الابداع الثقافى

يضم الثقافة فى شتى مجالاتها

اللوائح
الادارية

============================== ===
الطعن رقم 0514 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم
332
بتاريخ 23-12-1967
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1

الملاحظات التى يوجهها الرؤساء من الموظفين إلى مرؤوسيهم
فيما يتعلق بأعمالهم و التى تودع ملف خدمتهم وفقا لحكم المادتين 29 من
قانون نظام موظفى الدولة رقم 210
لسنة 1951 و المادة 13 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه
الملاحظات لا تعدو أن تكون من قبيل اجراءات التنظيم الداخلى للمرافق العامة كفالة سيرها بانتظام
و إطراد و على
وجه سليم عن طريق توجيه الرؤساء لمرؤسيهم فى أعمالهم و تبصيرهم بالمزالق التى يقعون فيها أثناء تأديتها دون
أن يكون الغرض منها توقيع جزاء عليهم أو

تقدير كفايتهم إذ أن توقيع الجزاء إنما يتم بعد تحقيق
توجه فيه التهمة إلى
الموظف على وجه يستشعر معه أن الادارة بسبيل مؤاخذته إذ ما ترجحت
لديها أدانته و بعد
تحقيق دفاعه فى شأنه ، كذلك فإن تقدير الكفاية منوط بالتقارير السرية السنوية التى رسم لها القانون إجراءات
معينة تكفل ضبط درجة الكفاية و ضمان عدم الشطط فيها ، و ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى هذه الملاحظات التى
لا تعدو فى حقيقتها أن تكون مجرد
رأى ينطوى على نذير مصلحى لتحذير الموظف و توجيهه فى عمله دون أن
يكون القصد منه تقدير
كفايته أو صلاحيته ولا يقبل من ثم الطعن فيها لانتفاء أركان القرار الادارى فيما تضمنته .

( الطعن رقم 514 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0382 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم
116
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 3

لا سند من القانون لما أثاره المدعى فى مذكراته من
أن تأجيل جهة الادارة تطبيق نظام الامتحان للترقية ثم قصره على وظائف معينة من شأنه أن يجعل تصرفها
مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة لأنه من المسلم أن لجهة الادارة أن تضع من القواعد التنظيمية ما تراه
ملائما لحسن سير العمل بالمرافق
و أن تحدد الوقت المناسب لتنفيذها كما أن لها أن تعدل هذه القواعد
أو تلغيها حسبما تراه
محققا لصالح العمل، و لا محل للطعن على تصرفها فى هذا الشأن ما دام قد تم بناء على السلطة المخولة لها
بمقتضى القانون و دون مجاوزة لحدودها أو الخروج عليها فى التطبيق الفردى كما أنه لا وجه لما ساقه المدعى من
طعن على الامتحان بأن بعض أسئلته
كانت هندسية محضة لا يجيب عليها الا مهندس خبير الأعمال الهندسية و
ذلك لأن الأصل فى
الترقية بالامتحان هو أفضلية المرشح من حيث المامه بالمعلومات اللازم توافرها فيمن يشغل الوظيفة المرقى
إليها بما يضمن مواجهته الأمور و حل المشكلات و تستقل جهة الادراة بتحديد هذه المعلومات على أساس من سلطتها
التقديرية المخولة لها قانونا فى
هذا الشأن
.
و ما دام لم يثبت أنها انحرفت بهذه السلطة عن جاده
الصالح العام كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فى أمر
هو من صميم اختصاصها .
و من حيث أنه تأسيسا على كل ما تقدم يكون قرار تخطى
المدعى فى الترقية لرسوبه فى الامتحان تطبيقا للقاعدة التى تقررت فى هذا الشأن صحيحا
و لا مخالفة منه
للقانون .

( الطعن رقم 382 لسنة 14 ق، جلسة 1974/1/27 )
============================== ===
الطعن رقم 1215 لسنة 18 مكتب فنى 26 صفحة رقم
598
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 1

لائحة العاملين بالشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية
رقم 3546 لسنة 1962 ألغت كل نص يخالف أحكامها كما تضمنت تنظيماً شاملاً لجميع الحقوق و الواجبات
للعاملين الخاضعين لأحكامها فلا يجوز بعد ذلك الخروج عليها أو تعديلها أو وضع قواعد بديله عنها كما أنه لا
يجوز لمجلس إدارة أية شركة أن يقرر
حرمان العامل من حق كفلته له أحكام هذه اللائحة - يترتب على ذلك أنه
إعتبارا من تاريخ
العمل بهذه اللائحة تعتبر لائحة إستخدام المهندسين الأرضيين بشركة مصر للطيران الصادرة فى أول يناير
1961 ملغاه - أثر ذلك عدم استحقاق هؤلاء المهندسين لإضافات الطرازات التى كانت تتضمنها اللائحة
الملغاه .

( الطعن رقم 1215 لسنة 18 ق ، جلسة 1981/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 3069 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 514
بتاريخ 31-01-1989
الموضوع
: لائحة

الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 2

قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1973 بإنشاء المركز القومى
للبحوث التربوية . يخضع العاملون
فى المركز القومى للبحوث التربوية للوائح التى يصدرها مجلس إدارته -
وضعت هذه اللوائح
وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة - مؤدى ذلك : تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة على هؤلاء
العاملين - وظيفة مدير متفرغ وردت فى ميزانية المركز بدرجة و كيل الوزارة - إعتبار هذا المركز بعد ذلك
من المؤسسات العلمية بقرار رئيس
الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 لا يغير من هذا الوضع - الأثر المترتب
على ذلك : إنتهاء خدمة المدير المتفرغ ببلوغه سن الستين .

( الطعن رقم 3069 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 1553 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1071
بتاريخ 25-05-1957
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 1

إن علاقة موظفى و مستخدمى و عمال إدارة النقل المشترك بمنطقة
الإسكندرية هى علاقة تنطيمية عامة تحكمها القوانين و اللوائح ؛ ففى 17 من أكتوبر سنة 1946 صدر مرسوم
بمنح الشخصية المعنوية لهذه الإدارة
، و بذلك أصبحت مؤسسة
عامة . و نصت المادة الثامنة من هذا المرسوم على أن " مجلس الإدارة هو السلطة العليا
النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة " . و فى 9 من يناير سنة 1954 صدر القانون رقم 22 لسنة 1954
بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة
الإسكندرية و ألغى المرسوم سالف الذكر ، و نصت الفقرة العاشرة من
المادة الخامسة من القانون رقم 22 لسنة 1954 سالف الذكر على أن مجلس الإدارة هو السلطة
العليا النهائية
التى تفصل فى كل شئون الإدارة و له على وجه خاص وضع اللائحة الداخلية للإدارة على أن يبين فيها على
الأخص النظم الخاصة بالموظفين و العمال دون التقيد بنظام موظفى الدولة و إختصاصات مدير الإدارة .

( الطعن رقم 1553 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/5/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0923 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 15
بتاريخ 03-11-1962
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 5

لا يشفع فى إخلاء الموظف من مسئولية تصرفاته عدم وجود
التعليمات المالية و لوائح المخازن تحت يده لعدم جدوى هذا العذر .

( الطعن رقم 923 لسنة 8 ق ، جلسة1962/11/3


للائحة العامة للبورصات

============================== ===
الطعن رقم 0344 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 886
بتاريخ 07-05-1960
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1

إن من أهم الاغراض التى تهدف بورصة العقود إلى تحقيقها ،
هو موازنة الأسعار و استقرارها ، و تأمين حائزى القطن من منتجين و تجار و
مصدرين من تقلبات
الأسعار ، و تمكينهم من التغطية على ما لديهم من أقطان ، و لما كان التعامل فى بورصة العقود لا ينصب على
بضاعة حاضرة و إنما يجرى التعامل فيها على عقود ، و لما كانت هذه العقود تتناول كميات تبلغ أضعاف
الكميات الفعلية للبضاعة الحاضرة ،
لهذا كانت طبيعة عمليات بورصة العقود أن ينتهى معظمها إلى مجرد دفع
فروق الأسعار بين
المتعاملين دون حصول تسليم بضاعة موجودة فعلا ، و لهذا كان مجال المضاربة و المقامرة واسعا جدا فى بورصة
العقود ، سواء على نزول الأسعار أو على ارتفاعها ، مما دعا المشرع إلى أن يحرص فى لوائح البورصة على احاطة
التعامل فى بورصة العقود بضمانات و قيود كثيرة تحد من غلواء المضاربة ، و تمكن الحكومة من و سائل
الاشراف و الهيمنة
على البورصة لتحقيق المصلحة العامة ، و فى مقدمة هذه الضمانات ما نصت عليه المادة 12 من اللائحة من حق
وزير المالية فى تحديد مدى التقلبات اليومية فى البورصة ، و ما
نصت عليه المادة 14 من تخويل لجنة البورصة فى حدود ثلاثة أيام ، و وزير المالية فيما يزيد على ذلك أما فرض حد أدنى أو اقصى
للأسعار لا يجوز تجاوزه ، و أما
تعطيل البورصة تعطيلا تاما . و تقوم العقود على علاقة بين العميل و
السمسار و يقوم العميل
بدفع تأمين للسمسار لكى يرجع الأخير إليه عند اللزوم ، عندما تتغير الأسعار فى غير مصلحة العميل ، كأن
ترتفع الأسعار بالنسبة للعميل البائع أو تنخفض بالنسبة للعميل المشترى ، و لو تركت محاسبة العميل على
مكسبه أو خسارته إلى حين تصفية مركزه
نهائيا ، فقد تتجمع فروق هائلة و تعظم الخسارة بحيث يعجز العميل عن
دفعها ، مما يسبب
ارتباكا للسمسار الذى يقوم بدور الوسيط بين مشترى العقود و بائعيها ، لذلك رأت اللائحة أن تتفادى هذا الخطر
الذى قد يؤدى إلى ارتباك أعمال البورصة و يضعف الثقة فى معاملاتها ، فأوجبت أن يحاسب السمسار عميله أولا
بأول على أرباحه و خسائره فى فترات مختلفة إلى حين تصفية مركزه نهائيا ، و ذلك على أسعار تحددها لجنة
البورصة ، لتصفى
الأعمال على أساسها ، و كذلك كلما طرأ على الأسعار تغيير مقداره ريالان ، أو كلما رأت ضرورة لذلك ، و هو
ما يعبر عنه بتحديد فروق الأسعار ، أو ما عبرت عنه اللائحة فى المادتين 13 و 55 منها و المادتين 40 و
41 من اللائحة الداخلية للبورصة
بتحديد أسعار التصفية العادية و غير العادية .


============================== ===
الطعن رقم 0344 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 886
بتاريخ 07-05-1960
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللائحة العامة للبورصات
فقرة رقم : 2

أن مفهوم عبارة " تصفية المراكز الآجلة
" الواردة فى المادة 14 من اللائحة العامة للبورصات و مدلولها ، إنما ينصرف إلى تحديد فروق الأسعار التى
نصت عليها المادتان 40 ، 41 من اللائحة الداخلية ، و لم يقصد المشرع قفل العقود و انهاءها للأسباب
الآتية : أولا : أن المفهوم من عبارة " حظر كل تعاقد لمدة ثلاثة أيام
" الواردة بعد عبارة وقف جلسات البورصة ، هو منع التعامل فى البورصة فى مدة وقف
الجلسات ، و التى لا تزيد على ثلاثة أيام ، و لو قصد المشرع انهاء العقود القائمة أو فسخها أو قفلها و
تصفيتها نهائيا لنص على ذلك صراحة
كما فعل المشرع الفرنس فى لوائح البورصة ، أما و أن المشرع المصرى
لم ينص على الغاء العقود القائمة أو فسخها أو قفلها ، فإنها تبقى قائمة واجبة التنفيذ ، بعد
انتهاء مدة وقف
الجلسات و عودة العمل فى البورصة ، و يقطع فى ذلك أن المشرع يحرص على المحافظة على الرابطة العقدية
بين طرفى العقد تلك الرابطة الوثيقة العرى ، كما يحرص على احترامها و كفالتها ، و لا يترخص فى حلها فى
غير حالة التراضى بين طرفى العقد
الا فى أضيق الحدود و فى حالات استثنائية ينص عليها ، ذلك أن
القانون يقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه و لا تعديله الا باتفاق الطرفين
أو لأحد الأسباب
التى يقررها القانون ، و لا شك فى أن المساس بحرية المتعاقدين و هى ناحية من نواحى الحرية الفردية لا
يكون الا بقانون ، و ذلك صيانة لهذه الحرية و كفالة نشاطها ، و لذلك فليس معقولا أن يترك المشرع أمر
انهاء هذه العقود و الغائها إلى
قرارات تصدر من لجنة البورصة التى لا يمكن أن يكون من سلطتها قطع
الآجال و قفل المراكز
و تحديد الأسعار بصفة تحكمية
.
ثانيا : أن الاجراءات التى نصت عليها المادة 14
من اللائحة ، إنما تتخذ على وجه السرعة و ليست علاجا حاسما ، بل هى بمثابة اسعاف وقتى يرجى منه
انتظام الأسعار فى نظاقها الطبيعى ، أما تفسير المدعيين لهذا النص بأنه يوجب قفل المراكز نهائيا ، فلا يمكن
أن يتفق مع الاجراء الأول المخول للجنة البورصة و وزير المالية ، و هو تعيين الحدين الأقصى و الأدنى
و فرضها لمدة
ثلاثة أيام ، إذ لوقفلت المراكز نهائيا على أساس أسعار أخرى تحددها اللجنة ، و هى الأسعار السارية قبل اتخاذ
هذا الاجراء ، لكان الاجراء لا فائدة فيه و غير مجد و لا حاجة للمتعاملين به .
ثالثا - أن المادة 14 قد عبرت عن التصفية بكلمة L,iquidation و هو
نفس التعبير المنصوص عليه فى المادتين 40 ، 41 من اللائحة الداخلية الخاص بتحديد فروق
الأسعار الذى تقوم به لجنة البورصة أسبوعيا أو كلما حدث تغيير فى الأسعار أو كلما اقتضت الضرورة ذلك ، مما
يقطع بأن ما يهدف إليه المشرع من
هذا التعبير هو قيام لجنة البورصة بما توجبه عليها المادتان 40 ، 41
من اللائحة الداخلية
من تحديد فروق الأسعار التى يلزم كل طرف من المتعاقدين بها على حسب الأحوال ، و ذلك فى سبيل
الاحتفاظ بالمراكز القائمة إلى أن يحل أجل استحقاقها ، و قد نص على هذا لتحديد بفروق الأسعار تلافيا لما قد
يحدث من أن تكون أيام قفل التعامل بالبورصة فى غير اليوم المحدد للتصفية العادية فى كل أسبوع ، و
لكى لا يكون الأمر
متروكا لتقدير اللجنة فى حالة التصفية الغير العادية .
رابعا : لو كان المشرع يقصد تخويل اللجنة و وزير
المالية ، أو أن يفرض عليهما وجوب انهاء العقود ، لعبر بكلمة قفل العقود Cloture ، كما نص على ذلك فى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر
بانهاء عقود القطن طويل التيلة بشهر مارس سنة 1952 ، إذ عبر عن ذلك بكلمة تقفل
كونتراتات شهر مارس للقطن طويل التيلة القائمة بالبورصة ، و تجعل فيها تصفية اجبارية و مقاصة نهائية
على أساس 140 ريالا ، و فى ذكر كلمه القائمة كوصف للعقود التى قضى بقفلها ما يدحض قول المدعيين من
اعتبارها منهاة بصدور قرار اللجنة
المطعون فيه
.
خامسا : فى اصدار المشرع للمرسوم بقانون رقم 18 لسنة
1952 سالف الذكر ما يؤيد أن المشرع لم يخول سلطة قفل العقود و انهائها للجنة البورصة
و لوزير المالية
، بل احتفظ بها لنفسه ، و ذلك لخطورة هذا الأمر ، و لو كان المشرع يقصد التفسير الذى يزعمه المدعون
لصدر به قرار من وزير المالية
.
سادسا : أن المشرع لم يخول حق انهاء العقود و قفلها
للجنة البورصة الا فى حالة توقف السمسار ، فنصت المادة 31 من اللائحة القديمة و 66 من لائحة سنة
1952 على أن اللجنة تقوم فى هذه
الحالة بتصفية مركز السمسار و انهاء عقودة جميعا و ذلك باجراء مقاصة
بين عقود البيع والشراء
الموجودة لديه ، و طرح ما يزيد على تلك المقاصة بيعا أو شراء لبيعه بالمزاد .
سابعا : أن مناقشة أعضاء لجنة وضع للائحة يبين منها بصفة
قاطعة إنها لم تخول
حق قفل العقود و انهائها إلى لجنة البورصة ، بل أوجبت أن يكون هذا
الاجراء بمرسوم تستصدره
الحكومة نظرا لخطورته ، و تركت لها حق تحديد فروق الأسعار للتصفية الأسبوعية .
ثامنا : اصدرت الحكومة و لجنة البورصة قرارات بقفل
البورصة فى فترات مختلفة ، و لم تقم فى أى منها بتحديد أسعار انهاء العقود القائمة
مما يقطع بأن
المشرع لم يرتب على قفل البورصة أو تحديد الأسعار فيها قفل العقود القائمة و انهاءها جبرا على أصحابها ، و
فى كل مرة كان المشرع ينتهى إلى قفل العقود و انهائها كان يقوم بذلك بعمل تشريعى ، و هو أصداره مرسوما أو
قانونا بذلك .
تاسعا : فى تعديل لوائح بورصات العقود فى
فرنسا فى نوفمبر سنة 1938 ، و الذى أصبح بمقتضاه وقف البورصة لمدة ثلاثة أيام لا يترتب عليه انهاء
العقود القائمة و قفلها ، ما يؤيد أن
المشرع المصرى لم يقصد أبدا تخويل هذا الحق للجنة البورصة فى مصر فى
سنة 1948 ، بعد أن
اتضح عيب هذا الاجراء فى فرنسا ، و عمت الشكوى و المشاكل القانونية من جراء تنفيذه فعدلت عنه .
عاشرا : أن فى صدور مرسوم فى 28 من نوفمبر سنة 1944 بقفل المراكز
التعاقدية القائمة تصحيحا لما قررته لجنة البورصة من قفل هذه العقود ما يؤيد أن هذا الحق لا تملكه
اللجنة و لا الوزير ، بل هو من أعمال السلطة التشريعية بقانون تصدره .
حادى عشر : لا يغير من هذا النظر ما يقول به المدعون من
أن تعديل المادة 14 من اللائحة بالقانون رقم 415 لسنة 1955 فى 31 أغسطس سنة
1955 ، و نصت
المادة 12 منه التى حلت محل المادة 14 من لائحة سنة 1948 على قصر حق قفل العقود على مجلس الوزراء ، اذ أن هذا
النص لم يستحدث أمرا جديدا فى اختصاص لجنة البورصة و وزير المالية ، بل استبقى لهما اختصاصهما الذى كان
مخولا لهما بمقتضى المادة 14 من
لائحة سنة 1948 ، و كل ما فعله هو أنه أفصح عن قصده و انهى الغموض و
اللبس الذى كان بالنص
القديم ، إذ نص صراحة على اختصاص اللجنة و وزير المالية فى تعيين شروط و مواعيد أذون المعاينة و أرجاء
مواعيد أداء فروق الأسعار المستحقة على المراكز الأصلية ، و هو نفس الاختصاص الذى كان مخولا لهما
بموجب اللائحة القديمة ، و احتفظ
بحق قفل العقود و انهائها لمجلس الوزراء ، كما كان من قبل ،
باعتباره قائمقام السلطة التشريعية فى ذلك الوقت .

( الطعن رقم 344 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )
============================== ===
  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 295 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2011 بواسطة foxrever

ساحة النقاش

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

790,239

ابحث

عبدالوهاب اسماعيل

foxrever
»