الرعاية الصحية للعمال المؤثرة والملائمة في اى مكان عمل تأخذ في عين الاعتبار ما يلى:
<!--الدائرة الفنية.
<!--منظومة العمل.
<!--الخواص الكمية والكيفية للعوامل الخطرة المتعلقة بالعمل.
<!--التأثيرات التي تظهر في العمال المعرضين لعوامل خطر خاصة.
لتشجيع الاقتراب وتوسيع نطاق الحماية الصحية للعمال ,فإن التشريعات يجب أن تركز لتحسين الوصول للعمال وخاصة عمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الغير منظم.
التشريعات مركزة على المنشات التي يعمل بها 50 فأكثر وبعض أنشطة الحماية متعلقة بالمنشات من 15-49 عامل.
التركيز يجب أن يكون أكثر وضوحا للخطر الفردي والمشتمل في التشريع الاوروبي ذو العلاقة بالرعاية الصحية.
التشريعات يجب عليها تحديد المتقدم للعمل كطبيب منشأة أن يكون حاصل على اقل الاحتياحات التعليمية في الطب المهني والذي يؤدى في نظام دراسات العليا في مصر.
الرعاية الصحية الدورية موجودة في التشريعات المستخدمة(قانون 79/1975 وقرار رقم 1/2004 و 41/2005)
التشريعات الصحية في العمل يجب أن تراعى قدرة العامل على العمل بواسطة طبيب المنشأة لمعرفته لسمات العمل الخاصة.
تنفيذ الرعاية الصحية ويشمل البروتوكولات الصحية يجب أن تنفذ بواسطة طبيب المنشأة,
السجلات الصحية يجب أن تكون أكثر وضوحا ومحددة ويجب تسجيل الإجراءات و تفتيش. كما سرية السجلات الطبية تكون مشددة.
التوصيات:
كل هذا التحليل للمبادئ العامة في القانون 391/89/EEC متواجد في التشريعات المصرية.
بعض النتائج الهامة المتعلقة به:
<!--معظم مبادئ الحماية منعكسة على المنشات التي يعمل بها 50 عامل فأكثر.
<!--هذا المستوى من الحماية يحب أن يمتد ليشمل كل العمال المتعلقة بمخاطر معينة كوسيلة للاقتراب من الإطار العام للتشريعات الاوروبيه.
<!--التشريعات تعكس ضرورة تعيين الموارد البشرية لتنفيذ مبادئ الحماية مع التركيز الخاص لتشجيع التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية للعمل الاحترافى في الميدان.
<!--بعض النقاط تحتاج للعمل عليها من خلال الأنشطه القادمة للمكون رقم 1 مثل التركيز على المخاطر الكيميائية ومخاطر التشييد والبناء وأجهزة حماية العمل والمواد المتفجرة, تحديد مستوى الخطر وإجراءات الحماية منة في إطار العمل بمصر.
النشاط 2,1للمكون الأول:
المتطلبـــات الخاصـة بالسلامة الصحـة المهنيــة في مجال التشـييد والبناء:
<!--بناء على تحليل التوجيهات الأوربية رقم 57 لسنة 1992 الخاصة بمواقع العمل ومقارنتها بالاشتراطات الموجودة في القرار 211 لسنة 2003 والمطبقه للمادة 209 من القانون المصري 12 لسنة 2003 تبين أن القرار يجب أن يتضمن النقاط التالية:-
<!--استحداث التعريفات الخاصة بموقع عمل مؤقت أو متحرك – عميل – عامل مستقل – منسق السلامة الصحة المهنية أثناء فترة التصميم – منسق السلامة الصحة المهنية أثناء فترة التنفيذ كما ينص عليه المادة رقم ( 2 ) نقط أ ، ب ، جـ ، د ، هـ من التوجيهات الأوربية رقم 57/1992.
أ-مواقع العمل المؤقتة والمتحركة: اى موقع عمل يوجد فيه بناء أو أعمال هندسة مدنية- وتوجد قائمة بتلك الأعمال في الملحق(1).
ب-العميل: هو اى شخص قانوني يتم عمل مشروع لحسابه.
د-العامل المستقل: ويعنى اى شخص بخلاف المذكورين بالمادة 3(ا,ب) من التوجيهات 89\391\ EEC, والذى يساهم في أكمال المشروع .
هـ-منسق السلامة والصحة المهنية أثناء فترة التخطيط: وهو من يتم تكليفه من خلال العميل أو مشرف المشروع أثناء فترة التصميم لأداء المهمات المشار إليها بالمادة(5) من التوجيه.
و-منسق السلامة والصحة المهنية أثناء التنفيذ: هو الشخص الذي يتم تكليفه من خلال العميل أو مشرف المشروع أثناء فترة التنفيذ لأداء المهام المشار إليها في المادة(6) من التوجيه.
<!--الإشارة إلى التزامات العميل كما ينص عليه المادة ( 3 ) فقرة 1 ، 2 من التوجيهات الأوربية 57 / 1992 .
من المادة (3): تعيين المنسقين – خطه السلامة والصحة المهنية –إخطار مسبق:
-العميل أو مشرف المشروع يعيين منسق أو أكثر للسلامة والصحة المهنية كما تنص علية المادة الثانية النقاط(E,F), لأي موقع عمل يوجد فيه أكثر من مقاول.
-العميل أو مشرف المشروع يجب أن يتأكد قبل البدء في أعمال البناء خطة السلامة والصحة لما ينص علية المادة (5) النقطة (ب).
<!--الإشارة إلى التزام منسق السلامة الصحة المهنية أثناء فترة تنفيذ العمل كما ينص عليه المواد ( 5 ، 6 ) من التوجيهات الأوربية 57 / 1992 .
من المادة (5): مهام المنسق أثناء فترة التخطيط:
المنسق أو المنسقين التي يتم تعينه كمنسق سلامة وصحة مهنية أثناء فترة التخطيط لا تنص علية المادة (3 ) يجب أن:
<!--يتم تطبيق إجراءات المادة(4).
<!--وضع خطة السلامة والصحة المهنية ووضع القواعد التي يتم تطبيقها في مواقع العمل المختصة والأخذ في الاعتبار الأنشطة الصناعية الموجودة في نفس الموقع , هذه الخطة لابد أن تحتوى على إجراءات خاصة بالنسبة للأعمال التي تقع في واحدة أو أكثر من مجموعات الملحق (2).