الابداع الثقافى

يضم الثقافة فى شتى مجالاتها

محكمة النقض


الدائرة
الجنائية

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

مقدم من السيد / 000000000000 المقيم
بمعدية إدكو ــ مركز إدكو ومحله المختار مكتب الأستاذ / ........................ ، المحامي بالنقض والإدارية العليا والوكيل
عن الطاعن بالتوكيل الرسمي العام رقم لسنة
200 توثيق0

( طاعن)

ضـد


النيابة
العمومية


( مطعون ضدها )


وذلك في


الحكم الصادر من محكمة رشيد
الكلية دائرة الجنح المستأنفة في قضية النيابة رقم لسنة
1999 جنح مستأنف رشيد الصادر بجلسة / /2000
والقاضي بالآتي :

(حكمت المحكمة ح 0 ت / بقبول
المعارضة الاستئنافية شكلا وفي موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف
شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
)

ذوقد قرر وكيل الطاعن الطعن بالنقض يوم الموافق /
/2005 بالقلم الجنائي بنيابة رشيد بالتوكيل الرسمي العام رقم لسنة توثيق والمصرح فيه بالطعن
بالنقض 0

الطلبات


يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة :

أولا
: قبول الطعن شكلا

ثانيا : وفي الموضوع
: بنقض الحكم المطعون عليه الصادر في الجنحة رقم
لسنة 1999 جنح مستأنف رشيد و إعادة
محاكمة الطاعن مرة أخرى أمام دائرة أخرى للجنح المستأنفة بمحكمة دمنهور الكلية ــ
مأمورية رشيد

القسم الأول : الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم (
الطاعن ) في الجنحة رقم 0000لسنة 1998جنح إدكو والتي تم تحريكها عن طريق المدعي
المدني / 000000 لأنه في يوم 15/10/1998 بدائرة مركز إدكو أعطى بسوء نية شيكا / 0000000 بمبلغ 950.000ج (
تسعمائة وخمسون ألف جنيه ) مسحوبا على بنك
القاهرة ــ فرع المنتزه لا يقابله رصيد
قائم و قابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات 0

قدم الطاعن للمحاكمة أمام محكمة
إدكو الجزئية لجلسة يوم 17/11/1998 وتداول
نظر الجنحة بالجلسات وبجلسة 2/2/1999 حكمت محكمة إدكو الجزئية حضوريا
اعتباريا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل
وكفالة 1000ج لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 501 ج على
سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بالمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات أتعاب محاماة
طعن المتهم على ذلك الحكم بطريق
الاستئناف وقيد استئنافه برقم 0لسنة 1999 جنح س رشيد وحدد لنظرها جلسة يوم
21/4/1999 وبتلك الجلسة قضت محكمة رشيد الكلية ــ دائرة الجنح المستأنفة غيابيا
بسقوط الحق في الاستئناف وألزمت المتهم المصاريف 0

عارض المتهم استئنافيا في ذلك
الحكم بوكيل عنه وحدد لنظر معارضته الاستئنافية جلسة يوم 11/8/1999 وتداول نظر
المعارضة الاستئنافية بالجلسات وبجلسة 3/5/2000 قضت محكمة رشيد الكلية دائرة الجنح
المستأنفة بالآتي :

حكمت المحكمة ح ت / بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا
وفي موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول المعارضة فيه وبقبول الاستئناف شكلا
وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0

وحيث أن هذا الحكم قد اصبح حكما
نهائيا وليس من سبيل أمام المتهم سوى الطعن عليه بطريق النقض فإن الطاعن يطعن عليه
بالنقض وذلك للأسباب التي سيرد ذكرها 0

القسم
الثاني

أسباب ومبررات الطعن بالنقض

يستند الطاعن تأسيسا لطعنه على الحكم المطعون عليه
سالف الذكر الى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك على النحو التالي

أولا : القصور في التسبيب والخطأ في البيان :

تنص المادة 310من قانون
الإجراءات الجنائية على انه :

( يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب
التي بني عليها وكل حكم يصدر بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه )

مفاد ذلك النص أن الحكم الجنائي يجب أن يبين فيه
أسبابه القانونية والواقعية التي بني ذلك الحكم
عليها أي مجموعة الأسانيد والحجج القانونية والواقعية التي يقوم عليها ذلك
الحكم 0

فإذا قضى ذلك الحكم بالإدانة
فإنه يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وهي
زمان ومكان وقوعها وكذا طريقة ارتكابها وصفة المتهم فيها وكل ما يترتب عليه تحديد
وصف الفعل المسند إليه في نظر القانون وخلو الحكم من ذلك يصمه بالبطلان والصور في
التسبيب 0

فخلو الحكم الجنائي من بياناته وعناصره الجوهرية
سالفة الذكر قد يؤدي إلى بطلانه كما أن سلامة بيان تلك العناصر وسلامة الاستدلال
من الوقائع يعتبر شرطا أساسيا لقيام الحكم على أسباب مما يشترطه النص فإذا شاب
الحكم قصور في بيان الواقعة أو خطأ في إبدائها أو تناقض في إيراد الأدلة التي
يسوقها عليها فإن ذلك يعتبر من عيوب التسبيب التي تؤدي إلى وصم الحكم بالبطلان 0

وقد قضت محكمة النقض
في هذا الشأن بأنه :

1ــ أوجبت المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية أن يشتل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف
التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها
بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض منة مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة
كما صار إثباتها بالحكم بالإدانة وإلا كان قاصرا )

نقض 4/3/1979 مجموعة أحكام النقض الجنائية ــ السنة 28 س

885 نقض 30/4/1982 نفس المجموعة السنة 33 ص103

2ــ إحالة في بيان دليل الإدانة إلى
محضر ضبط الواقعة دون بيان مضمون أوجه استدلاله به قصور يبطله )

نقض 30/10/1977 مجموعة أحكام النقض الجنائية السنة 28 ص

885 نقض 30/4/1982 نفس
المجموعة السنة 33 ص203

3ــ من المقرر ان الحكم بالإدانة
يجب ان يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به كي
يمكن لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار
إثباتها بالحكم )

نقض 28/11/1950 مجموعة النقض الجنائية السنة 6 ص

1394 ونقض 3/1/1982 نفس
المجموعة السنة 33 ص
وبالرجوع إلى الحكم المطعون
عليه الصادر بجلسة 3/5/2000م نجد أنه لم
يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولا
الظروف التي وقعت فيها ولا الأدلة التي استند إليها الحكم بيانا كافيا على النحو
الذي تطلبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية واكتفى ذلك الحكم بقوله أن (
النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم 15/10/1998 بدائرة مركز إدكو أعطى بسوء نية شيك لعادل نصر قطب
بمبلغ 950.000ج مسحوب على بنك القاهرة ــ فرع المنتزه واكتفى
الحكم وقنع بذلك دون أن يبين لنا أركان الجريمة تفصيلا وأدلة الثبوت فيها
فهو لم يبين لنا الركن المادي للجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد ألا وهي إعطاء
الشيك أي دفعه للتداول وهل كان المتهم قد دفع الشيك للتداول فعلا ليجري مجرى
النقود في التعامل أم لا ؟ وإذا كان كذلك فما هي الأدلة على ذلك ؟ كما أنه لم يبين تفصيلا ما إذا كان هناك رصيد
قائم أم لا ؟ وما هي الصورة التي أتخذها عدم وجود الرصيد على وجه التحديد والدليل
الواضح على ذلك وهل كان الرصيد كافيا أم غير كافيا إلى غير ذلك ؟ 0

كما أن المحكمة لم تبين الركن
المعنوي لجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد وهو عنصر العلم والإرادة فيجب أن تبين المحكمة في حكمها ما إذا كان
المتهم قد اتجهت إرادته على إعطاء الشيك أي طرحة في التداول ليجري مجرى النقود أم
لا وما هي الأدلة على ذلك تفصيلا كما أنه يجب أن يتبين ما إذا كان المتهم عالما
بعدم وجود رصيد وقت إصداره الشيك من عدمه وإذا كان عالما بذلك فما هي الأدلة على
ذلك؟

كل تلك الأمور قد أغفلها الحكم
المطعون عليه ولم يبينها فيه وعليه فإنه يكون قاصرا في التسبيب والبيان 0

وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه:

( يجب على
محكمة الموضوع قبل الفصل في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن تبحث أمر الشيك واستيفائه
لشرائطه الشكلية ثم تبحث أمر الرصيد ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف
ومن ثم فإنه إن كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بعدم توافر أركان الجريمة في
حق المطعون ضده لمجرد أن إفادة البنك اقتصرت على عبارة الرجوع على الساحب وان هذه
العبارة لا تقطع في أن المطعون ضده ليس له رصيد قابل للصرف دون أن تبحث المحكمة
رصيد المطعون ضده في البنك وجودا وعدما واستيفائه شرطى الكفاية والقابلية للصرف
فإن هذا الحكم يكون قد انطوى على قصور فى البيان بما يستوجب نقضه)0

نقض جلسة 5/1/1976 المكتب الفني ــ س 27 ص0 ع

ولا ينفى ما يقول به من قصور
الحكم المطعون عليه في التسبيب إحالته إلى حكم
محكمة أول درجة ذلك أنه بالرجوع إلى حكم محكمة أول درجة المحال إليه نجد
أنه قد جاء هو الآخر خلوا من تلك البيانات التي استوجبتها المادة 310 إجراءات
جنائية 0

إذ أن حكم محكمة أول درجة المحال
إليه استدل على أركان الجريمة المقدم بها الطاعن وعن ظروفها و أورد أدلة على ذلك
ما جاء به من أنه وحيث قامت أدلة الاتهام قبل المتهم من أقوال المدعي بالحق المدني
المبينة بصحيفة دعواه من أن المتهم قدم له شيكا بدون رصيد وقد تأيدت تلك الأقوال
بالمستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني وهي الشيك الصادر من المتهم وإفادة
البنك المسحوب عليه من عدم وجود رصيد للمتهم قابل وقائم للسحب الأمر الذي يكون قد
وقر في يقين المحكمة ووجدانها أن المتهم ارتكب الواقعة محل الاتهام 0

والأدلة التي ذكرها الحكم
المطعون عليه على هذا النحو ليست كافية أو ليست دليلا بالمعنى الأصح لتوافر أركان
الجريمة في حق المتهم ولا يتحقق بما جاء بهذا الحكم التسبيب الكافي الذى تتطلبه المادة 310 إجراءات جنائية 0

علاوة على ذلك أن حكم محكمة أول درجة المحال إليه لم يستظهر
أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف وإنما اكتفى بذكر أن
البنك قد أفاد بعبارة عدم وجود رصيد للمتهم قائم وقابل للسحب للتدليل على عدم وجود
رصيد بينما في الواقع إفادة البنك جاءت على غير ذلك تماما إذ جاءت إفادة البنك
بعبارة الرجوع على الساحب وذلك لعدم وجود
حساب جاري لديه 0

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض
بأنه :

(( من المقرر ــ وعلى ما جرى به
قضاء محكمة النقض ــ أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد
أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر
عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالا للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف
عند الشك في صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه لأنه لا
يصار إلي بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفسه 0

ولما كان الحكم المطعون فيه لم
يبحث أمر رصيد الطاعن في الصرف وجودا وعدما واستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر
أركان الجريمة في حق الطاعن مادام قد وقع على الشيك و أفاد البنك بالرجوع على
الساحب دون بحث علة ذلك فإنه يكون قد انطوى على قصور في البيان مما يعيبه بما يوجب
نقضه والإحالة

(نقض
: 19/3/1973 ــ المكتب الفني ــ السنة 24 رقم 48ص 220)

يضاف إلى ما سبق أن الحكم
المطعون عليه وكذلك حكم محكمة أول درجة وقد جاء خلوا من بيان ما إذا كان الشيك
موضوع الجنحة قد استوفى شرائطه القانونية من عدمه حتى تتمكن محكمة النقض من صحة
تطبيق القانون وإنما اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم أصدر شيكا مسحوبا على
بنك القاهرة فرع المنتزه

وقد قضت محكمة النقض في ذلك بأنه
:

( دون أن يورد الحكم في مدوناته
البيانات الدالة على استيفاء تلك الشيكات لشرائطها القانونية فإن ذلك مما يعيبه
بالقصور الذي يحول دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة
الدعوى) 0

( نقض 11/2/1973 م المكتب الفني ــ س 24 رقم 32
ص 151 )

وعلى هذا يكون الحكم المطعون عليه والصادر من محكمة رشيد
الكلية ــ دائرة الجنح المستأنفة والذى أحال
إلى حكم محكمة أول درجة قد جاء قاصرا في التسبيب والبيان بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
مما يتعين معه نقضه لهذا السبب والإحالة 0

ثانيا : الفساد في الاستدلال :

من المقرر في أصول الاستدلال في
المحاكمات الجنائية أنه يجب أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم ويستند إليه أن
يكون مؤديا إلى ما رتبه على هذا الدليل من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج وألا
يتنافر مع حكم العقل و المنطق

كما أنه من المقرر قانونا أن
الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين وعلى الواقع الذي يثبته الدليل
المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة

( راجع حكم النقض الصادر بجلسة 13/6/1985
مجموعة احكام النقض الجنائية السنة 36 ص
782)

وبالرجوع إلى حكم محكمة أول درجة
والحكم المطعون عليه نجد أنه قد استند في إدانه المتهم على ما جاء بصحيفة الجنحة
المباشرة دون أن يبين وجه استدلاله على وجه التفصيل حتي يمكن الوقوف على ما إذا
كان من شأن الأدلة التي استند إليها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى أليها أم
لا فما استند إليه الحكم المطعون عليه في
الإدانة مما ورد بصحيفة الجنحة المباشرة وما قدمه المدعي المدني من مستندات لا
تنهض بذاتها دليلا على وقوع الجريمة أو إدانه المتهم وبالتالي يكون الحكم المطعون
عليه وكذلك حكم أول درجة المحال إليه قد جاءا فاسدين في الاستدلال مخطئين في
البيان مما يعيب الحكم المطعون عليه ويتعين بالتالي نقضه لهذا السبب 0

ثالثا : أن
الذى حال بين المتهم وبين الطعن بالنقض في الميعاد القانوني هو عذر
المرض العضال الذي ألم به وجعله طريح الفراش لا يقوى على مجرد الحركة وبالتالى حال
بينه وبين التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى خلال فترة مرضه ويؤكد عذر
المرض الشهادات الطبية المرفقة بهذا الطعن
وعليه فإن طعنة يكون مقبولا شكلا بسبب هذا العذر الذي ألم به 0

لذلك

يلتمس الطاعن :

نقض الحكم المطعون عليه الصادر في الجنحة رقم 000لسنة 1999 جنح مستأنف رشيد ،
و إعادة محاكمة الطاعن أمام دائرة أخرى
للجنح المستأنفة بمحكمة دمنهور الكلية مأمورية
رشيد

والله
ولي التوفيق وهو الهادى إلى سواء السبيل


عن
الطاعن
  • Currently 40/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
14 تصويتات / 1767 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2011 بواسطة foxrever

ساحة النقاش

ابحث

عبدالوهاب اسماعيل

foxrever
»

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

812,599