محكمة الأسرة ونفقة العدة والمتعة
يجيب الدكتور محمود مصطفى المحامى، وأستاذ القانون والمختص بشئون محاكم الأسرة، عن أبرز الأسئلة الخاصة بنفقة المتعة والعدة والنفقة الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
س :ما سبب وجوب نفقة الزوجية وشروط استحقاقها؟
ج أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه، وأن يكون عقد الزواج صحيحا، وأن يتحقق الاحتباس لمصلحة الزوج .
س كيفية تقدير النفقة؟
ج تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.
س هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها ؟
ج تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.
س هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية؟
ج إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقة سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.
س هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق أو الغياب ؟
ج إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته، وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركة عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة، أما فى حالة الغياب فتفرض النفقة وذلك لأنه لا يمنع غياب الزوج تولى الإنفاق على زوجته.
س هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
ج لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.
س ما هى المتعة وسبب وجوبها قانونا؟
للموضوع بقية نتابع
http://basmetaml.com/ar/?p=7170
ساحة النقاش