مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

تبديد – تصالح – دعوى مدنية – انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ليس له أي تأثير على الدعوى المدنية التابعة لها – أساس ذلك.

 

المحكمة:-

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – مع إيقاف عقوبة الحبس – قد دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات. وكان قد صدر من بعد القانون رقم 145 لسنة 2006 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 30 الصادر بتاريخ 27/7/2006 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره الذي استبدل في مادته الأولى نص المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات النائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 يجعلها كالتالي: وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد .... ، 341، 342، ....، من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على المضرور من الجريمة". وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية ومدونات الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية أقر بالصلح مع الطاعنة عن الجريمة التي دينت بها مع تمسكه بالدعوى المدنية مما لازمه أنه قصر تصالحه على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية التابعة لها والناشئة عن ما أصابه من ضرر مباشر من جريمة التبديد ومن ثم فإن القانون الجديد يكون هو أصلح للطاعنة في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات فإنه يكون واجب التطبيق مما يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية التابعة لها.

وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التبديد وألزمها بالتعويض المطالب به قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به الجريمة التي دانها بها مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله "وحيث إن واقعة الدعوى كما يبين من أوراقها أن مندوب الحجز أوقع الحجز على المتهم الذي عينه حارساً على المحجوزات وفي اليوم المحدد للبيع انتقل مندوب الحجز إلى مكان المحجوزات ولم يجد المحجوزات..... ويكون الاتهام ثابتاً في حقها مما يتعين عقابها عملاً بنص المادة 304/2أ.ج". لما كان ذلك وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصراً. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون أن يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة قبل المتهم فإنه يكون قاصراً مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 10554 لسنة 67ق – جلسة 4/7/2007)

 

    دعوى مدنية – لا يجوز طلب التعويض النهائي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم، ولا محل للتحدي بأن أمر المطالبة بالتعويض كان معروضاً على محكمة أول درجة إذ أن ما كان معروضاً هو المطالبة بالتعويض المؤقت وهو في حقيقته طلب لتقرير مبدأ التعويض عن الخطأ وليس طلباً بالتعويض ذاته – علة ذلك.

 

المحكمة:-

وحيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق الحكم بقبوله شكلاً.

وحيث إن النيابة العامة اتهمت المتهم بالتسبيب خطأ في موت (...) وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفة القوانين واللوائح والأنظمة بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتبصر حالة الطريق أمامه فصدم السيارة التي كان يستقلها المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته، وبقيادته لسيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت معاقبته بالمواد 238/1 من قانون العقوبات والمواد1، 3، 4، 63/1، 77، 78 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل والمادتين 2، 116 من اللائحة التنفيذية.

وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة تتحصل في أنه أثناء مغادرة المجني عليه للدرج الخلفي للسيارة رقم 5543 شرطة – أثناء توقفها يمين الطريق – صدمته السيارة رقم 16430 شرطة التي كانت تسير خلف السيارة الأولى ولم يتمكن قائدها من السيطرة عليها مما أدى إلى حدوث إصابات بالصدر والضلوع أدت إلى وفاته.

وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الأدلة على صحتها من أقوال المجني عليه والشهود والتقرير الطبي الموقع على المجني عليه".

فقد قرر (...) – المجني عليه – أنه أثناء نزوله للدرج الخلفي للسيارة 5543 شرطة – قيادة الشاهد الثالث – والتي كانت متوقفة – اصطدمت بها السيارة رقم 16430 شرطة قيادة المتهم الذي لم يتمكن من التحكم فيها مما أدى لحدوث إصابته.

وقرر (...) بمضمون ما قرره الأول وأضاف أن السيارة قيادة المتهم كانت آتية من الخلف مسرعة.

وقرر (...) قائد السيارة رقم 16430 شرطة بأن توقف بالسيارة يمين الطريق ليغادرها مستخدماً الإشارات الدالة على ذلك وبعد خمس دقائق من توقفه فوجئ بالسيارة 5543 شرطة قيادة المتهم – والتي كانت على مسافة مائتي وخمسين متراً – فصدم بسيارته من الخلف وقد اصطدم بالمجني عليه.

وثبت بالتقرير الطبي الموقع على المجني عليه إصابته باشتباه كسر بالضلوع اليمنى وكدمات يمين الصدر واشتباه ارتشاح دموي بغشاء البللور من الجهة اليمنى والوفاة نتيجة هبوط جاء بالدورة الدموية والتنفسية أثر الإصابات بنزيف داخلي بتجويف الصدر الأيمن من كسور متعددة بالضلوع.

ولدى تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة إدعى ورثة المجني عليه قبل وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ولدى تداولها أمام هذه المحكمة عدل ورثة المجني عليه طلباتهم إلى طلب الحكم بتعويض نهائي عما أصابهم من إضرار. وقدم محامي المسئول عن الحقوق المدنية مذكرة طلب في ختامها إلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول طلب التعويض النهائي ورفض الدعوى المدنية ولم يحضر المستأنف رغم إعلانه.

وحيث إن المحكمة تطمئن إلى ما قرره الشهود من تصوير للواقعة قوامه أن المستأنف كان يقود سيارته بسرعة لم يخفضها عندما توجه ليقف خلف السيارة التي كان يغادرها المجني عليه فاصطدم به وتطرح المحكمة ما تذرع به المستأنف من أن السيارة الأخيرة توقفت فجأة أمامه فلم يتمكن من مفاداتها إذ هو قول مرسل لم يؤيده أحد فيه. وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب. وكان الثابت من ماديات الواقعة أن المتهم قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر وكان يتعين عليه تهدئة سرعتها عند اتجاهه ليقف خلف السيارة الأخرى إلى الحد الذي يضمن معه التوقف على مسافة معقولة منها أما وقد استمر في سيرة حتى الاصطدام بها من الخلف وهي متوقفة فهذا هو الخطأ بعينه. وكان الثابت مما سلف بيانه أن خطأ المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ ومن ثم تتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع فضلاً عن قيادته السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين معاقبة المستأنف عملاً بمواد الاتهام وتوقيع عقوبة الجريمة الأولى الأشد عملاً بالمادة 32/1 من قانون العقوبات.

وحيث إن المدعين بالحقوق المدنية قد ادعوا قبل وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بطلب إلزامه بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت الخطأ في جانب المتهم، وكان هذا الخطأ قد سبب ضرراً للمدعين بالحقوق المدنية تمثل في فقد المجني عليه مما يجعل لهم الحق في المطالبة بالتعويض عملاً بالمادة 163 من القانون المدني، وكان هذا الخطأ قد ارتكبه المتهم أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته وهو شرطي تابع لوزير الداخلية بصفته المسئول عن أعمال تابعه سالف الذكر غير المشروعة عملاً بالمادة 174 من القانون المدني، فإنه يتعين إجابة المدعين بالحقوق المدنية لطلبهم وإلزام المدعي عليه بالمصاريف المدنية عملاً بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية وتلتفت المحكمة عن طلب المدعين بالحقوق المدنية بالحكم لهم بالتعويض النهائي إذ أن ذلك في حقيقته هو طلب جديد أمام محكمة ثاني درجة في نظرها له تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الخصوم وهو ما لا يجوز، ولا محل للتحدي بأن أمر المطالبة بالتعويض كان معروضاً على محكمة أول درجة إذ أن ما كان معروضاً عليها هو المطالبة بالتعويض المؤقت وهو في حقيقته طلب لتقرير مبدأ التعويض عن الخطأ وليس طلباً بالتعويض ذاته.

(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 22013 لسنة 69ق – جلسة 17/5/2007)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1058 مشاهدة
نشرت فى 16 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,460,733

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر