<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]-->

 تشـــــــريعات

قــــانون الاتحــاد التعاونــى للـــثروة المائيـــــة

العقوبات المفروضة على المخالفين ونظام العمل داخل الاتحادات

مادة 69  :  يتكون الاتحاد التعاوني للثروة المائية من جميع الجمعيات التعاونية للثروة المائية بكافة مستوياتها ويكون مقره مدينة القاهرة  .. ويكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من ممثلين لجميع الجمعيات التعاونية المنتمية اليها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية. 

ويسرى على الاتحاد وعلى كل من يعمل فيه ما يسرى على الجمعيات التعاونية المنتمية اليها وفقا لما تقررة اللائحة التنفيذية  ،  ويسرى على الاتحاد وعلى كل من يعمل فيه ما يسرى على الجمعيات التعاونية للثروة المائية ومن يعمل فيها من احكام موضوعية او اجرائية فيما لا يتعارض مع الاحكام الخاصة به .

مادة 70  :   يتولى الاتحاد التعاونى للثروة المائية الانشطة الاتية  :-

            1  - المشاركة فى تخطيط الحركة التعاونية للثروة المائية فى مصر

2  -  الدعوة للحركة التعاونية للثروة المائية والاعلام بها ورعايتها وتنميتها بما فى ذلك اصدار الصحف والمجلات واقامة الندوات التعاونية

3  - التنسيق بين الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بتحقيق اغراضها

4  - الاشراف على عمليات التدريب التعاونى للجمعيات التعاونية للثروة المائية 

5  - عقد المؤتمر التعاونى العام للثروة المائية مرة على الاقل كل اربع سنوات ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر

6  -   المشاركة فى التنسيق بين القطاع التعاونى للثروة المائية وسائر القطاعات التعاونية الاخرى والربط بينها

7  -  تمثيل الحركة التعاونية للثروة المائية فى الخارج وذلك بالاشتراك فى عضوية المنظمات التعاونية والاقليمية والعربية والاشتراك فى المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الرزاعة.

8  -       اقتراح التشريعات التعاونية للثروة المائية.

9  -       الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية للثروة المائية لوحدات البنيان التعاونى ويكون له حق الطعن فى القرارات الصادرة فى شأن الجمعيات باعتبار من اصحاب الصفة والمصلحة فى استعمال هذا الحق .

مادة 71  :  يضع مجلس ادارة الاتحاد لائحة نموذجية بنظام العاملين والمديرين والمسئولين بالجمعيات التعاونية للثروة المائية متضمنة قواعد التعيين والإعارة والندب والنقل وحقوق وواجبات العاملين وقواعد واجراءات التأديب للاسترشاد بها عند وضع لوائحها الداخلية  ،  وتعتمد اللوائح الداخلية بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويصدر اعتماد اللائحة النموذجية قرار من وزير الزراعة .     

مادة 72  :  يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بواسطة اجهزته مراجعة حسابات الاتحاد التعاونى للثروة المائية ويتولى الاتحاد مراجعة حسابات الجمعيات.

مادة 73  :  تمنح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الاتحاد الاعانات المالية التى تيسر له القيام بتنفيذ مهامة وينظم منح هذه المعونات بقرار من وزير الزراعة .

موارد الاتحاد  :-

مادة 74  :  تتكون موارد الاتحاد من  :

            1  - الاشتراكات والمبالغ التى تؤديها اليه الجمعيات وذلك طبقا للفئات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للاتحاد .

            2  -  الإعانات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة الاتحاد .

مادة 75  : يشكل مجلس ادارة الاتحاد من احد عشر عضوا على الاقل  ،  وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل مجلس الادارة بما يحقق تمثيل أوجه نشاط واغراض الجمعيات على مستوى الجمهورية  ،  ويجوز لمجلس ادارة الاتحاد ان يعين مستشارين له من بين المشتغلين بالتعاون ممن ترشحهم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

مادة  76  :  لوزير الزراعة وقف عضو او اكثر من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وذلك بعد اجراء تحقيق مكتوب يستوجب الايقاف وله حل مجلس الإدارة فى حالة ثبوت مخالفات طبقا لاحكام هذا القانون  ،  وفى هذه الحالة يعين الوزير مجلس ادارة مؤقت على ان تدعى الجمعية العمومية للاتحاد فى موعد اقصاه سنة من تاريخ تعيين المجلس المؤقت لانتخاب مجلس ادارة جديد ، ولكل ذى شأن ان يطعن فى هذه القرارات امام محكمة القضاء الادارى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بالقرار  ،  وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات .

مادة 77  :  يكون حل الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على ان يعتمد قرار الجمعية العمومية من وزير الزراعة .

 

العقوبات  :- 

مادة 78  :  مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين  :-

1  -       المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين تعمدوا فى اعمالهم او حساباتهم او فى تقاريرهم المبلغة الى الجهات المختصة او الى الجمعية العمومية ايراد وقائع او ارقام غير صحيحة عن حالة الجمعية او تعمد اخفاء كل او بعض المستندات المتعلقة بهذه الحالة .

2  -       أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمحاسبون والمراجعون الذين تسببوا عمدا فى توزيع عائد او مكافأت سنوية على الاعضاء لم تؤخذ من الإرباح الحقيقية للجمعية .

3  -       أعضاء مجلس الادارة الذين أصدروا اسهما بقيمة تقل او تزيد على قيمتها الاسمية .

4  -       أعضاء مجالس الإدارة والمديرون الذين اقترضوا او قدموا بموالا نقدية او عينية او اجروا عمليات ايداع نقود او تأمين او خصم على غير الوجه المبين فى هذا القانون او فى اللائحة التنفيذية او فى نظام الجمعية  .

5  -       كل من امتنع من اعضاء مجلس ادارة الجمعية الذين انتهت او اسقطت عضويتهم او اوقفوا عن اعمالهم عن تسليم ما بعهدتهم من اموال الجمعية او موجوداتها او دفاترها او مستنداتها او اوراقها او اختامها الى من يفوض فى ذلك .

6  -       كل من امتنع من اعضاء مجلس الادارة والعاملين بالجمعية التى تقرر ادماجها فى غيرها او حلها والمصفين لها او زالت صفتهم عن تسليم ما بعهدتهم من اموال الجمعية او موجوداتها او دفاترها او مستنداتها او اوراقها او اختامها الى من يفوض فى ذلك .

7  -       المصفون الذين وزعوا على الاعضاء موجودات الجمعية عللا خلاف ما يقضى به القانون مع علمهم بذلك .

مادة 79  :  يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل عضو فى الجمعية حصل بصفته هذه او بصفته وكيلا عن عضو اخر بغير حق على سلف نقدية او عينية او مستلزمات إنتاج او غير ذلك من الاموال والسلع التى تتعامل فيها الجمعية ولم تستخدمها فى الغرض المخصص له او اذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة .

مادة 80  :  مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز الفى جنية او باحدى هاتين العقوبتين :-

1  -       كل مؤسس لجمعية او عضو مجلس ادارتها او مدير لها او عامل بها او مراجع لحساباتها او مصف لها امتنع بغير سبب مشروع بقصد الإضرار باهداف الجمعية عن القيام بعمل او تنفيذ التزام او اتخاذ اجراء بوجبه هذا القانون او لائحته التنفيذية او النظام الداخلى للجمعية .

2  -       كل من يتعهد من البند السابق او غيرهم من اعضاء الجمعية عدم تمكين المفتشين او مراجعى الحسابات او المصفين او غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون من اداء عملهم .

3  -       كل مؤسس لجمعية زاول باسمها نشاط تعاونيا قبل شهرها .

4  -       كل من حصل من اعضاء مجالس الادارة او العاملين بوحدات البنيان التعاونى للثروة المائية على مكافأت او مبالغ تزيد على الحد المقرر قانونا .

مادة 81  :  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الفى جنية او بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص اطلق بغير حق فى مكاتباته التجارية او لوحات محالة او فى اى اعلان او غيره مما ينشر على الجمهور بأن هذا العمل لمشروع تعاونى للثروة المائية او استعمل فى تسمية عملة او مشروعة تسمية اخرى يفهم منها ان ذلك العمل او المشروع هو جمعية تعاونية للثروة المائية  ،  ويحكم فضلا عن ذلك بازالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى احدى الصحف اليومية.

مادة 82  :  مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنية كل من نشر تقارير غير صحيحة عن الوضع المالى او الادارى عن نشاط اى جمعية تعاونية وتتعدد العقوبة بتعدد النشر.

المصدر: العدد الثالث من جريدة الصياد
fisherman

الاتحاد التعاونى للثروة المائية

الاتحاد التعاوني للثروة المائية

fisherman
Cooperative Union of Egyptian Water Resources الاستاذ / محمد محمد علي الفقي رئيس مجلس الادارة [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

426,687