الابداع الثقافى

يضم الثقافة فى شتى مجالاتها

بناء على طلب السيد/ ...... ، المقيم
برشيد ، شارع الجيش ، ومحله
المختار مكتب الأستاذ

المحامي


أنا محضر محكمة رشيد ، قد انتقلت حيث
إقامة :


السيد/ .....،
عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر/ حسام ....... ، المقيم
برشيد ، شارع ......



مخاطبا مع /


وأعلنته بالأتى


اتهمت النيابة
العامة نجل المعلن إليه المدعو/ حسام ..... ، فى الجناية رقم .... لسنة 2009م
جنايات أحداث رشيد ، المقيدة برقم ..... لسنة 2009م جنايات كلى شمال دمنهور ، لأنه
فى يوم 2/12/2009م بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة ؛


(1) شرع فى قتل المجنى عليه / محمد ....... ( الطالب ) ، عمدا بغير سبق إصرار أو
ترصد بأن استل سلاحا أبيض (مطواة ) من جيب بنطاله وقام بطعنه فى الجانب الأيمن من
بطنه قاصدا من ذلك قتله ، فأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وخاب اثر
جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج 0


(2) أحرز سلاحا أبيض ( مطواة ) بدون ترخيص 0


وطلبت
عقابه بموجب مواد الاتهام على النحو المبين بأمر الاحالة0


أحيل المتهم
المذكور إلى محكمة أحداث دمنهور وتحدد لمحاكمته جلسة يوم ../../2010 وبتلك الجلسة
قررت المحكمة حجز القضية للحكم ليصدر بجلسة ../../2010م وبتلك الجلسة أصدرت محكمة أحداث
دمنهور حكمها فى تلك القضية والذى قضى بحبس المتهم ( نجل المعلن إليه ) سنة مع
الشغل والنفاذ0


طعن
المتهم فى ذلك الحكم بطريق الاستئناف الذى قيد برقم ... لسنة 2010م جنايات مستأنف أحداث شمال دمنهور
، وتحدد لنظر استئنافه جلسة يوم .../..ز/2010م وبتلك الجلسة قضت المحكمة برفض
الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف 0


وقد أصبح ذلك الحكم نهائيا و باتا لعدم الطعن فيه بطريق النقض من المتهم (
نجل المعلن إليه ) 0


وحيث تنص المادة 102 من قانون الإثبات على أنه؛ "
لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم
وكان فصله فيها ضروريا "0


وتنص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه: " يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية
فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم
المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة و
بوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى
على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا
على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون "0


وعلى ذلك
ولما كان الحكم الجنائى الصادر فى الجناية سالفة الذكر ضد نجل المعلن إليه المدعو/
حسام ....... ، قد أصبح حكما باتا لعدم الطعن فيه بطريق النقض ، فانه يكون له
حجيته المطلقة أمام المحكمة المدنية التى تنظر دعوى التعويض عن الفعل المشكل
للجريمة الصادر بشأنها ذلك الحكم 0





وحيث
أن المادة 163 من القانون المدنى تنص على
أن؛ " كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
" 0


و يتضح من ذلك النص أن المسئولية المدنية يلزم لقيامها توافر أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وبينهما
رابطة السببية0


ولما كان نجل المعلن إليه المدعو/
حسام ....... ، قد عوقب جنائيا فى الجناية سالفة الذكر وصدر ضده الحكم بحبسه سنة
مع الشغل والنفاذ وقد أصبح ذلك الحكم باتا لعدم الطعن فيه بطريق النقض ، وكان لهذا
الحكم حجيته المطلقة أمام المحكمة المدنية فإنه يكون قد توافر ركن الخطأ فى جانبه
طبقا للمادة 163 مدنى 0


وحيث
تنص المادة 173 /1 من القانون المدنى على أنه:
" كل من يجب عليه قانونا أو
اتفاقا رقابة شخص فى حاجة الى رقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية
يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع و يترتب
هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز "0


ومن هذا النص يتضح أنه يلزم لتحقق
مسئولية متولى الرقابة عمن هم فى رقابته
توافر شرطين هما : 1 - تولى شخص الرقابة على شخص 0 2- صدور عمل غير مشروع
ممن هو تحت الرقابة0


ولما كان المتهم المدعو/ حسام .......
، فى رقابة والده المعلن إليه وقت وقوع الفعل الضار ، والذى ما زال قاصرا لم يبلغ
سن الرشد حتى الآن ، وكان قد ارتكب فعلا غير مشروع نتج عنه ضرر بالطالب هو فعله
المشكل للجريمة المعاقب عليها جنائيا بحكم بات فى الجناية سالف الذكر ، فان
المسئولية عن تعويض الضرر الحاصل للطالب تنعقد على رأس المعلن إليه بوصفه متولى
الرقابة على نجله القاصر ( المتهم ) وذلك طبقا للمادة 173 من القانون المدنى 0


ولما كان الطالب
قد أصابه العديد من الأضرار من جراء الفعل غير المشروع الذى أتاه نجل المعلن إليه الأول
والذى عوقب عنه جنائيا على النحو السابق ، فإن أركان المسئولية المدنية تكون
متوافرة فى حق المعلن إليه عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على نجله القاصر/ حسام ..........،
عملا بالمادتين 163 و 173 من القانون المدنى 0


وعلى ذلك فإنه يحق للطالب المطالبة بتعويضه عن الأضرار الأتية
:


(1) الأضرار المادية
: فيحق للطالب المطالبة بتعويضه عن الأضرار المادية التى أصابته من جراء الاعتداء
الواقع من نجل المعلن إليه عليه و المشكل للجريمة التى عوقب عنها جنائيا على النحو
السابق 0 وتتمثل تلك الأضرار فيما أصاب
الطالب فى جسمه من جروح وإصابات والتى أثبتها تقرير الطب الشرعى المرفق بأوراق
الجناية سالفة الذكر والتى من شأنها أن تؤثر على قدرته على العمل مستقبلا 0


كما
يتمثل الضرر المادى كذلك فيما أصاب الطالب من خسارة إذ أنه انفق مبالغ باهظة على
علاج الإصابات و الجروح التى إصابته من اعتداء نجل المعلن إليه عليه وكذلك انفق مبالغ كبيرة على العمليات الجراحية
التى أجريت له من أجر أطباء ومصروفات علاج ومستلزمات عمليات وأدوية وخلافه 0 هذا
علاوة على ما فاته من كسب محقق إذ أنه لا يعمل منذ حادث الاعتداء موضوع
الجناية المذكورة حتى الآن وسيستمر ذلك مستقبلا لانعدام قدرته
على العمل والكسب بسبب ما أصابه 0 وكل ذلك ضرر محقق يجب التعويض عنه0


و قد قضت محكمة النقض بأنه: " يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى
الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو أن
يكون وقوعه فى المستقبل مؤكدا و يكون التعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب " 0


نقض 27 / 3 / 1979م ، مجموعة أحكام


النقض المدنية ، س 30 ، ج 1 ، ص 941 ، رقم 175 0


كما قضت كذلك بأن
؛ " الضرر المستقبلى متى كان
محققا الوقوع فللمضرور طلب التعويض عنه وإغفال الحكم مناقشة الأضرار المستقبلية 0
قصور"0


طعن 485 لسنة 42
ق ، جلسة 8/2/1977م ، س 28 ص 395


والطالب يقدر التعويض الجابر لتلك الأضرار المادية التى
أصابته من جراء الحادث الأليم سالف الذكر بمبلغ ستون ألف جنيه0


(2) الأضرار الأدبية
: والتى تتمثل فى الآلام والمعاناة والأشجان التى ألمت به نتيجة الإصابات والجروح
التى حدثت له ، علاوة على المعاناة النفسية والحزن الشديد الذى الم به على أصابته
وما آلت إليها واستمرارها على ذلك ومصاحبتها له مدى حياته ، إذ أنه أصبح عاجزا عن
الحركة والعمل بصورة طبيعية وقد أصابته الحسرة وهو يرى نفسه مصابا بإصابات وجروح تحول بينه وبين العمل والكسب بصورة طبيعية
كأقرانه 0


و قد نصت المادة 222 من القانون
المدنى على أنه ؛ "000
ويشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا
00000 " 0


ويقدر الطالب
التعويض الجابر للأضرار الأدبية التى أصابته من جراء الحادث الأليم سالف
الذكر بمبلغ قدره أربعون ألف جنيه0


وعلى ذلك يكون جملة التعويض المطالب به عن تلك الأضرار المادية والأدبية مبلغ قدره
مائة ألف جنيه لا غير 0


وعلى ذلك فإن الطالب يقيم هذه
الدعوى قبل المعلن إليه عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر/ حسام .........
، بغية القضاء عليه بإلزامه بأن يدفع له مبلغ قدره مائة ألف جنيه كتعويض عن
الأضرار المادية و الأدبية التى أصابته من جراء فعل الاعتداء الواقع من نجل المعلن
إليه عليه والذى عوقب عنه جنائيا فى الجناية رقم
.. لسنة 2009م جنايات أحداث رشيد ، المقيدة برقم ...., لسنة 2009م جنايات
كلى شمال دمنهور والمستأنفة برقم ..... لسنة 2010م جنايات مستأنف أحداث شمال
دمنهور 0



بناء عليه


أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة و
كلفته بالحضور أمام محكمة رشيد الكلية – الدائرة المدنية ، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة
الله تعالى صباح يوم
الموافق /
/ 2010م ، فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع
الحكم عليه عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر/ حسام ....... ،
بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ قدره مائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية
التى أصابته من جراء فعل الاعتداء الواقع من نجل المعلن إليه عليه والذى عوقب عنه
جنائيا فى الجناية رقم ... لسنة 2009م
جنايات أحداث رشيد ، المقيدة برقم .... لسنة 2009م جنايات كلى شمال دمنهور
والمستأنفة برقم .... لسنة 2010م جنايات مستأنف أحداث شمال دمنهور 0


مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول
بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة

  • Currently 20/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
6 تصويتات / 3397 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2011 بواسطة foxrever

ساحة النقاش

ابحث

عبدالوهاب اسماعيل

foxrever
»

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

812,564