الابداع الثقافى

يضم الثقافة فى شتى مجالاتها

 

انه في يوم                             الموافق      /    /              قد تحرر هذا العقد بين كل من :-

1.   السيد/ .............................................................................  المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة  والمقيم   .........................................................................ويحمل بطاقة رقم قومى رقم ............................ ومقيد بنقابة المحامين برقم ...................................(طرف اول) .                 

2.  السيد/................................................... المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة  والمقيم   .........................................................................ويحمل بطاقة رقم قومى رقم ............................ ومقيد بنقابة المحامين برقم ...................................(طرف ثانى) .              

3.  السيد/ ..............................................المحامى امام المحاكم الابتدائية   والمقيم   .........................................................................ويحمل بطاقة رقم قومى رقم ............................ ومقيد بنقابة المحامين برقم ...................................(طرف ثالث).

4.  السيد/ .......................................................... المحامى امام المحاكم الابتدائية   والمقيم   .........................................................................ويحمل بطاقة رقم قومى رقم ............................ ومقيد بنقابة المحامين برقم ...................................(طرف رابع).

وقد قرر اطراف ذلك العقد بأهليتهم للتصرف والتعاقد وقرروا بجنسيتهم المصرية واتفقوا على تكوين شركة مدنية للمحاماة وذلك وفقاً لأحكام المادتين 4/1 ، 5 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 83 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 والمواد من 505 إلى 537 من القانون المدني واهتداء بالأحكام الواردة بالمواد من 19 إلى 65 من قانون التجارة وذلك وفقا للأوضاع الآتية:-

فصل تمهيدى:- لما كانت المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، ولا سلطان للمحامي فى ممارسة مهنة المحاماة سوي ضميره وأحكام القانون.

ولما كانت المادة 4/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد أجازت للمحامي ان يمارس مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين فى صورة شركة مدنية للمحاماة ، وأعطت المادة الخامسة من ذات القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة لمثل هذه الشركة كما اشترطت إلا يقل مستوي الشريك المحامي من حيث القيد عن المرافعة أمام المحاكم الابتدائية.

وحيث ان أطراف التعاقد يرغبون فى تكتيل جهودهم فى مجال ممارسة مهنة المحاماة إيمانا منهم بأن العمل الجماعي فى أشرف مهنة كالمحاماة يفيد الوطن والمواطن قبل أن يعود على الشركاء بالفائدة كما أن هذا العمل الجماعي يؤكد المبدأ الذى أرساه قانون المحاماة كما يدعم الجهود الخلاقة فى مجال تحقيق رسالة المحامين .
 ولما كان الطرف الأول يمتلك حق المنفعة لشقة رقم ……… بجهة ……… التى يتخذها كمكتب خاص يمارس فيه المهنة ……… والمؤثثة بالمنقولات  والكتب والمراجع القانونية الموضحة بالملحق رقم (1)بند (أ).

ولما كانت الشقة المنوه عنها سلفا تحتاج الى بعض التجهيزات من منقولات وخلافه من تشطيبات لذلك فقد ساهم الطرف الثانى والثالث والرابع فى انشاء تلك التجهيزات والمنقولات والتشطيبات وهى الموضحة بالملحق رقم (1) بند (ب).

كذلك سيساهم كل من اطراف العقد الاربعة بحصة العمل .

 

ملحوظة (1) التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد وهو أحد بنوده.

الفصل الأول :- اسم وعنوان الشركة والسمة المهنية لهاوغرضها ومدتها
مادة 1 - يكون اسم الشركة هو " شركة ………………………… للمحاماة " والاستشارات القانونية

مادة 2 - تتخذ الشركة لها سمة مهنية ، هي " ……....................... للمحاماة " وتطبع هذه السمة فى إطار لصورة الميزان شعار المهنة.أو ………............. تكون هذه السمة " الأمانة للمحاماة " أوالثقة………".
مادة 3 - يكون مقر الشركة وعنوانها هو المكتب الذى قدمه الطرف الأول كحصة فى رأس المال وهو الكائن بالعنوان …………................................... كما انه يجوزمستقبلا انشاء فروع اخرى للشركة

 مادة 4 - يطبع اسم الشركة وعنوانها وسمتها المهنية على كافة مطبوعاتها من ملفات وأوراق وصحائف دعاوى وصحائف إنابة وحوافظ ومستندات وغير ذلك من السجلات والاجندات ……… الخ .

 

مادة 5 - مدة الشركة : مدة الشركة .......................... تبدأ من .........................وتنتهي فى ….....................وهذه المدة قابلة للتجديد لمدد أخري مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء شركاه الآخرين بإنذار على يد محضر برغبته فى الانسحاب قبل نهاية مدة الشركة أوالمدة المجددة بشهر على الأقل.
فإذا انسحب من الشركة شريكان انحلت بقوة القانون واتخذت إجراءات التصفية المشار إليها فى الفصل العاشر من هذا العقد.

مادة 6 - غرض الشركة : تنحصر أغراض الشركة فيما يلي :-
أولا :- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الإداري والجنائي ودوائر الشرطة وجهات الضرائب والرسوم والعوائد ومأموريات الشهر العقاري والبنوك وشركات القطاع العام والهيئات الحكومية وبالجملة فى كل أمر أو عمل قانوني تجوز فيه الوكالة

ثانيا :- إبداء الرأي والمشورة القانونية فيم يطلب من الشركة وكتابة المذكرات القانونية فى هذه الاستشارات وترجمتها أو الأشراف على ترجمتها إلى اللغات الأجنبية

ثالثا :- صياغة العقود واللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها وتوثيقها.

رابعا :- تجميع الأحكام وآراء الفقه وفهرستها وتبويبها ويجوز للشركة طبع هذه الجهود وعرضها للبيع كما يجوز أن تقدم معونتها فى هذا المجال إلى من يطلبها من شركات المحاماة أو مكاتب المحامين ويجوز للشركة أن تتبادل الجهود والمعلومات مع الشركات المماثلة سواء الداخلية والخارجية وكذا المحلية والدولية.

رابعاً:- تأسيس الشركات:-  تقوم الشركة بمساعدة عملائها في تأسيس الشركات بمختلف أنواعها وأشكالها من شركات مساهمة إلى شركات ذات مسئولية محدودة وتوصية بسيطة وتضامنية  سواء تخضع للقوانين العادية أو قوانين الاستثمار ،،، إلى غير ذلك من أنواع الشركات المعمول بها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج.

خامساً :- حقوق الملكية الفكرية :- تقدم الشركة الخدمات الاستشارية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة (براءة الاختراع ، حقوق المؤلف ، الحاسب الآلي ، العلامة التجارية) بالإضافة إلى تسجيل وتجديد العلامات التجارية وحمايتها وتمثيل عملائها أمام لجان الاعتراضات والتظلمات لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة ، وكذلك إيداع طلبات براءات الاختراع ومباشرة النزاعات الناجمة عن انتهاك حقوق المؤلف والاعتداء على العلامة التجارية وبصفة عامة القيام بالإجراءات الخاصة بحماية الملكية الفكرية.
سادسا:- الوكالات التجارية:- تقوم الشركة  بالإجراءات القانونية وكذا الخدمات الاستشارية لتمكين العملاء من تسجيل الوكالات التجارية والامتياز التجاري داخل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج مع تقديم كافة الاستشارات القانونية والشرعية المتعلقة بالوكالات التجارية مما يكفل لهم حسن ممارسة أعمالهم.

سابعاً:- التحكيم وتسوية المنازعات:- تختص الشركة بقضايا التحكيم وتقوم الشركة بتمثيل عملائها في حل أي خلاف ينشأ بينهم وبين أي جهات أخرى عن طريق التحكيم أو التسوية الودية لتجنب اللجوء إلى القضاء حرصاً على وقت طرفي النزاع وما يتفق مع طبيعة المعاملات التجارية من سرعة وثقة.

ثامناً:- سوف تقدم الشركة الاستشارات القانونية اللازمة لشركات جمهورية مصر العربية وباقى دول العالم وكذلك القيام بكافة الاجراءات اللازمة للحصول على تراخيص تأسيس المشروعات .

تاسعاً :- تقدم الشركة جميع الاستشارات القانونية الخاصة بالنقل البحرى والقانون البحرى .

عاشراً :- تقدم الشركة استشارات قانونية خاصة بالقوانين المصرية والقوانين الاخرى الاجنبية.

احدى عشر:- الدراسات والبحوث : تقوم الشركة بكافة البحوث والدراسات القانونية وكذا صياغة مشاريع القوانين وجميع الأبحاث القانونية.

اتنى عشر:-    أعمال البنوك : كما ستختص الشركة في جميع الإجراءات  البنكية لحماية استثمارات العملاء  .

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني رأس مال الشركة:-

مادة 7 - رأسمال الشركـة اربعون ألف جنيه مقسمة كالأتي : بحسب حصة كل شريك:
الطرف الأول :- حصة عينية قدرها 5000 جنيه عبارة عن قيمة حق الانتفاع بمكتبه كمقر وعنوان للشركة. وكذاحصة عينية قدرها خمسة الاف جنيه قيمة الكتب والمراجع المملوكة لذلك الطرف طبقا لما هو موضح تفصيلا بالملحق رقم (1) بند (أ) المرفق بالعقد.

 للطرف الثاني  والثالث والرابع :-حصة عبارة عن تجهيزات وما تم تجديده فى مقر الشركة ومنقولات وتقدر بثلاثون الف جنيه كما هو موضح تفصيلا فى الملحق رقم (1)بند (ب).

مادة 8 - إلى جانب الحصص المشار إليها فى البند السابق فقد قدم كل شريك حصة أخري بالعمل على النحو التالي ( لا تدخل ضمن رأس المال لأنها لا يمكن أن تكون محلا للتنفيذ الجبرى):-
يتولي الطرف الأول والثانى تقديم الاستشارات القانونية وتحرير العقود وكتابة الطعون والمذكرات والحضور أمام محكمة الاستئناف.

ويقوم الطرف الثالث والرابع:- بحضور الجلسات امام المحاكم الابتدائية والجزئية وتحرير المذكرات الخاصة بتلك المحاكم .

ملاحظة 2:- لايمنع ذلك الاختصاص من وجود تعاون مشترك يضمن حسن سير العمل بما يعمل على النهوض بمستوى اداء الشركة.

مادة 9 - يجوز بموافقة جميع الشركاء زيادة رأس المال النقدي بإدخال شركاء جدد من المحامين العاملين بالقطاع الخاص بشرط أن يكونوا فى درجة قيد ابتدائي على الأقل ، كما يجوز إدخال شركاء من المحامين ذوي المكاتب بحصص عينية أو حصص عمل بموافقة جميع الشركاء.

الفصل الثالث الإدارة وحق التوقيع:-

مادة 10 - يكون لكل شريك حق التوقيع بشرط أن تكون الأعمال الصادرة منه معنونة بعنوان الشركة وأسمها وسمتها المهنية وأن يكون العمل أو النشاط من بين أغراضها وكافة الأعمال الإدارية.
ويراعي فى توقيع صحف الدعاوى أو الأعمال التى يتطلب القانون لمباشرتها درجة قيد معينة للمحامي أن يلتزم الشركاء بذلك فإذا خالفها أحد الشركاء وترتب على عمله البطلان كان مسئولا وحده دون الشركة مع عدم الإخلال بحق باقي الشركاء فى عزله من الشركة.

مادة 11 - للشركاء حق مقابلة الموكلين في مقر الشركة سواء كانوا موكلين عنهم شخصيا أو من موكلي الشركة ويكون الشركاء متساوون فى هذا الحق لهم أيضا أن يقدروا الأتعاب اللازمة عن أي قضية أو إجراء يقومون به مع مراعاة النظام المالي والحسابي المعمول به فى الشركة.

مادة 12 - يجوز أن تصدر التوكيلات من الموكلين باسم الشركة وعنوانها كما يجوز أن تصدر باسم الشركاء كلهم او بعضهم، ويجري تنظيم العمل بالشركة فى خصوص استقبال الموكلين والاتفاق معهم واستصدار التوكيلات منهم وغير ذلك من الأعمال طبقا لما ورد تفصيلا بملحق العقد رقم (2)

مادة 13 - إذا حدث أى خلاف فى مجال إدارة الشركة يجري بحثه وحسمه بحضور الشركاء جميعا وتؤخذ الأصوات على كل اقتراح ويرجح رأي الأغلبية فإذا لم يتم التوصل إلى حل تتبع إجراءات التحكيم.
مادة -14 - يجوز لكل شريك أن يكون له دخل من عمله الخاص أو من قضايا وأعمال خاصة ، أو أية أعمال أخري تقوم على الثقة الشخصية أو رابطة القرابة أو الصداقة.


الفصل الرابع النظام المالي والحسابي

مادة 15 - تستخرج الشركة بطاقة ضريبية باسمها وعنوانها مع عدم الإخلال بما يكون لدي أى شريك من بطاقة ضريبية خاصة به.

 

 

 

وتمسك الشركة دفاتر إيرادات ومصروفات معتمدة من مأمورية الضرائب المختصة وكذلك دفاتر إيصالات الأتعاب المدموغة بخاتم المأمورية ويجري التعامل على أساس هذه الدفاتر والأوراق ومن خلالها فى كل ما يتعلق بنشاط الشركة وأعمالها.


مادة 16 - تبدأ السنة المالية الأولي للشركة منذ إنشائها وحتى نهاية ديسمبر وتبدأ السنة المالية بعد ذلك من أول يناير إلى أخر ديسمبر من كل عام.

مادة 17 - فى نهاية كل سنة مالية يجري إعداد ميزانية الشركة بمعرفة محاسب قانوني وتعتبر هذه الميزانية ملزمة للشركاء بعد اعتمادها من المحاسب ورصدها فى الدفاتر.

مادة 18 - يحق لكل شريك أن يطلع على الدفاتر والأوراق والحسابات الخاصة بالشركة وتنظم قواعد وإجراءات القيد فى الدفاتر والأشراف عليها الأحكام الواردة بالملحق رقم (3) من العقد.

مادة 19 - تعد بمقر الشركة أجنده عام لقيد جميع القضايا والأعمال التى تقوم بها أو تسند إليها ويمسك كل شريك أجنده مكتب خاصة به ويتولي الجهاز الإداري بالمكتب الحفظ والقيد بهذه الاجندات تحت أشراف الشركاء وطبقا للقواعد المشار إليها فى الملحق رقم (3) من العقد.

مادة 20 - يفتح حساب خاص باسم الشركة فى أحد بنوك القطاع العام تودع به كافة المبالغ التى يحصل عليها الشركاء كأتعاب أو مقابل الأعمال التى أنجزوها باسم الشركة ، كما يعطي مبلغ ……… لوكيل المكتب كسلفة مستديمة للصرف منه على النفقات والمصروفات اليومية ويقدم بذلك كشف حساب طبقا للأوضاع المبينة بملحق العقد رقم(3)

مادة 21 – يلتزم كل من الطرف الثانى والثالث والرابع بسداد مبلغ 750 جنيه بواقع 250لكل طرف إلى الطرف الأول مقابل انتفاع الشركة بالشقة وجميع المنقولات والكتب الموضحة بالملحق رقم (1)بند (أ).

مادة 22- في حالة تعسف الطرف الاول وطلبه فسخ العقد اومحاوله فض شركه المحاماه يعتبر هو وحده المتخارج من الشركه ولايجوز له المطالبه بالمنقولات وتكون المنقولات ملكا لباقي الشركاء.

 

 

الفصل الخامس توزيع الأرباح والخسائر

 

مادة 23 - يراعي فى تحديد الأرباح والخسائر النهائية للشركة استنزال أجور العاملين بها والمصروفات الإدارية والنثرية ونفقات الاناره والمياه والغاز والتكييف وصيانة الآلات والعدد وتجديدها وكذلك الضرائب والرسوم وغير ذلك مما ورد تفصيلا فى الملحق رقم (3) المرفق بالعقد.

مادة 24 - بعد اعتماد الميزانية السنوية توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء على النحو التالي:
لجميع الاطراف حصص متساوية بواقع 25% لكل شريك وفى حالة حدوث خسارة ترحل للسنة التالية ويجوز لأى من الشركاء أن يدفع للشركة حصة نقدية إضافية لتغطية هذه الخسارة ويراعي عند توزيع الأرباح فى السنوات التالية زيادة نسبة هذه الشريك فى الربح بقدر الزيادة التى أضافها إلى حصته.



الفصل السادس الالتزام بعدم المنافسة


مادة 25 - لا يعتبر الجهد أو النشاط إلى يبذله الشريك حكرا على الشركة إذ يجوز له بعد أن يكرس جهده للعمل المطلوب للشركة أن يتولي أى عمل أخر لحساب نفسه بشرط عدم التعارض بين ما يمارسه من عمل خاص وما يمارسه من عمل للشركة وبشرط عدم منافسة الشركة فى مجال تحقيق أغراضها ويحظر بأى صورة من الصور أن يمثل الشريك مصالح متعارضة وتنظم حدود ونطاق هذا الالتزام الأحكام الواردة بالملحق رقم )4( المرفق بالعقد.

مادة 26 - مع مراعاة الأحكام الواردة فى بنود هذا العقد وملاحقه يكون للشريك مطلق الحرية فى عمله ونشاطه الخاص ولا يجوز ان تكون عضويته في الشركة عائقا أو قيدا على حريته.





الفصل السابع الانسحاب والتنازل والإحلال


مادة 27 - مع عدم الإخلال بالمادة (5) من هذا العقد يكون لأى شريك حق الانسحاب من الشركة فى أى وقت نهاية مدتها أو المدة والمحددة وذلك بموافقة باقى الشركاء كتابة على هذا الانسحاب وتصفي حقوق وحسابات الشريك المنسحب وفقا لأخر ميزانية ويجوز فى حالة عدم وجود أموال سائلة بالشركة إعطاء الشريك المنسحب شيكات مقبولة الدفع أو سندات أذنية بجملة مستحقاته.

فإذا كانت حصة الشريك المنسحب عينية جاز تقويمها بالمال بموافقة جميع الشركاء بما فيهم الشريك طالب الانسحاب فإذا رفض هذا التقويم المالي لحصته وجب عليه أن يقبل مقابل انتفاع بهذه الحصة للمدة الباقية أو لمدة سنة أيهما أكبر حتى يستطيع باقي الشركاء تدبير حصة عينية مماثلة أو اتفاقهم على حل الشركة وتصفيتها فى حالة استحالة هذا التدبير.


مادة 28 - حصص الشركاء النقدية والعينية غير قابلة للتداول بالبيع أو الحوالة أو غير ذلك من التصرفات.

مادة 29 - يجوز أثناء قيام الشركة إدخال شركاء جدد بحصص نقدية أو عينية من المحامين من أبناء الدول العربية بشرط أن يكونوا من المقبولين للمرافعة أمام محاكم هذه الدول بما لا يقل عن درجة قيد ابتدائي.

مادة 30 - يحظر على الشريك أن يطلب إحلال أخر بدله فى حقوقه والتزاماته بدون موافقة جماعية من باقي الشركاء وإثبات هذه الموافقة فى دفاتر الشركة.


الفصل الثامن وفاة أحد الشركاء أو اعتزال المهنة


مادة 31 - إذا توفى أحد الشركاء أثناء قيام الشركة كان لورثته كافة ما يكون لمورثهم من حقوق ويتحملون التزاماته فى حدود ما آل إليهم ، على أنه إذا كان من بين الورثة محام تتوافر فيه شروط الشريك وأبدى رغبته فى دخول الشركة بنصيبه فى حصة مورثة تعين على الشركاء الباقين على قيد الحياة الموافقة على ذلك مع عدم الإخلال بأنصبة باقى الورثة.


ويكون لابن أو لابنة أو زوجة الشريك المتوفى الحق فى جميع الأحوال فى دخول الشركة كشركاء امتدادا للوالد أو الزوج المتوفى بشرط أو يكونوا من المحامين الذين تتوافر فيهم شروط الشريك.


ومع ذلك يجوز إذا كان الابن أو الابنة محاميا تحت التمرين أو مقيدا أمام المحاكم الجزئية وقت الوفاة أن يقبل كشريك مؤقت لحين قيده بالابتدائي وتنظم حقوق الابن أو الابنة والتزاماته فى هذه الفترة بناء على اتفاق الشركاء جميعا.

 
مادة 32 - إذا كانت حصة الشريك المتوفى كتبا ومراجع قانونية كان ورثة الشريك المتوفى بالخيار بين استردادها عينا حسب الملحق التفصيلي أو تقدير قيمتها بسعر السوق وتسليمهم هذه القيمة نقدا للورثة أو بشيك مقبول الدفع.


مادة 33 - يجري التعامل بين ورثة الشريك المتوفى والشركاء الباقين على قيد الحياة وفقا للشهادات الشرعية وقوائم الجرد الشرعية وشهادات الميلاد والزواج.



مادة 34 - لا يجوز لدائني الشريك المتوفى أو ورثته أن يوقعوا الحجز على أموال الشركة ولا يجوز وضع الأختام على الشركة.


مادة 35 - فى حالة وفاة أحد الشركاء  وعدم وجود احد من ورثته محامياً او لم تنطبق عليه شروط الشراكة تستمر الشركة ويكون للورثة ان يقوموا بتوكيل محامى عنهم يدخل شريكأ ليباشر شئونهم فى الشركة، وذلك بشرط الموافقة بالاجماع من باقى الشركاء على ذلك المحامى وفى حالة عدم موافقة احد من الشركاء على ذلك المحامى يجب على الورثة تغيير ذلك الشخص بشخص اخر يتفق عليه الجميع.

مادة 36 - يقع على عاتق الشركاء الباقين على قيد الحياة التزام أدبي بأن يتخذوا كافة الإجراءات القانونية والقضائية ولإدارية للحفاظ على حقوق ورثة شريكهم المتوفى والدفاع عن مصالح الورثة حتى يقوم الورثة بتفويض من يدخل شريكا ليباشر شئونهم فى الشركة.



الفصل التاسع فسخ الشركة


مادة 37 - يفسخ العقد قبل انتهاء مدته وذلك فى حالة إجماع الشركاء على ذلك فى أى وقت مع عدم الإخلال بقواعد التصفية وحقوق كل شريك فى ملكية الرقبة او المنفعة.


مادة 38 - يفسخ العقد كذلك إذا لم تحقق الشركة أرباحا خلال ثلاث سنوات متتالية أو حقق خسارة جسيمة خلال أحد الأعوام.


ومع ذلك يجوز الاتفاق على استمرار الشركة رغم الخسارة السنوية أو عدم تحقيق الأرباح.



مادة 39 - إذا لم يكن للشركة مقر سوي مكتب المحاماة المقدم كحصة من الشريك الاول وأنسحب هذا الشريك من الشركة ينفسخ العقد ما لم يتمكن الشركــاء الباقين من تدبير مكان لمقر الشركة خلال الأجل المشار إليه بالمادة 27 من هذا العقد.



الفصل العاشر تصفية الشركة



مادة 40 - عند تصفية الشركة لأي سبب من الأسباب يسترد كل شريك من الشركاء حصته فإذا استولى أحد الشركاء على حصة الاخر كلها أو بعضها اعتبر مبددا حيث أنها وديعة تحت يد الشركاء.

ثم يجري توزيع صافى الأموال السائلة بعد خصم كافة المصروفات والضرائب والرسوم بين الشركاء بالنسب المبينة بالمادة 24 من هذا العقد.

مادة 41 - فى حالة الخلاف فى قسمة أموال الشركة يكون الفصل فيه للمحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها مقرها الرئيسي وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة مع مراعاة الضوابط والشروط الموضحة بملحق العقد رقم (5) بشأن التصفية والقسمة.



مادة 42 - لا يخل فسخ الشركة أو تصفيتها بحقوق العاملين بها والضرائب والرسوم وكافة المطالبات الحكومية والديون حيث تستنزل جميع هذه التكاليف قبل إجراء التقسيم.


مادة 43- إذا صفيت الشركة بسبب وفاة شريك أو أكثر كان لورثتهم كل ما لمورثهم من حقوق ناشئة عن هذا العقد وتكون لهم الصفة والمصلحة فى حضور ومتابعة ومناقشة كافة إجراءات القسمة حتى توزيع أموال الشركة.

مادة 44 - يجوز بدلا من الالتجاء إلى القضاء أن تختار أغلبية الشركاء مصفيا للقيام بالإجراءات سالفة الذكر ، ولا يجوز لدائني الشركاء أو الغير أو ورثة الشريك المتوفى الاعتراض على رأي الأغلبية فى اختبار هذا المصفي.

.

الفصل الحادي عشر النزاع بين الشركاء



مادة 45 - أى نزاع ينشب بين الشركاء يصير مناقشته وحله بإتباع إجراءات التحكيم المبينة بملحق العقد رقم   (6)

مادة 46 - ارتضي الشركاء أن تكون نقابة المحامين الفرعية الواقع فى دائرتها مقر الشركة حكما محايدا وتكون للعضو الذي يختاره مجلسها كافة صلاحيات رئيس هيئة التحكيم التى تشكل وتجري أعمالها طبقا للأحكام المشار إليها بملحق العقد رقم(6)

مادة 47 - من المتفق عليه أن الشركاء لا يحبذون تحت ظرف أو سبب أن يعرضوا خلافاتهم أمام المحاكم ويؤكدون أن الالتجاء إلى القضاء - إذا فشل التحكيم - يكون للضرورة القصوي بحيث لا يكون هناك ثمة طريق آخر سواه.



الفصل الثاني عشر العاملون بالشركة


مادة 48 - يجوز للشركة أن تعين سكرتيرا أو أكثر ووكيل مكتب أو أكثر وساعي أو أكثر حسب متطلبات العمل كما يجوز لها الاستعانة بالمحاسبين أو المهندسين أو الأطباء أو أى خبير خاص فيما يتعلق بنشاط الشركة.

مادة 49 - يعتبر العاملون بالشركة عمالا بالقطاع الخاص تابعين للشركة تبعية قانونية وتعتبر علاقات عملهم عقدية يحكمها قانون العمل رقم 137/81 والقرارات الوزارية المنفذة له وتسري جميع أحكام هذا القانون وكذلك قانون التأمين الاجتماعي الموحد رقم 79/75 على العاملين بالشركة وتعتبر الحقوق والمزايا المقررة فى هذه القوانين حدا أدنى يجوز للشركة زيادته أو منحهم مزايا افضل حسب طبيعة وظروف العمل وطبقا لما يبذلونه من نشاط.

مادة 50 - إذا بلغ عدد العاملين بالشركة خمسة عمال فأكثر على المدير المسئول أن يعد لائحة للعمل والجزاءات التأديبية وفقا لأحكام المادة 59 من قانون العمل 137/81 وقرار وزير القوي العاملة رقم 23 لسنة 1982.


مادة 51 - يتولي الشركاء مجتمعين الأشراف الإداري على جميع العاملين بالشركة وله حق توقيع الجزاءات عليهم ويجوز لهم  أن يفوضوا فى ذلك أحد الشركاء

مادة 52 - يعهد الشريك المفوض عن الإدارة إلى أحد العاملين بإمساك سجل لقيد حضور وانصراف العاملين ويكون مسئولا عن متابعته وعن إبلاغ ملاحظاته للشركاء مجتمعين او الشريك المفوض بالادارة أولا بأول.

مادة 53 - تنظم لائحة نظام العمل للعامين بالشركة ( إذا كان عددهم أكثر من خمسة ) طريقة العمل واختصاص كل عامل فإذا قل عدد العاملين عن خمسة يقوم أحد الشركاء بموافقة الباقين بإعداد تعليمات مكتوبة فى ضوء أحكام التشريعات العمالية ونظام الشركة لكي يتبعه العاملون مهتديا فى ذلك بالمبادئ العامة الواردة بملحق العقد رقم (7 )



الفصل الثالث عشر قيد الشركة وتسجيلها

مادة 54 - يتولي الشريك المفوض بالإدارة اتخاذ إجراءات قيد الشركة وتسجيلها فى النقابة العامة للمحامين وإيداع نسخة من ملخص العقد بمقر النقابة الفرعية لمحامين التى تقع فى دائرتها مقر الشركة كما يتولي إجراءات النشر عنها فى الصحف واستخراج بطاقتها الضريبية وختم دفاترها وايصالاتها المالية وكل ما يتعلق بإجراءات القيد والنشر وإيداع ملخص العقد والشهر والإعلان عن الشركة .

مادة 55 - يقوم الشريك المفوض بالإدارة اتخاذ إجراءات تأثيث مقر الشركة ومكتبتها القانونية وإجراءات إعداد السجلات والمطبوعات اللازمة التى تحمل اسم وعنوان الشركة وسمتها المهنية.



الفصل الرابع عشر أحكام عامة



مادة 56 - سيعتبر الفصل التمهيدي الوارد بهذا العقد جزءا مكملا ومتمما له.

مادة 57 - تعتبر جميع الملاحق المرفقة بهذا العقد جزءا منه.

مادة 58 - تسري أحكام المواد من 505 إلى 537 من القانون المدني وكذلك نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 فيما لم يرد به نص فى هذا العقد.

مادة 59 - لا يجوز التنفيذ على أموال الشركة من أجل دين النفقة المحكوم به ضد أحد الشركاء ولا توجد بين الشركاء مسئولية تضامنية فى مواجهة الدائنين أيا كانت ديونهم.

مادة 60 - يعتبر عنوان الإقامة الذي أثبته الشركاء فى ديباجة هذا العقد هو العنوان المسلم به وأية مراسلات أو مكاتبات أو إعلان تتم على هذا العنوان تعتبر صحيحة.

مادة 61 - يجوز تعديل هذا العقد أو إضافة مواد إليه أو حذف مواد أخري باتفاق الشركاء جميعا على أن تودع صورة التعديل أو الإضافة بنقابة المحامين وتتخذ بشأن أى تعديل نفس إجراءات الإيداع والنشر.




مادة 62 - يودع الشريك المفوض بالإدارة ملخصا لهذا بنقابة المحامين الفرعية فى مدة أقصاها خمسة عشر يوما من التوقيع عليه ، كما يتولي إجراءات النشر عن هذا الملحق بإحدى الصحف اليومية أو بمجلة المحاماة.

ملحوظة 3:- عند التوقيع على العقد من قبل الشركاء سيتم تفويض احد الشركاء فى الادارة طبقاً لما هو وارد بالملحق رقم (8).



الفصل الخامس عشر نسخ العقد والاختصاص



مادة 63 - مع عدم الإخلال بأحكام التحكيم المشار إليها بالمادة 45 من هذا العقد والملحق رقم(6)
المرفق به والمادة 41 يكون الاختصاص
بشأن أية منازعة تنشأ بين الشركاء للمحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها مقر الشركة الرئيسي ويكون القضاء المستعجل مختصاً بنظر النزاعات التى يترتب على استمرارها الخطر والضرر والتي لا تمس أصل الحق.


مادة 64 - حرر هذا العقد من نسخ بعدد الشركاء بالإضافة إلى نسخة للإيداع بنقابة المحامين العامة ونسخة للإيداع بمأمورية الضرائب المختصة ونسخة احتياطية تودع بمقر الشركة.


مادة 65 - تليت بنود هذا العقد على الشركاء بصوت عال ومسموع وقد وقعوا عليها جميعا وصدقت النقابة العامة للمحامين ( أو النقابة الفرعية ) على هذه التوقيعات .



 الطرف الأول/........................................................................................................

 الطرف الثاني/........................................................................................................

 الطرف الثالث/........................................................................................................

 الطرف الرابع/........................................................................................................

توقيع الشركاء

...............................،.....................................،............................،........................


 

 

text-justify: kashida; text-align:

  • Currently 20/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
6 تصويتات / 1060 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2011 بواسطة foxrever

ساحة النقاش

عبدالوهاب اسماعيل

foxrever
»

عدد زيارات الموقع

812,568

تسجيل الدخول

ابحث