مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

    بطلان القبض – إذا كان القبض باطلا لوقوعه في غير الحالات التي يجيزها القانون فإنه ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة علي أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمدا منه. علة ذلك.

 

المحكمة:-

ومن حيث إن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن محامي الطاعنة قدم مذكرة بجلسة 8/5/1996 أمام محكمة أول درجة دفع فيها ببطلان إجراءات ضبط الواقعة لانتقاء حالة التلبس فقد أصبح ذلك الدفع – بهذه المثابة – واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى مطروحاً علي محكمة ثاني درجة وإن لم يعاود المدافع عن الطاعنة إثارته أمامها. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه, متى كان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة علي الدليل المستمد منه وأنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع, وإذا كان ذلك وكان دفاع الطاعنة – علي السياق آنف الذكر – يعد دفاعاً جوهرياً, من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى اعتباراً بأنه إذا كان القبض علي الطاعنة باطلاً لوقوعه في غير الحالات التي يجيزها القانون, فإنه ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة علي أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه, فإن اعتراف الطاعنة بمحضر الاستدلالات يكون باطلاً لكونه متصلاً بذلك القبض ومتفرعاً عنه لأنه لم يكن ليوجد, أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل. لما كان ذلك, فقد كان علي الحكم المطعون فيه أن يعني بالدفاع ذاك ويمحصه ويقسطه حقه وأن يصل به إلي غايته, فإن تبين صحته, تحتم عليه ألا يأخذ بالدليل المستمد من اعتراف الطاعنة بمحضر الاستدلالات لأنه وقع متفرعاً عن قبض باطل أسلس إليه, وإن تبين عدم صحته حق له الاستناد إلي الدليل المستمد من ذلك الاعتراف, وإذا كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد علي الدفاع هذا علي الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة إلي دليل المستمد من اعتراف الطاعنة بمحضر الاستدلالات وعلي أقوال من أجراها فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلي بحث باقي أسباب الطعن.

(نقض جنائي – الطعن رقم 3997 لسنة 67 ق – جلسة 28/3/2007)

 

 

 

    - تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء, وهذا التشكيل يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب علي مخالفته بطلان الحكم, ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون فإنه يكون باطلاً. علة ذلك.

 

المحكمة:-

وحيث إن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد نصت علي أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء, وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب علي مخالفته بطلان الحكم. لما كان ذلك, وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ (...) رئيس المحكمة و عضوية كل من الأساتذة / (...) و (...) و (...) , خلافاً لما أوجبه القانون, فإن الحكم يكون باطلاً. لما كان ذلك, وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون. ومن ثم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلي بحث أوجه الطعن.

(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 13765 لسنة 77 ق – جلسة 8/9/2007)

 

    طعن – بلاغ كاذب – خلو التقرير من توقيع مقروء لرئيس النيابة. أثره عدم قبول الطعن – إحالة الحكم المطعون فيه في جريمة البلاغ الكاذب إلي ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر دون أن يورد مضمونها. قصور أساس ذلك.

 

المحكمة:-

ومن حيث إن أسباب الطعن وإن حملت ما يشير إلي صدورها من الأستاذ (...) رئيس نيابة استئناف القاهرة إلا أنها بقيت خلوا من توقيع مقروء عليها يمكن نسبته إليه أو غيره ممن يحق لهم ذلك, وذلك حتى فوات ميعاد الطعن. ومن ثم, يكون الطعن بذلك قد افتقد أحد مقوماته قانوناً. لما كان ذلك, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.

ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:-

وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين الواقعة وأدلتها ولم يستظهر أركان الجريمة التي دانه بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن نقل ما أورده المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة الإدعاء المباشر من أن الطاعن أبلغ كذباً ضده في تحقيقات الشكوى رقم 11027 لسنة 2000 إداري قسم الجيزة بعدم أمانته ونزاهته في إدارة الشركة المملوكة للطاعن وشقيقه مناصفة وأن هذا الإبلاغ كان بسوء نية وبدافع الانتقام والكيد ثم خلص إلي إدانة الطاعن بقوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم بما جاء بصحيفة الدعوى المباشرة وما تقدم به المدعي بالحق المدني من مستندات الأمر الذي يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ. ج.. " لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر علي سرد ما تضمنته صحيفة الإدعاء المباشر واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلي ما قدمه المدعي بالحق المدني من مستندات دون أن يورد مضمونها أو يكشف عن ماهية هذه المستندات ولم يبين وجه استدلاله بها علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة, فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.

(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 53273 لسنة73 ق– جلسة 17/4/2007)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 157 مشاهدة
نشرت فى 16 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,455,489

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر