لائحة
الجزاءات
============================== ===
الطعن
رقم 3140 لسنة 29 مكتب فنى 31
صفحة
رقم 1465
بتاريخ
25-03-1986
الموضوع
: لائحة
فقرة
رقم : 1
القانون
رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى
.
حددت لائحة العاملين ببنك
القاهرة على سبيل الحصر الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين بالبنك - الفصل من الخدمة على رأس هذه الجزاءات -
إنتهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل
المدد التى حددها المشرع لا يعتبر من قرارت الفصل التأديبى - أساس ذلك : - أن القرار مرتبط بواقعة
الإنقطاع - مؤدى ذلك : - عدم إختصاص المحكمة التأديبية بإلغاء قرار إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل لأحد العاملين
بالبنك - ينعقد الإختصاص فى هذه
الحالة للقضاء المدنى بوصفه صاحب الإختصاص العام بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالعاملين
بالقطاع العام .
( الطعن رقم 3140 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/25 )
============================== ===
الطعن
رقم 0107 لسنة 09 مكتب فنى 09
صفحة رقم 52
بتاريخ
16-11-1963
الموضوع
: لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة الجزاءات
فقرة
رقم : 1
جرى
قضاء هذه المحكمة على أن عدم
الملاءمة
الظاهرة فى الجزاء تخرجه عن حد المشروعية و بالتالى تبطله و لما كان الثابت أن لائحة
الجزاءات التى عوقب على أساسها المتهم لم تجعل للجرم الذى ثبت فى حقه عقوبة واحدة هى
عقوبة الفصل و إنما تدرجت فى العقاب من خفض الراتب إلى خفض الدرجة و الراتب ثم إلى عقوبة الفصل و لما كان الثابت من
الأوراق أن المتهم قد أمضى فى خدمة
الهيئة حوالى أربعة عشر عاماً و لم يتبين من هذه الأوراق أن جزاء ما قد وقع عليه خلال تلك المدة فإن
أخذه بهذه الشدة المتناهية و توقيع أقصى العقوبات المقررة عليه مما يخرج الجزاء الموقع عن حد المشروعية خصوصاً و فى
أوراق التحقيق الإنضمامى ما يشير إلى
أن هناك زميلين للمتهم هما اللذان سلماه التذاكر موضوع التهمة لبيعها و إتخذت الهيئة حيالهما
إجراء و لم تقدمهما للمحكمة التأديبية لعدم وجود الدليل الكافى للمحاكمة و ذلك على حد قولها ، هذا إلى أن قيمة المبلغ
المختلس 650 مليم ، و من ثم يتعين
إلغاء الحكم المطعون فيه و الإكتفاء بمجازة الطاعن بعقوبة الخفض من الراتب بمقدار جنيه واحد
شهرياً و فى هذه العقولة الردع و الزجر الكافيان
.
( الطعن رقم 107 لسنة 9 ق ، جلسة 1963/11/16
)
============================== ===
لائحة
العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
============================== ===
الطعن
رقم 0282 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 1492
بتاريخ
30-03-1986
الموضوع
: لائحة
فقرة
رقم : 1
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 بتطبيق قواعد الرسوب الوظيفى لا يسرى على العاملين
بالجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : - أن العاملين بالجهاز يخضعون لأحكام لائحة
خاصة تنظيم شئونهم الوظيفية - لا محاجة فى هذا الصدد بما تضمنته تلك اللائحة من تطبيق الأحكام المعمول بها فى مجال
العاملين المدنيين بالدولة فيما
لم يرد بشأنه نص بها - أساس ذلك : - أن المقصود بالأحكام المعمول بها بشأن العاملين المدنيين
بالدولة تلك التى تتسم بالدوام و الإستمرار بصفتها الشريعة العامة - نتيجة ذلك : أن الأحكام الوقتية مثل قواعد الرسوب
الوظيفى لا تسرى الا بالنسبة
للعاملين المخاطبين بها و لا تمتد لغيرهم الا بنص صريح
.
( الطعن رقم 282 لسنة
29 ق ، جلسة 1986/3/30 )
============================== ===
الطعن
رقم 2371 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1658
بتاريخ
27-04-1986
الموضوع
: لائحة
الموضوع
الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة
رقم : 1
القانون
رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب - قرار مجلس الشعب فى 1975/7/6
بلائحة العاملين بالجهاز -
القانون 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية .
أحكام
القانون رقم 83 لسنة 1973 تمثل خروجا على المبدأ العام الذى يقضى بأن العبرة بالوظيفة ذاتها و شروط شغلها و ليس بظروف
الموظف و المؤهل الحاصل عليه - أساس
ذلك : - أن القواعد المقررة بالقانون رقم 83 لسنة 73 تقضى بحساب ترقيات و أقدميات افتراضية على
أساس المؤهل الحاصل عليه الموظف و مدد الخدمة - أثر ذلك
: - عدم جواز تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 على العاملين بالجهاز
المركزى للمحاسبات
إذا كان من شأن ذلك الاخلال بالأحكام الأساسية التى تنتظمها نصوص اللائحة الخاصة بهم - أساس ذلك :
- أن هذه اللائحة تقوم على أساس من حيث شروط شغلها و تحديد مسئولياتها و تنظيم أمور شاغليها من حيث التعيين و الترقية و
النقل و الندب و التأديب مما
يقرب بينها و بين الكادرات الخاصة التى لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 .
( الطعن رقم 2371 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/27
)
============================== ===
الطعن
رقم 0470 لسنة 31 مكتب فنى 33
صفحة
رقم 1025
بتاريخ
28-02-1988
الموضوع
: لائحة
الموضوع
الفرعي : لائحة
العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة
رقم : 1
لائحة
العاملين بالجهاز
المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب فى 1975/7/6 . أحكام التعيين مستقلة عن إعادة التعيين .
============================== ===
الطعن
رقم 0470 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1025
بتاريخ
28-02-1988
الموضوع
: لائحة
الموضوع
الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة
رقم : 2
معيار
التعادل بين وظائف الكادرات المختلفة يقوم على أساس المقارنة بين متوسط ربط الوظيفتين - لا تعادل بين
وظيفة معيد و وظيفة مراجع
بالجهاز - أساس ذلك : متوسط ربط معيد هو 660"360-960 جنيه" بينما متوسط
ربط وظيفة مراجع هو
990"660-1320" .
( الطعن رقم 470 لسنة 31 ق ، جلسة
1988/2/28 )
============================== ===
الطعن
رقم 1853 لسنة 31 مكتب فنى 34
صفحة رقم 126
بتاريخ
20-11-1988
الموضوع
: لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين
بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة
رقم : 1
لائحة العاملين بالجهاز
المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 1975/7/6
. تطبق أحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات على العاملين
بالجهاز بمراقبة الحسابات -
لا ينال من ذلك أن لكل من العاملين فى الجهاز و العاملين فى مراقبة الحسابات فرع مستقل فى
ميزانية الجهاز - أساس ذلك : أنه بمقتضى نص المادة "98" من هذه اللائحة نقلت إلى
موازنة الجهاز الإعتمادات المخصصة لإدارات مراقبة الحسابات بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة كما نقلت اعتمادات الوظائف
الخاصة بالعاملين فى هذه الإدارات
إلى موازنة الجهاز - مؤدى ذلك أن تعبير " الجهاز " الوارد فى اللائحة ينصرف إلى الجهاز و
مراقبة الحسابات .
============================== ===
الطعن
رقم 1853 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126
بتاريخ
20-11-1988
الموضوع
: لائحة
الموضوع
الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة
رقم : 2
تقضى
المادة "21" من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بعدم جواز ترقية العاملين المنقولين إلى
الجهاز إلا بعد مضى سنة على الأقل -
لا تسرى هذه القاعدة على المنقولين من الجهاز أو إدارة مراقبة الحسابات - لا ينال من ذلك ما ورد بالمادة
"39" من ذات اللائحة من جواز نقل العامل فيما بين وحدات الجهاز و إدارات مراقبة الحسابات بشرط ألا يترتب على
النقل تفويت دور العامل فى الترقية
بالأقدمية - أساس ذلك : أن لكل من النصين نطاقه و مجاله المتميز .
( الطعن رقم 1853 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/11/20
)
============================== ===
لائحة
القيد فى سجل المستوردين و المصدرين
============================== ===
الطعن
رقم 0971 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة
رقم 80
بتاريخ
23-11-1963
الموضوع
: لائحة
فقرة
رقم : 1
نصت
المادة 2 فقرة ب "4" من القرار الوزارى رقم 724 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون رقم
201 لسنة 1959 بإنشاء سجل المستوردين على أن " يجب أن تتوافر فيمن يقيد بهذا السجل من
الفئات المنصوص عليها بالفقرة "جـ" من المادة الثانية من القانون المذكور الشروط
الآتية ..... "ب" فيما يتعلق بشركات التضامن و التوصية بنوعيها و الشركات ذات
المسئولية المحدودة ...... "4" أن يكون كل شريك متضامن و كل شريك فى الشركات ذات
المسئولية المحدودة متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية .... " و نصت المادة 25 فقرة ب
"4" من القرار الوزارى رقم
325 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1959 فى شأن
التصدير على أنه يجب أن
تتوافر فيمن يقيد بهذا السجل من الفئات المنصوص عليها بالبند 3 من المادة 8 من القانون
المشار إليه الشروط الآتية .... "ب" بالنسبة لشركات التضامن و التوصية بنوعيها و ذات
المسئولية المحدودة .... "4" أن يكون كل شريك متضامن و كل شريك فى الشركة ذات
المسئولية المحدودة متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية . و يبدو واضحاً من هذين النصين أن
عبارة " كل شريك متضامن
" قد وردت مطلقة و لم تخصص لشركات التضامن ، و من ثم فقد لزم أن تمثل
كل شريك متضامن فى
شركات التوصية بنوعيها التى ورد ذكرها فى صدر النص ، و لما كان لا جدال فى أن الشركة التى
يمثلها المدعى هى شركة توصية بالأسهم ، و أن المدعى شريك متضامن فيها ، فإنه يبدو واضحاً
أنه يشترط لقيد الشركة المذكورة فى سجل المستوردين و فى سجل المصدرين أن يكون المدعى متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم
يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية
( الطعن رقم 971 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/23
)
============================== ===
لائحة
المخازن
============================== ===
الطعن
رقم 0561 لسنة 16 مكتب فنى 18
صفحة
رقم 112
بتاريخ
02-06-1973
الموضوع
: لائحة
فقرة
رقم : 1
أن الطاعن تسلم الأدوية
الخاصة بالعلاج الشامل من سلفه و أضحت بذلك فى عهدته و كان يتعين عليه عندما سلمها إلى كاتب الوحدة ليحتفظ بها فى مخزنه
ريثما يتم أعداد الصيدلية ،
أن يقوم بحصرها و تحديدها نوعاً و
مقداراً ثم ينقلها إلى عهدة المذكور وفق الإجراءات المنصوص عليها فى
لائحة المخازن و لم يمار الطاعن فى أنه لم يتبع هذه الإجراءات بل لم يحصل من كاتب الوحدة على أى مستند يفيد تسليمه هذه
الأدوية ، و إذ كان المنسوب إلى الطاعن فى هذه المخالفة هو الإهمال فى إتباع الإجراءات المخزنية فى تسليم أدوية العلاج
الشامل إلى كاتب الوحدة فإنه لا
يفيده بعد ذلك ثبوت تسلم الكاتب المذكور لهذه الأدوية إذ أن جوهر المخالفة هو عدم تنفيذ ما نصت
عليه لائحة المخازن فى هذا الصدد ، و لا شك أن مخالفة تلك اللائحة يشكل ذنباً إدارياً يسوغ مجازاة العامل عنه .
( الطعن رقم 561 لسنة
16 ق ، جلسة 1973/6/2 )
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
812,607
ساحة النقاش