري بالرفض .

ومن حيث إن يخسر الطعن يلزم بالمصروفات إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم  30 من ربيع الأول سنة 1431 هـجرية ، الموافق 16/3/2010 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 551 مشاهدة
نشرت فى 1 يونيو 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,481,698

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر