مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

    بطلان القبض والتفتيش – جناية إحراز مخدرات – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة وما ترتب عليه من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه .  قعود المحكمة عن الرد علي هذا الدفع قصور التسبيب وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك

 

المحكمة:-

وحيث إن البين من محاضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش علي المتهم لعدم وجود إذن من النيابة العامة. لما كان ذلك, وكان قضاء محكمة النقض قد جرى علي أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة علي الدليل المستمد منه وكان لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع. لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعن وعلي السياق آنف الذكر يعد دفاعاً جوهرياً لما قد يرتب عليه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد علي هذا الدفع علي الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة علي الدليل المستمد مما أسفر عنه القبض وعلي أقوال من أجراه فإنه يكون – فضلا عن قصوره في التسبيب – معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 16144 لسنة77ق - جلسة 26/10/2008)

 

    تفتيش – إذا وقع التفتيش باطلا, فإن الدليل المستمد منه يضحي باطلا,ويستطيل هذا البطلان إلي كل ما ضبط مع المتهم نتيجة لذلك الإجراء الباطل, ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه. أساس ذلك.

 

المحكمة:-

وحيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إحراز نبات البانجو المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد ران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن إجراء القبض علي الطاعن وتفتيشه وقعت باطلة لكونه لم يكن في حالة من حالات التلبس التي تبيح ذلك كما عول الحكم في قضائه بالإدانة علي اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة رغم الدفع ببطلانه لكونه وليد إكراه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ 2/7/1998 وأثناء مرور النقيب (...) معاون مباحث شرطة منوف بدائرة المركز لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم جالساً أمام أحد المقاهي وأثناء ذلك حاول إخراج المضبوطات من جيبه لإلقائها فأمسك بيده وبفتحها وجد لفافة ورقية بفضها عثر بداخلها علي نبات أخضر جاف يشبه البانجو المخدر وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بملكيته لها بقصد التعاطي. وقرر الحكم أن الواقعة علي النحو السالف البيان قد قام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم من أدله قولية وفنية وتسانده تأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها أخذاً بما شهد به فى التحقيقات ضابط الواقعة النقيب (...) والنقيب(...) وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي – وبعد أن أورد مضمون تلك الأدلة – أورد أن المتهم أقر بتحقيقات النيابة بحيازته للمخدر المضبوط – ثم جاء في موضوع آخر وقرر بأن المتهم لم يكن في حالة تلبس بالجريمة تبيح القبض علي المتهم وتفتيشه وأنه لا يعول علي واقعة الضبط ويأخذ المتهم باعترافه بتحقيقات النيابة استقلالاً عن غيره من الأدلة. لما كان ذلك, وكان التفتيش الذي تم علي المتهم – وكما أورد الحكم – قد وقع باطلاً فإن الدليل المستمد منه يضحي باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلي كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه, وكان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها علي الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس, فتارة يقرر – أنه يركن في قضائه بالإدانة إلي شهادة ضابط الواقعة وزميله وإلي تقرير المعامل الكيماوية ويجعلها عماداً لقضائه – وتارة يقرر أنه يركن إلي اعتراف الطاعن بالتحقيقات – فقط – ومن ثم فإن ما أورده الحكم فوق تناقضه, ينطوي علي غموض وإبهام ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق بواقعة الدعوى أو التطبيق القانوني, ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة – مما يستحيل عليها معه أن تعرف علي أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 25833 لسنة 69ق- جلسة 3/10/2007)

 

    بطلان تفتيش – الترخيص لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش لغرض معين لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلي غير ما أذن بتفتيشه, إلا إذا شاهد عرضا أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة في إحدى حالات التلبس . مجاوزة من قام بالتفتيش الغرض المرخص به أثره بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه. أساس ذلك.

 

المحكمة:-

وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده علي قوله "حيث أنه يبين من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة أن تلك الأدلة قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازم لإدانة المتهم لما شابها من شكوك وخيم عليها من غموض وآية ذلك ما يأتي:-

1- حيث أنه من المقرر أن الترخيص لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش لغرض معين لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلي غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة (في إحدى حالات التلبس) وإذا كان ذلك, وكان الثابت من أقوال الضابط أنه حال تفتيشه للمتهم وقائياً عثر بأحد جيوب قميصه علي علبة تبغ تبين له أن بداخلها ست سجائر إحداهم ملفوفة يدوياً ويشتبه أن يكون تبغها مخلوط بنبات الحشيش – البانجو – فأقتاده إلي مكان آخر – ديوان الإدارة ففتشه فعثر داخل حذائه علي لفافتين تحوى التبغ من علبة التبغ التي كانت داخل جيب قميص المتهم رغم أنها بحالتها – علبة التبغ – لا تشير إلي أنها تحوى بداخلها – سلاح أو جسم معدني مما يبحث عنه الضابط الأمر الذي يدل علي أنه قد جاوز حدود التفتيش المسوغ له (التفتيش الوقائي) وتعسف في تنفيذه وأن العثور علي النبات المضبوط – البانجو – لم يتم عرضاً بل نتيجة سعي منه للبحث عن جريمة إحراز النبات المضبوط وبالتالي يكون العثور علي المخدر قد وقع باطلاً ويبطل الاعتماد عليه في إدانة المتهم وبالتالي لا يعتمد في الإدانة علي شهادة الضابط الذي قام بهذا الإجراء ولا علي ما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم .

2- أن شاهد الواقعة عمد إلي الانفراد بالشهادة رغم أن مكان الضبط مكان عام وكان من المنطقي أن يشهد أحد آخر علي صحة الواقعة الأمر الذي تري معه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي صورتها الأوراق أمسك الشاهد عن ذكرها وطالما كان الأمر كذلك ولما سلف أيضا من أسباب يتعين عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.. ". لما كان ذلك, وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً للقضاء ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده وصادف صحيح القانون, إذ أنه ما دام المطعون ضده لم ينازع في حق الضابط في تفتيشه عند صعود الطائرة إنما آثار أنه جاوز في ذلك الإجراء ما كان يقتضيه ولما كان الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في تنفيذ من الموضوع لا من القانون, وكان حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلي المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب وكان الثابت أن المحكمة بعد ان ألمت بظروف الدعوى و أدلة الثيوت فيها قد أفصحت عن بطلان تفتيش المطعون ضده الذي شهد شاهد الإثبات أنه أسفر عن ضبط المخدر بعلبة التبغ وذلك لما ثبت لها من أن من قام بالتفتيش لم يلتزم حده وجاوز غرضه علي النحو المتقدم بيانه وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدى إلي ما رتب عليها من بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه فإن منعي الطاعنة علي قضاء الحكم لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 5501 لسنة 71 ق - جلسة 17/2/2008)

 

    بطلان إذن تفتيش – شهود – عدم عرض الحكم المطعون فيه للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات يعيبه بالقصور – عدم إجابة المحكمة لتمسك الطاعن باستدعاء شاهد الإثبات يعيبه بالقصور أساس ذلك.

 

المحكمة:-

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه أنه دانها بجريمة حيازة مسحوق مخدر "هيروين" بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أغفل الرد علي الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات والتفت عن طلب الدفاع بسماع شاهد الإثبات (...) إيراداً ورداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلي سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع, إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين علي المحكمة أن تعرض لهذا الدفع لجوهريته وتقول كلمتها فيه  وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لهذا الدفع رغم أنه أقام قضاءه بالإدانة علي الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن مما يعيبه بالقصور مما يوجب نقضه. هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإنه لما كان من المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبني علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكناً, وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك, ولا يجوز الافتئات علي هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً. وإذ كان ذلك, وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 22/3/2000 والذي أختتم بتمسك الطاعن بطلب استدعاء شاهد الإثبات(...) لسماع أقواله بيد أن المحكمة لم تجبه إلي طلبه أو تعرض له وترد عليه, فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور وكذا الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة, وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 18243 لسنة 70 ق – جلسة 3/4/2007)

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 5834 مشاهدة
نشرت فى 16 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,500,496

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر