وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة .
لكتابة الوصية :
.
قال :
(ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت ليلتين ، إلا و وصيته مكتوبة عنده )
.رواه الشيخان .
يعنى لو عليك ديون. أوحقوق . لايمر عليك ليلتان . إلاوتكون وصيتك مكتوبه عندك ا
وذلك لرفع أى خلاف قد تنشأ .بين الورثة . وغيرهم ..أو فيما بينهم ..
فهو أعلم ماكان فى ماله .
و الوصية خمسة أنواع بحسب صفة حكمها الشرعي : 1- واجبة : وهى رد الحقوق الملزمة :وهى 3- مباحة : 4- مكروه : ان توصى بمال . يًعد كثيراً . بما لايزيد عن الثلث .ولديه ورثة فقراء . والتركة بالنسبة لهم قليله 5- حراماً : لا تكون الوصية فعاله حال الحياة ، لأنها بطبيعتها عقد مضاف إلى ما بعد الموت .
وذلك لقوله تعالى : { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ }
وأيضا ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ....... )
و قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) .
* حقوق لله : كأن لم يحج .أو لم يؤدى الزكاة .. أو الكفارات . وفدية الصيام والصلاة وغيرهما وذلك . لأنشغاله . أو تقصيره .. مع القدرة
* حقوق الناس : كالوصية برد الودائع و الديون المجهولة التي لا مستند لها ،
.
2- مستحبة :
* كالوصية للأقارب غير الوارثين ،
مثل مات ابن . فى حياة والده . وبالتالى الاحفاد لايرثون
فيوصى بشىء للاولاد بما لايزيد عن الثلث ..
* و لجهات البر و الخير و المحتاجين .بما لايزيد عن الثلث ..
كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب .
كالوصية لأهل المعصية و الفجور للإنفاق على مشروعات ضارة بالمسلمين و أخلاقهم .
ومن الوصية المحرمة الوصية بقصد الإضرار بالورثة و منعهم من أخذ نصيبهم المقدر شرعا .
قال تعالى : ( غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)
.
.
.
يشترط فى الموصى له . ( يعنى اللى حياخد التلت اللى الميت وصى به )
1- أن يكون موجوداً .
2- أن يكون معلوماً .
3- أن يكون أهلاً للتملك و الاستحقاق .
4- غير قاتل للموصي .
5- غير حربي للموصي .
.
فهلا كتبت الان وصيتك ؟
.
ساحة النقاش