وقد صرح السفير إيهاب بدوى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه طبقًا للقرار بقانون فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.
وأوضح أن فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقتة يأتى في إطار إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبى يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل في ضوء ما يقضى به الدستور من وجوب أن تكون الضرائب على دخول الأفراد وفقًا لقدراتهم التمويلية. كما أنه يأتى ارتباطًا بالسعى لخلق نمط جديد للمشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تعود بالنفع على كل طبقات المجتمع، وبصفة خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه تشجيعًا للممولين على الالتزام بأداء تلك الضريبة فقد أجاز القانون للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمى أو أكثر من المشروعات الموزعة قطاعيًا على مختلف المحافظات والمدن والقرى.