أحكام النقض الصادرة فى قانون المرافعات : ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنص المادة (1) مرافعات على : ـ
" تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من أجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستنثى من ذلك : ـ
1 ـ القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوى.
2 ـ القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .
3 ـ القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من ألأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذة القوانين ملغية أو منشئة لطريقة من تلك الطرق " .
.........................................
أحكام النقض : ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
" المقصود بالقوانين المعدلة للاختصاص فى معنى المادة ألأولى من قانون المرافعات هى ذلك التى تغير الولاية القضائية أو ألأختصاص النوعى أو القيمى أو المحلى ، دون القوانين التى تلغى محكمة أو تزيل جهة قضاء ، فأن هذا الاغاء يحدث أثره حتما بمجرد نفاذ القانون ما لم ينص القانون على غير ذلك "
(الطعن رقم 103لسنة40ق جلسة 17/11/1976)
.................................................................
"من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كان الحكم وهو بسبيل تعرف أختصاص محكمة ما بأصدار أحكام فى مسألة من مسائل ألأحوال الشخصية قدطبق فى تحديد ألأختصاص القواعد القانونية التى كان معمولا بها وقت صدور تلك ألأحكام بصفة نهائية لفأنه لا يكون قد أخطأ فى القانون لعدم تطبيقه ، ألمادة ألأولى من قانون المرافعات " .
( نقض 11/11/ 1969 طعن رقم 1180لسنة20ق)
...........................................................................
"القانون الجديد العدل للمواعيد ـ عدم سريانه على المواعيد التى بدأت قبل العمل به ،م(1)مرافعات ، قصر ذلك على القانون المعدل للميعاد فقط ، القوانين التى تستحدث أجراءات أو أثار جديدة عند فوات الميعاد أو عند أحترامه وجوب أعمالها بأثر فورى " .
( الطعن رقم 438لسنة47ق جلسة10/2/1980)
...........................................................................
" وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات بأثر فورى ،لأن القوانين المنظمة لأصول التداعى والترافع والحكم وطرق الطعن والتنفيذ والتحفظ هى فى عمومها قوانين منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من جانب المشرع ، وبالتالى لا يكون الحكم قد أخطأ أذا قضى بألزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله عملا بالمادة 243مرافعات جديد على الرغم من أن الحجز قد وقع فى ظل قانون المرافعات السابق "
(طعن 414لسنة27ق جلسة 10/2/1976)
...................................................................
"خضوع الحكم من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره مادة (1) مرافعات. مؤداه ألأحكام الصادرة من المحاكم ألأبتدائية فى التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية قبل العمل بالقانون رقم 6لسنة1991 لا تخضع من حيث جواز الطعن فيها له ، خضوعها للمادة 56/2من قانون 70لسنة1964، أثره الحكم الصادر فى ظل القانون ألأخير ، غير جائز أستئنافه "
(طعن 4421لسنة61ق جلسة25/10/1997)
" القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله يحكم شروط قبولها وأجراءاتها وقواعد أثباتها مادة (1) من قانون المرافعات "
( طعن 1444لسنة53ق جلسة 30/9/1997)
...................................................................................
" وجوب العمل بالقانون بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره ما لم يحدد ميعادا أخر لنفاذه مادة 188من دستور سنة 1971"
"عن 9262لسنة66ق جلسة 20/10/1998)
..................................................................................
القانون وجوب سريانه على الوقائع التى تنشأ بعد نفاذه ، أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، سريانها بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله "
( طعن 4443لسنة62ق جلسة 1/7/1999)
...................................................................................
ثانيا : أحكام النقض الصادرة فى المادة (2) مرافعات : ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنص المادة (2) مرافعات ‘لى : ـ
" كل أجراء من أجراءات المرافعات تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا مالم ينص على غير ذلك .
ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط ألا من تاريخ العمل بالقانون الذى أستحدثها " .
...............................................
أحكام النقض : ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
" الدعاوى التى فصل فيها وألأجراءات التى تمت قبل العمل بقانون المرافعات الجديد لا تخضع لاحكامه ولو لم يكن الحكم الصادر فيها نهائيا "
( طعن 370لسنة40ق جلسة 5/1/1977)
...........................................................
" اص الوارد فى الفقرة ألأولى من المادة الثانية من قانون المرافعات على أن ـ كل أجراء من أجراءات المرافعات تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا مالم ينص على غير ذلك ـ
أنما يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذة المحكمة ـ على أنه متى تم أجراء من أجراءات المرافعات وفقا للاوضاع التى يتطلبها القانون المعمول به فأن هذا ألأجراء يبقى صحيحا ولو صدر بعد نفاذه قانون أخر يستلزم أوضاعا أخرى "
(طعن 4240لسنة62ق جلسة 11/11/1999)
..............................................................................
:" سريان أحكام القانون الجديد . نطاقه . عدم جواز أنسحاب القانون الجديد على ما يكون قد أنعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع "
( طعن 9396لسنة64ق جلسة 16/6/ 1996)
............................................................................
" صدور تشريع لاحق يستحدث حكما جديدا يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية ألأمرة المتعلقة بالنظام العام سريانه بأثر فورى على المراكز التى لم تستقر نهائيا وقت نفاذه ، تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة ألأمرة دون مساس بذاتيتها ، كما لو استوجبت لتطبيقها شروط خاصة ، بأجراءات التقاضى أو ألأثبات ، لم تكن مطلوبة من قبل ، عدم سريانه ألا من تاريخ نفاذه على الوقائع التى نشأت فى ظله مادة (2) مرافعات ، (9) مدنى "
( طعن 1439لسنة60ق جلسة 29/12/ 1994)
المصدر: tareq.elomda موقع الاستاذ اسامه بلال المحامى
نشرت فى 1 مايو 2011
بواسطة foxrever
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
812,609
ساحة النقاش